Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)

Réf : 32604

Identification

Réf

32604

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

191/1

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/3633

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel était irrégulière en raison de l’absence d’identification du destinataire, ce qui rendait le délai d’appel inopérant. Elle a également estimé que le salarié avait abandonné son emploi de manière volontaire en conditionnant son retour à la régularisation de sa situation sociale, notamment son inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui ne constituait pas un licenciement abusif. En conséquence, le salarié n’avait pas droit aux indemnisations pour rupture abusive.

Résumé en arabe

الثابت من وثائق الملف، أن الإفادة المضمنة بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف  » رفض التسلم عنه مستخدمه بذكره ورفض الإدلاء باسمه  » لا تتضمن هوية المتسلم رغم كونها بيان جوهري لصحة التبليغ، مما يجعل التبليغ المحتج به غير صحيح، وليس له أي أثر على أجل الاستئناف. كما أن تسوية وضعية الأجير وتسجيله لدى صندوق الضمان الاجتماعي تقتضي منه الاستمرار في تنفيذ التزامه بأداء الشغل المكلف به لفائدة مشغله، ومطالبته مشغله بحقوقه القانونية، أو إجباره على احترامها قضاء إن اقتضى الحال ذلك، وأن مغادرة الطالب للعمل، واشتراطه للرجوع إليه تسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكل مغادرة تلقائية للعمل، وليس طردا تعسفيا، وبالتالي فإنه لا يستحق أي من التعويضات الناجمة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 فبراير 2022، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 721، الصادر بتاريخ 2021/12/28، في الملف عدد 2021/1501/44، عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوب في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائى. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في باقي ما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها من طرفه بموجب مذكرته المؤرخة في 2021/11/01 سيتضح أنها تضمنت عبارة  » رفض التسلم عن مستخدمه بذكره، ورفض الإدلاء باسمه  » وأن هذه العبارة توافق ما جاء في مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الإشارة إلى صفة المستخدم تغني عن بيان اسمه خصوصا بعد رفضه الإدلاء به، وأن تضمين شهادة التسليم صفة المبلغ إليه، ورفضه الإدلاء باسمه يعتبر تبليغا صحيحا قانونا. وأن العمل القضائي المغربي اعتبر أن إشارة العون المكلف بالتبليغ في شهادة التسليم إلى صفة المتسلم تغني عن بيان اسمه، ويكون التبليغ بذلك صحيحا، وموافقا لما جاء في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. كما يعيب على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر رفضه الرجوع إلى العمل إلا بعد تسوية حقوقه بمثابة مغادرة تلقائية للعمل، وأن العمل القضائي في العديد من القرارات أن مغادرة الأجير للعمل بعد رفض المشغل تسوية حقوقه بما فيها تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بمثابة طرد تعسفي غير مباشر. وأن من بين التزامات المشغل في عقد الشغل، تمكين الأجير من جميع حقوقه، ومن بينها تسجيله في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن إخلال المشغل بهذا الالتزام يعتبر إخلالا بعقد الشغل الرابط بينهما، ويعتبر فسخا للعقد من جانب المشغل، وبالتالي طردا تعسفيا للأجير. مما يتعين معه نقض القرار.

لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف، أن الإفادة المضمنة بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف  » رفض التسلم عنه مستخدمه بذكره ورفض الإدلاء باسمه  » لا تتضمن هوية المتسلم رغم كونها بيان جوهري لصحة التبليغ، مما يجعل التبليغ المحتج به غير صحيح، وليس له أي أثر على أجل الاستئناف. ومن جهة ثانية فإن تسوية وضعية الأجير وتسجيله لدى صندوق الضمان الاجتماعي تقتضي منه الاستمرار في تنفيذ التزامه بأداء الشغل المكلف به لفائدة مشغله، ومطالبته مشغله بحقوقه القانونية، أو إجباره على احترامها قضاء إن اقتضى الحال ذلك، وأن مغادرة الطالب للعمل، واشتراطه للرجوع إليه تسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكل مغادرة تلقائية للعمل، وليس طردا تعسفيا، وبالتالي فإنه لا يستحق أي من التعويضات الناجمة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail