Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Acte notarié et effet de commerce : critères de distinction pour déterminer la compétence juridictionnelle (Cour suprême 2006)

Réf : 19298

Identification

Réf

19298

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

170

Date de décision

15/02/2006

N° de dossier

1007/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Cet arrêt de la Cour Suprême concerne un litige commercial relatif à une ordonnance d’injonction de payer basée sur un acte notarié. La question centrale posée à la Cour était de déterminer si un tel acte pouvait être considéré comme un effet de commerce au sens du droit commercial marocain.

Un créancier avait obtenu une ordonnance d’injonction de paiement sur la base d’un acte notarié. Le débiteur avait interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’acte notarié ne pouvait être qualifié d’effet de commerce et que, par conséquent, le tribunal commercial n’était pas compétent pour statuer sur le litige. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance d’injonction de paiement, et le débiteur s’était pourvu en cassation devant la Cour Suprême.

La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait commis une erreur en considérant l’acte notarié comme un effet de commerce sans examiner la nature de la dette sous-jacente.

La Cour a rappelé que, conformément à l’article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, la compétence de ces tribunaux est subordonnée à la nature commerciale de la dette elle-même.

La Cour Suprême a souligné que l’acte notarié, bien que revêtant un caractère officiel, ne saurait être assimilé à un effet de commerce au sens strict du terme. Elle a insisté sur la nécessité de distinguer entre les actes civils et les actes de commerce, et de subordonner la compétence du tribunal commercial à la nature commerciale de l’obligation litigieuse.

Résumé en arabe

الرسم العدلي وإن كان يعتبر وثيقة معتمدة في الإثبات فهو ليس بالضرورة ورقة تجارية يرجع الاختصاص بشأنه للمحاكم التجارية طبق الفصل 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي وإن نص على أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز قيمته 20.000 درهم المبني على السندات الرسمية فإن ذلك رهين بكون الأمر يتعلق بدين تجاري حسبما يقضي بذلك الفصل 5 من نفس القانون ويخرج عن ذلك الرسم العدلي المتضمن اعترافا بدين على وجه الخير والإحسان الذي وإن كان يعتبر وثيقة معتمدة في الإثبات فإنه من الأعمال المدنية ويرجع الاختصاص بشأنه للمحاكم الابتدائية العادية لا المحاكم التجارية.

Texte intégral

القرار عدد 170، المؤرخ في 15/02/2006، الملف التجاري عدد 1007/3/2/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 11/04/05 في الملف 4654/04/3 أن المطلوب في النقض أحمد الخرمودي استصدر أمرا بأداء مبلغ 28.000 درهم بناء على رسم عدلي استأنفه المحكوم عليه الشرقي بشرأوي (الطالب) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الرسم العدلي وإن كان يعد ورقة رسمية إلا أنه لا يعتبر من الأوراق التجارية المنظمة بمقتضى المادة 159 وما بعدها من مدونة التجارة وأن هذا الرسم لا تتوفر فيه الشروط والمعايير التي يقتضيها قانون العرف ومدونة التجارة على اعتبار أنه مجرد تصرف مدني يجمع بين طرفين مدنيين ويعد بذلك ضمن الأعمال المدنية الصرفة ومن تم فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة الابتدائية بخريبكة والمحكمة لم تركز قرارها على أساس قانوني ولم تجب عن جميع الدفوع وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
حقا فإن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المقال معزز برسم عدلي يتضمن اعترافا بدين على وجه البر والإحسان وأن هذا التصرف يعد من الأعمال المدنية الخارجة عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية وأن الرسم العدلي وإن كان يعد وثيقة رسمية فإنه لا يعتبر من الأوراق التجارية وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بخريبكة، والمحكمة أجابت بأن الرسم العدلي المخاطب عليه من طرف القاضي يعد سندا رسميا وبالتالي يرجع الاختصاص إلى المحكمة التجارية في طلب الأمر بالأداء المستند على السند الرسمي المذكور بغض النظر عن صفة طرفي العقد أهي مدنية أو تجارية على اعتبار أن السندات الرسمية أوراق تجارية بنص القانون وهو ما يستنتج منه أنها جعلت من الرسم العدلي ورقة تجارية بنص القانون مع أنه لئن كانت المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية … « فإن ذلك رهين بكون الأمر يتعلق بدين تجاري حسب المادة 5 من نفس القانون وهو ما لم تبرزه المحكمة فجعلت قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس وكان ما نعاه الطاعن واردا عليه يستوجب نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي الإحالة على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بن مالك وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile