Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Appel des décisions du juge commissaire : précision sur l’absence de frais de justice et distinction entre déclaration et requête d’appel (Cour Suprême 2006)

Réf : 19301

Identification

Réf

19301

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212

Date de décision

01/03/2006

N° de dossier

519/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de Documentation et d'information | Année : 2007

Résumé en français

La Cour Suprême a rendu un arrêt concernant la recevabilité d’un appel interjeté contre une décision du juge commissaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

Une société avait interjeté appel contre une décision du juge commissaire. La Cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable au motif que la société n’avait pas payé les frais de justice dans le délai légal.

La question posée à la Cour Suprême était de savoir si l’appel d’une décision du juge commissaire est soumis au paiement de frais de justice, et si le défaut de paiement de ces frais dans le délai légal rend l’appel irrecevable.

La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait violé l’article 730 du Code de commerce et avait rendu une décision insuffisamment motivée.

La Cour a relevé que l’article 730 du Code de commerce prévoit que l’appel des décisions du juge commissaire est interjeté par une déclaration au greffe dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. La Cour a souligné que cet article ne prévoit pas le paiement de frais de justice pour interjeter appel.

La Cour a fait une distinction entre la « déclaration » d’appel, qui peut être faite oralement, et la « requête » d’appel, qui doit être écrite et est soumise au paiement de frais de justice. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce utilise le terme « déclaration » pour l’appel des décisions du juge commissaire, ce qui implique que cet appel n’est pas soumis au paiement de frais de justice.

La Cour a également relevé qu’il n’existe aucun texte législatif prévoyant expressément le paiement de frais de justice pour l’appel des décisions du juge commissaire.

Par conséquent, la Cour Suprême a conclu que l’appel des décisions du juge commissaire n’est pas soumis au paiement de frais de justice, sauf si un texte législatif le prévoit expressément.

Résumé en arabe

ـ إجراءات مسطرية ـ أداء الرسوم القضائية.
لا توجد ضمن مقتضيات ظهير الرسوم القضائية، ما يجعل الطعن ضد مقررات القاضي المنتدب تخضع لأداء رسم قضائي.

Texte intégral

القرار عدد 212، المؤرخ في 01/03/2006، الملف التجاري عدد 519/3/1/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 20/01/2004 في الملف عدد 73 ـ 6 ـ 03 تحت عدد 41 أن المطلوب القaرض العقاري والسياحي تقدم لدى السنديك في ملف التسوية القضائية لشركة حنان كلوب بالمحكمة التجارية بمراكش بالتصريح بدينه في حدود مبلغ 98.159.526,60 درهم بصفته دينا امتيازيا، استؤنف من طرف الطالبة شركة حنان كلوب، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 730 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المادة 730 من المدونة تنص على أنه « يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون « ويتضح من مطالعة المادة أعلاه، أن المشرع حدد أجل وطريقة استئناف المقررات الصادرة في مادة صعوبة المقاولة المشار إليها سلفا في المادة 729 من نفس القانون، فأجل الطعن هو 10 أيام، ويقدم الاستئناف بواسطة تصريح شفوي لدى كتابة ضبط المحكمة يتلقاه كاتب الضبط المعني بالأمر ونائبه، وأن التصريح الشفوي يفترض عدم أداء أي صائر قضائي على الطعن الذي يتضمنه، وبالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أنها بلغت بالمقرر المطعون فيه بتاريخ 30/12/2003 وبادرت إلى التصريح بالاستئناف لدى كتابة الضبط بتاريخ 06/01/2004 أي داخل أجل 10 أيام المنصوص عليه قانونا، وأن مقتضيات المادة 730 لا تلزم المصرح بأي أداء عن تصريحه، ولو كانت للمشرع إرادة في إلزام المصرحين بأي أداء عن تصريحه لا تستعمل كلمة مقال وليس عبارة تصريح على غرار ما تضمنته الفصول 141 و142 وما بعدهما من قانون المسطرة المدنية، وأن هناك اختلاف بين العبارتين، وأن تعبير مقال يقتضي كتابة وبيان أوجه الطعن وإيداعها بصندوق المحكمة بعد أداء الوجيبة القضائية عنها وقبل مرور الأجل القانوني، بينما عبارة التصريح تقتضي الإدلاء شفاهيا لدى كتابة الضبط بتعبير يفيد الرغبة في الطعن في المقرر دون إلزام بكتابة بيان أوجه ذلك الطعن، وأن المشرع لم يلزمها بالإدلاء بمقال كتابي كما لم ينص على الإحالة على فصول قانون المسطرة المدنية التي توجب ذلك، وأن المادة 730 التي تجنبت الحديث عن المصاريف القضائية واكتفت بعبارة تصريح لا تلزم بأدائها، كما علل القرار بالحيثية التالية، « أنه كان عليها أن تقوم بأداء الصائر القضائي داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 528 من ق.م.م الذي ينص على أنه في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذه الإجراءات تحت طائلة البطلان وقبل انصرام الأجل القانوني لاستعمال الطعن » وأنه من المبادئ الراسخة أن النص الخاص يعطل النص العام، ويسبقه في التطبيق، وأن النص الخاص في هذه النازلة هو المادة 730 من المدونة والذي يلزمها فقط بتقديم تصريح شفوي، ولم يلزمها بالأداء، مما يجعل القرار الذي علل عدم قبول استئنافها لعدم أداء المصاريف القضائية مجانب للصواب مما يستوجب نقضه.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت فيما انتهت إليه بما مضمنه « إلى أن المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 30/12/2002 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 11/12/02، وأنه كان عليها أن تقوم بأداء الصائر القضائي داخل الأجل القانوني وفق الفصل 528 من ق.م.م » في حين بالرجوع إلى الفصل 1 من ظهير 27/04/1984 المنظم للرسوم القضائية نجده ينص على « أنه يستوفي لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهام كان نوعه، وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في الملحق » وبالرجوع للملحق المذكور فإنه لا توجد بين مقتضياته ما يجعل الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب تخضع لأداء رسم قضائي، والمحكمة بعدم مراعاتها مجمل ما ذكر، يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا   والمستشارين السادة: الطاهرة مقررة زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيدة إيدي لطيفة  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile