Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Action paulienne : Inopposabilité de la cession préjudiciable en application de l’article 1241 du DOC(Cour de cassation 2019)

Réf : 21384

Identification

Réf

21384

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/9

Date de décision

03/01/2019

N° de dossier

5013/1/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

… Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance.

Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble de ses biens, en application des dispositions susvisées, constitue le gage commun des créanciers .

Que dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société… est débitrice des sommes établies par la décision rendue le 22 juin 2015 sous numéro 7038 qui n’a pas été frappée d’appel, tel que cela résulte du certificat de non appel produit, le demandeur au pourvoi en sa qualité de dirigeant de la société et en sa qualité de caution personnelle, lorsqu’il a en cette qualité céder le bien qui constitue le gage à la créance à la dénommée…,c’est à bon droit que la cour en se fondant sur l’article 1241 susvisé a considéré que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers,que le créancier doit uniquement rapporter la preuve de l’existence de sa créance et que la charge de la preuve est reportée sur le débiteur qui doit justifier qu’il dispose de bien suffisant susceptible de désintéresser les créanciers.

Que c’est à bon droit que la cour a également considéré que la cession de ce bien, tout en étant valable, a porté préjudice à des tiers et que cette cession doit être déclarée  inopposable au défendeur au pourvoi.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 229 و تاريخ 09 يناير 2017 في الملف عدد 2016/1404/491،أن مصرف المغرب في شخص ممثله القانوني ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه دائن لشركة توبوا بمبلغ 14.033,864.81 درهما ناتج عن عدم تسديد رصيد حسابها السلبي و أن المدعى عليه محمد ن. لمسير القانوني للشركة المذكورة قدم كفالة شخصية مصادق عليها بتاريخ 16 دجنبر 2010 و من اجل تنظيم إعساره عمد إلى إبرام عقد بيع مع زوجته ايمان ن. بتاريخ 25 أكتوبر 2013 و نظرا لكون عقد البيع صوري و ان الغاية منه إبعاد الملك المبيع من المساطر القضائية و الاضرار بحقوق المدعي بصفته دائنا فإنه يلتمس استنادا للفصلين 22 و 1241 من قانون الالتزامات و العقود الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ في 20 ماي 2013 المبرم بين المدعى عليه و زوجته إيمان ن. المتعلق بالعقار المسمى تيرسوب موضوع الرسم العقاري عدد 34524/س و التشطيب على العقد من الرسم المذكور و أجاب المدعى عليه مع مقال مضاد بأن البيع تم بين شركة توبوا و إيمان ن. و أنه ليس مالكا للعقار المبيع بصفة شخصية و لم يكن طرفا في العقد ملتمسا اخراجه من الدعوى و الحكم على المدعية بتعويض قدره درهم رمزي عن الضرر الذي لحقه مع نشر الحكم بالجرائد الوطنية،و أجابت المدعى عليها إيمان ن. بأن العقار لم يكن ضمن ذمتها المالية عند التعاقد و بعد تبادل المذكرات و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلبين الأصلي و المضاد،استأنفه المدعي أصليا و المدعى عليه فرعيا و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعدم نفاذ العقد المؤرخ في 20 ماي 2013 المنصب على العقار المسمى تيرسوب موضوع الرسم العقاري عدد 34524/س،و هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود و سوء التعليل الموازي لانعدامه،ذلك أن المحكمة اعتبرت في حيثياتها أن الدائن له أن يتعرض على تصرف المدين إذا كان تصرفه قد طاله الغش و التواطؤ دون أن تبين ذلك الغش أو التواطؤ و فسرت الفصل المذكور خطأ إذ لا يمكن تطبيق ذلك الفصل إلا عندما يحقق الدائن الكفالات التي بين يديه و لم يستوف دينه و المطلوب لم يباشر تحقيق الكفالات الشخصية للطاعن و من بينها العقار الذي حدد الخبير قيمته في 34.000.000.00 درهم و لم يباشر المطلوب بيع نلك العقار و تحقيق باقي الضمانات إذ ماذا سيكون مصير هذا العقد الذي أوقف مفعوله متى استوفى الدائن دينه علما أن الفصل 1241 المشار إليه إنما شرع لفائدة الدائنين العاديين الذين لا يتوفرون على الضمانات الكافية، و شركة توبوا وضعت رهن إشارة الدائن عدة كفالات و ضمانات و رهون على الأصول التجارية ورد تعدادها بالعقود المبرمة بين الطرفين و لم يعمد المطلوب إلى مباشرة الإجراءات لتحقيق تلك الرهون و الضمانات التي قبلها و يثبت أنها غير كافية لاستيفاء دينه كاملا مما يجعل دعواه سابقة لأوانها و يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه،مما يخول للدائن المتوفر على سند صحيح يثبت دينه الاعتراض على تصرفات المدين الرامية إلى إنقاص ضمانات تنفيذ الدين الذي بذمته دون حاجة إلى مباشرة إجراءات تحقيق الرهون و تقييم عقارات المدين طالما أن أموال المدين طبقا للفصل المذكور تعتبر ضمانا عاما للدائنين، و لما كان البين من أوراق الملف أن شركة توبوا مدينة للمطلوب بمبالغ مالية مستحقة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 يونيه 2015 عدد 7038 غير المطعون فيه بالاستئناف حسب الشهادة الضبطية المؤرخة في 28 دجنبر 2015 و قدرها 17.153.104.80 درهم مع الفوائد القانونية و أن الطاعن بصفته مسيرا للشركة المذكورة و كفيلا شخصيا لها عمد بهذه الصفة إلى تفويت العقار موضوع الدعوى و الذي يشكل ضمانا للدين الذي بذمة الشركة المذكورة للمسماة إيمان ن. ،فإن المحكمة لما استندت للفصل 1241 المشار إليه و اعتبرت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه و أن الدائن يكفيه إثبات وجود دين لفائدته بذمة المدين و أن عبء الإثبات ينتقل لهذا الأخير لإثبات أن في ذمته من الأموال ما يكفي لسداد الدين و تبين لها أن الطالب لم يثبت ذلك و أنه باعتباره مسيرا لشركة توبوا المدينة للمطلوب بالمبلغ المذكور المستحق بمقتضى الحكم عند 7038 المشار إليه قد فوت العقار موضوع الدعوى و اعتبرت البيع و إن نشأ صحيحا فإنه قد أضر بالغير و قضت بعدم نفاذه في حق المطلوب
تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا و ما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب
فضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيرة رئيسا والمستشارين السادة:عبد الهادي الأمين مقررا – محمد صواليح – وردة المكنوزي- بهيجة الإمام أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة أيت عمي حدو.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil