Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Annulation par la Cour de cassation d’une décision pour absence de motivation du caractère chirographaire de la créance retenu par les juges du fond (Cour de cassation 2016)

Réf : 31457

Identification

Réf

31457

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/339

Date de décision

08/09/2016

N° de dossier

2015/1/3/189

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque.

La Cour de cassation a considéré que ce défaut de motivation constituait une violation de l’article 363 du Code de procédure civile et a cassé l’arrêt attaqué. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en motivant sa décision et en répondant aux arguments de la banque.

 

 

_______________________________________________________________________

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة الشركة المغربية للابناك تقدمت بتاريخ 2013/05/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تتعرض على مشروع التوزيع المؤقت الصادر عن قاضي التوزيع التحاصصي بتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 2013/3، الذي اعتبر دين المدعية المحدد في مبلغ 803.335,18 درهما دينا عاديا، مع انها توفر على رهون على العقار الملوك للمنفذ عليه لحسن.ح لضمان ديونها البالغة 7.414.017,54
درهما، استخلصت منه مبلغ 4.619.524,51 درهما اصلا وفوائد والباقي اعتبره المشرع دينا عاديا من دون تعليل ، بالرغم من انها تتوفر على ثلاثة رهون عقارية على العقار المبيع، الأول من الدرجة الأولى بمبلغ 2.000.000,00 درهم والثاني من الدرجة الثالثة بمبلغ 700.000,00 درهم والثالث بمبلغ 4.000.000,00 درهم من الدرجة الرابعة، ولقد تقدمت بمسطرة تحقيق الرهن وأدلت بشواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالرهون المذكورة، الا ان قاضي التوزيع لم يتطرق اليها، ملتمسة الحكم بإلغاء مشروع التوزيع، والقول من جديد بكون دينها المضمون بالرهن العقاري محدد في 2.890.099,54 درهما واعتبار الباقي الذي هو 385.666,49 درهما دينا عاديا. فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب. استأنفه المطلوب حسن.ا استئنافا أصليا، واستانفته المدعية استئنافا اصليا كذلك، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول استئناف المدعية وفي الموضوع بتأييد الكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعية الشركة العامة المغربية للابناك بوسيلة فريدة.

في شان الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انه اعتبر  » ان الطالبة استخلصت الديون الامتيازية المستحقة لها والمضمونة بالرهون العقارية من منتوج بيع العقار في حدود مبلغ 4.619.524.51 درهما وهو الذي تم خصمه من مجموع المبالغ المحكوم بها، وان المتبقى من الدين المقدر في مبلغ 2.794.493,03 درهما إضافة إلى مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض هو عبارة عن ديون عادية تم إخضاعها لقاعدة النسبية ووقع التحاصص بشأنها مع باقي الديون العادية »، والحال ان الطالبة تمسكت بان مجموع الدين المضمون بالرهن العقاري مبلغ 6.700.000,00 درهم وعززته دفعها بالوثائق المثبتة لذلك، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش تلك الوثائق ولم تجب عما اثارته الطالبة من كون الدين المضمون بالرهن العقاري يبلغ
6.700.000,00 درهم، مما يتعين معه نقض قرارها.
حيث تمسكت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي، بكون الديون المتخلذة بذمة لحسن.ح مضمونة برهون عقارية في حدود مبلغ 6.700.000,00 درهم، الذي يفوق بكثير المبلغ المحدد من قبل قاضي التوزيع بالمحاصة مدلية بشواهد التقييد الخاصة المثبتة لما ذكر، غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثبت ذلك في صلب قرارها واحجمت عن الرد عما تمسكت به الطالبة في تعليلاته أو تستبعده بمقبول، فاتسم بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile