Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Absence d’atteinte aux droits du salarié : entretien de licenciement en présence d’un huissier et suspension conservatoire (Cass. soc. 2023)

Réf : 32226

Identification

Réf

32226

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

227/1

Date de décision

28/02/2023

N° de dossier

1641/5/1/2022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 440 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Suite à son licenciement, une salariée a introduit une action devant la juridiction sociale afin de contester la régularité de la procédure adoptée par l’employeur. Le jugement de première instance ayant été confirmé par la Cour d’appel, l’intéressée s’est pourvue en cassation.

Elle reprochait notamment à la Cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions prévues par les articles 62 à 65 du Code du travail relatifs à la procédure disciplinaire de licenciement, en particulier le droit à l’assistance lors de l’entretien préalable ainsi que le respect du délai réglementaire de convocation à cet entretien. Par ailleurs, elle contestait la légalité de la mesure de suspension provisoire prise à son encontre ainsi que la régularité de la présence d’un huissier de justice lors dudit entretien préalable.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait procédé à une application correcte des règles de droit applicables. Elle a notamment considéré que la suspension provisoire revêtait un caractère purement conservatoire, et non disciplinaire, et que la présence d’un huissier de justice lors de l’entretien préalable ne contrevenait à aucune disposition légale.

Résumé en arabe

إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أيام تضمن الإشارة إلى أنه توقيف احتياطي في انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية من طرف مفتش الشغل، بعد استمرارها في رفض إنجاز شغل من اختصاصها عمدا ودون مبرر قانوني وبالتالي فإنه توقيف احترازي وليس عقوبة تأديبية طبقا للمادة 37 من مدونة الشغل، حتى يمكن القول أنه تمت معاقبتها على نفس الفعل مرتين.

رفض الطلب

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لاجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة تعويض عن الأجرة، وعن العطلة السنوية، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسیلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أنه تبنى تعليل الحكم الابتدائي بخصوص دفعها بخرق مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وأن مخالفته للمواد المنظمة لمسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد أعلاه من مدونة الشغل تكمن في تعليله بكون المطلوبة في النقض طبقت بشكل سليم مسطرة الفصل، والحال أنها جاءت مخالفة لها لعدة اعتبارات منها: * إدلاء المطلوبة في النقض
بمجرد صور شمسية من استدعاء لجلسة الاستاع، ومحضر جلسة الاستماع، ومقرر الفصل، وعدم إدلائها بأصولها رغم دفعها بمخالفة الصور الشهصية لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ومنازعتها في سلوك مسطرة الفصل. * قيام المطلوبة باستدعائها لحضور جلسة الاستماع، والاستماع إليها حلال بغيرة توقيفها حج العمل لمدة ثلاثة أيام بشكل مؤقت من 12-07-2018 إلى 14-07-2018، ولاستماع إليها في نفس يوم التوقيف 12-07-2018 حول الخطأ الجسيم المنسوب إليها وان توقيفها عن العمل مؤقتا لمدة ثلاثة أيام يمنع عليها سلوك أي إجراء معها، اعلى اعتبال أنه كان له تأثير نفيي عليها، وهو نوع من الضغط والإكراه أثر على قدرتها في الدفاع عن نفهاة للال جلسة الاستماع. * عدم تضمين المطلوبة في الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع حقها في إحضار ممثل نقابي من اختيارها لمؤازرتها، وأن الاستدعاء اقتصر على إمكانية اصطحابها لأحد مندوبي الأجراء من اختيارها لمؤازرتها، مما يشكل انتقاصا من الضمانات القانونية المخولة للأجير بمناسبة تأديبه. وأن المادة 62 من المدونة توجب تضمين الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع حق الأجير في إحضار مندوب الأجراء، أو ممثل نقابي من اختياره، وليس إشعاره بإحضار أحدهما. * عدم إتاحة الفرصة لها لإعداد دفاعها، وذلك للاستماع إليها مباشرة بعد تسلمها الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع، وبنفس اليوم 12-07-2018. * عدم تضمين المطلوبة في الاستدعاء لجلسة الاستماع، ومحضر جلسة الاستماع، ومقرر الفصل، الشغل الذي هو من اختصاصها، والذي استمرت في رفض إنجازه، والفوضى التي أثارتها حتى تتمكن من معرفتها والجواب عنها حول ما إذا كان يدخل في اختصاصها أم لا، وبيان سبب رفضها من عدمه، حتى تتمكن المحكمة من تقدير ما إذا كان يشكل خطأ جسيما أم لا. مادام أن جميع قرارها المشغل التي يتخذها في إطار ممارسته لسلطته التأديبية تخضع لمراقبة السلطة القضائية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل، وأن المحكمة مقيدة بالنظر في أسباب الفصل الواردة بمقرر الفصل طبقا للمادة 64 من المدونة.
* الاستماع إليها في غيبة مندوب الأجراء أو ممثل نقابي من اختيارها، فما جاء بالمحضر من أنها رفضت حضوره لا أساس له من الواقع، وما جاء بالمحضر لا يلزمها مادامت لم توقع عليه. وأنه كان على المطلوبة إحضار مندوب الأجراء أو ممثل نقابي لمؤازرتها.  » الاستماع إليها بحضور مفوض قضائي المسمى (ع. ب) رغم أنه شخص غريب عن علاقة الشغل كما هو ثابت من مقرر الفصل، مما يشكل خرقا للمادة 62 من المدونة التي حددت الأشخاص المخول لهم حضور جلسة الاستماع في المشغل، أو من ينوب عنه، والأجير، ومندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة دون غيرهم.

كما تعيب على القرار، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اقتصر على النظر في أسباب الفصل المضمنة بمقرر الفصل رغم أنها غير محددة بشكل واضح ودقيق، ولم ينظر إلى ظروف الفصل المثارة من قبلها، المتمثلة أساسا في تأسيسها لمكتب نقابي صحبة مجموعة من الأجراء، ونقلها صحبتهم من مكان عملها المعتاد الكائن بكلم 9 طريق طنجة القنيطرة، إلى مقر يوجد بالحي الصناعي بئر الرامي القيطة، وهو محل مهجور لا توجد به أدوات العمل، ودون أن توفر لها أي عمل بهدف إجباره علىالمعادرة العمل تلقائيا، واتخاذها في حقها وباقي أعضاء المكتب النقابي مجموعة من العقوقات الدية الباطلة، مما يتعين معه نقضه.
لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرم المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من خلال وثائق الملف، أن ما أثارته من أنها دفعت بكون استدعاء جلسة الاستماع، ومحضر جلسة الاستماع، ومقرر الفصل هي محرف صورا الشمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات هو خلاف الواقع، إذ لم يسبقح كلهلة الشفقتك أو إثارة هذا السبب، كما أن ما أثارته من أن حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع مخالف لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، وأن عدم تضمين المطلوبة في النقض الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع، ومحضر جلسة الاستماع، ومقرر الفصل، الشغل الذي هو من اختصاصها، والذي استمرت في رفض إنجازه، والفوضى التي أثارتها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها، هي أسباب جديدة لم يسبق لها إثارتها، أو التمسك بها، ولا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإن قرار التوقيف المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 12-07-2018 إلى 14-07-2018، تضمن الإشارة إلى أنه توقيف احتياطي في انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية من طرف مفتش الشغل، بعد استمرار ها في رفض إنجاز شغل من اختصاصها عمدا ودون مبرر قانوني، وبالتالي فإنه توقیف احترازي وليس عقوبة تأديبية طبقا للمادة 37 من مدونة الشغل، حتى يمكن القول أنه تمت معاقبتها على نفس الفعل مرتين.
ومن جهة ثالثة فإن المادة 62 من مدونة الشغل، لم تحدد أجلا بين تاريخ التوصل بالاستدعاء لجلسة الاستماع، وتاريخ عقد هذه الجلسة، هذا فضلا عن أن الطالبة حضرت لجلسة الاستماع، ورفضت الإدلاء بجوابها عما هو منسوب إليها من أخطاء، ولم تطلب تأجيلها لتتمكن من إعداد الدفاع. ومن جهة رابعة، فإن الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع بتاريخ 2018-07-12 الذي رفضت الطالبة التوصل به، تضمن الإشارة إلى حقها في اصطحابها أحد مندوبي الأجراء من اختيارها لمؤازرتها في الجلسة، وما أثير من أنها لم تضمنه حقها في إحضار ممثل نقابي لموازرتها، وأن ذلك يشكل انتقاصا من الضمانات القانونية المخولة للأجير
لا يستند على أساس سليم، كون المادة 62 من المدونة تنص على إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، ولم تنص على ضرورة حضورهما معا. وقد ضمنت المطلوبة في الاستدعاء لجلسة الاستماع حقها في اصطحاب مندوب للأجراء من اختيارها. ومن جهة خامسة، فإن المحكمة لئن كانت طبقا للمادة 64 من مدونة الشغل تنظر في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وفي ظروفه، فإن الطالبة أقرت بجلسة البحث المجرى استثنافيا، بأنها كانت تعمل بالكابلاج، وأن مصلحة الموارد البشرية طلبت منها الانتقال للعمل بمنصب جديد يدعى  » شائك »، إلا أنها رفضت القيام بهذا العمل، فيكون بذلك سبب الفصل المضي بالتقرر ثابت في حقها، أما ظروف الفصل المتمثلة في تأسيسها رفقة مجموعة من زملاءها مكم يقاي، ونقلها صحبتهم من مكان عملها المعتاد لمكان آخر مهجور، ولا توجد به أدوات العظل معجها على مغادرة الشغل تلقائيا، واتخاذ المطلوبة في حقها وباقي أعضاء المكهب التقاي لجموعة من العقوبات التأديبية الباطلة، هي أيضا أسباب جديدة لم يسبق لها إثارتماام فضاة المضوع، ولا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانوانة وايكوونفبذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مفتضى قانوني، والوسيلتأن على غير أساس. باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد حياني.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail