Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Action en paiement contre les héritiers d’un débiteur décédé : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance-vie (Cour de Cassation 2016)

Réf : 31005

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie.

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une dette contractée par un client décédé. La banque réclamait aux héritiers du défunt le remboursement d’une dette résultant de plusieurs facilités financières consenties au défunt.

La Cour d’appel a fondé sa décision sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, estimant que la banque devait préalablement exercer son recours contre la compagnie d’assurance.

La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le contrat d’assurance était toujours en vigueur et si les héritiers avaient informé l’assureur du décès, conformément aux stipulations contractuelles.

Après renvoi, la Cour d’appel a de nouveau déclaré la demande de la banque irrecevable, considérant que le contrat d’assurance était toujours en vigueur et que la banque devait s’adresser à la compagnie d’assurance. La banque a de nouveau formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a de nouveau cassé l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées dans le précédent arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel s’est limitée à constater que le contrat d’assurance était toujours en vigueur, sans examiner si les héritiers avaient informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur, comme l’exigeait le contrat.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/05/14 في الملف رقم 8/2009/656 تحت رقم 2012/2699 أن الطالب البنك الشعبي للجديدة اسفي تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليه مراد ع. يتوفر لدى وكالته بشارع ابن خلدون بالجديدة على حساب جاري تحت عدد 2111157799210000 وأن هذا الحساب مدين الى غاية 2007/09/30 بمبلغ 50.145,41 درهم بما فيه الفوائد والضريبة على القيمة المضافة. وأن المدعى عليه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم المحاولات الحبية المبذولة معه، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 50.145,41 درهم وفوائد التأخير و الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة، وأدلى المدعي بمذكرة بيان عنوان أوضح فيه ان المدعى عليه يقضي عقوبة حبسية في السجن المحلي بالجديدة ملتمسا استدعائه في هذا العنوان الجديد. وبعد أن أنذرت المحكمة المدعي قصد الإدلاء برقم اعتقال المدعى عليه وعدم إدلائه به صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 519 و 520 من المهم ذلك انه وحسب مقتضيات الفصلين المذكورين فان المؤسسات السجنية تعتبر مواطن حقيقية للسجناء وذلك باعتبارها محلات لسكنهم العادي أو على الأقل محلات إقامة لهم يوجدون بها فعلا خلال فترة سجنهم واعتقالهم، وبذلك يكون القرار المطعون فيه الذي لم يعتبر هذه المؤسسات السجنية موطنا حقيقيا للمعتقلين بها قرارا منظويا على خرق واضح وصارخ المقتضيات الفصلين المذكورين، مما يتعين نقضه.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بتعليل جاء فيه:  » ان المدعى عليه وبعدما تعذر على أعوان المحكمة تبليغه بعنوانه المضمن بالمقال الافتتاحي على انه موطنه الحقيقي بادر المستأنف ( الطالب ) الى الإدلاء بمذكرة بيان عنوان يستفاد منها ان المدعى عليه يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بالجديدة ملتمسا توجيه الاستدعاء إليه بعنوانه الجديد حسب ذكره. وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 38 من ق م م التي تنص على وجوب تبليغ الاستدعاء الى الشخص نفسه أو في موطنه أو أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، علاوة على ان البنك المدعي وعند استئنافه الحكم الابتدائي موضوع الطعن فانه لم يضمن مقاله الاستئنافي الموطن الحقيقي للمستأنف عليه بل أشار فيه الى كونه معتقل بالسجن المحلي بمدنية الجديدة وهو ما يشكل أيضا خرقا لأحكام الفصلين 155 و 142 من ق م م ….. في حين تنص مقتضيات الفصل 142 من ق م م على انه يجب ان يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة أو موطن أو محل إقامة كل من المستأنف و المستأنف عليه…. وأن محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين حسبما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 520 من ق م م . والطاعن قدم استئنافه في مواجهة المستأنف عليه المطلوب على أساس انه معتقل بالسجن المحلي بمدينة الجديدة الذي يعتبر محلا لإقامة هذا الأخير وقت تقديم الدعوى و الاستئناف، مما يكون معه القرار بما ذهب إليه قد خرق الفصلين 142 و 520 من ق م م عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وتحميل المطلوب الصائر، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى.

Document PDF