Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Assurances – Inopposabilité des primes résultant d’un avenant non signé (Cass. com 2009)

Réf : 19505

Identification

Réf

19505

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

551

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

1001/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L’assuré ne peut être tenu du paiement des primes d’assurances figurant dans un avenant non signé.

Résumé en arabe

– لا موجب للحكم على المؤمن له عن أقساط التأمين وقعت مراجعتها بصفة انفرادية من طرف المؤمن، ولم يقع التوقيع على التعديل من طرف المؤمن له.

Texte intégral

قرار عدد: 551، بتاريخ: 08/04/2009، ملف تجاري عدد: 1001/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/05 في الملف عدد 2192/03/9 تحت رقم 3763/05 أنه بتاريخ 22/07/2002 قدمت شركة التأمين وإعادة التأمين أكسا المغرب شركة التأمين الأمان حاليا مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة سيمولوري اليمامة بمبلغ 66234,95 درهم مقابل قسط التأمين بوليصة عدد 086619970082 عن الفترة من 24/07/2007 إلى 13/02/2001 (22580,79 درهم) وعن الفترة من 28/03/01 إلى 13/02/2002 (40394,03 درهم) وعن الفترة من 14/02/00 إلى 13/02/01 (3260,13 درهم). وأن رسالة الإنذار الموجهة لها بقيت دون جواب ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية في أول قسط 14/02/00 إلى يوم الأداء وتعويض 6620 درهم والتنفيذ المعجل والصائر، ولم تجب المدعى عليها فصدر الحكم بتاريخ 11/12/02 تحت رقم 13960/02 وفق طلب أصل دين مع تعويض 3000 درهم ورفض ماعداه استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأخيرة:
‏حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساد التعليل وعدم الجواب على دفوع مثارة من قبلها، ذلك أن ماطالبت به المطلوبة سبق أداؤه والمحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بالإعتبار ماتم التعاقد بشأنه من كون الطاعنة تؤدي أقساطا سنوية قدرها 3260,12 درهم كما هو الثابت من عقد التأمين الذي يبتدئ من 14/02/97 والمؤرخ في 21/02/97 وبإجراء عملية حسابية افتراضية فما يمكن أداؤه هو 6248,56 درهم فقط، وقد دفعت الطاعنة بأن على المحكمة أن تتأكد من كون المبالغ المطلوبة غير صحيحةفلم تفعل فجاء قرارها ناقص التعليل مما يوازي انعدامه، فضلا على أن ملحق العقد غير موقع من الطاعنة ومع ذلك اعتمدته المحكمة دون تعليل ولم تتعرض لما تمسكت به الطاعنة من أداءات معززة بوصل من نائبة شركة التأمين بإرسال مؤرخ في 14/03/2000 إذ تم الأداء بشيك تحت رقم 107019 وهو يتعلق بالفترة من 14/02/00 إلى نهاية 13/02/01 ومع ذلك لم تأخذ المحكمة بالوصل المذكور ولا بواقعة الأداء ولم تجب عن ذلك مما يكون معه قرارها مشوبا بفساد التعليل، رغم أنها أوردت أسباب استئناف الطاعنة والتي تمسكت فيها بعقد 14/02/97 وأن القسط هو 3260,12 درهم سنويا والذي أدت على أساسه بمقتضى وصل مسلم لها من طرف الوكيل العام للشركة، ووصل عن محامية المؤمنة محرر في 28/03/2000 عن الفترة من 14/02/99 إلى 13/02/00 وصل الإيداع المحرر في 28/03/00 المتضمن لقسط التأمين إضافة لمبلغ 800 درهم كزيادة بسبب التأخير في الأداء فقد اكتفت في تعليلها بالجواب عن الدفع بفسخ العقد ولم تتعرض لما تمسكت به الطاعنة من أدائها للفترة من 14/02/00 إلى نهاية 13/02/01 وأن الأقساط السنوية 3260,12 درهم فقط كما هو محدد بعقد التأمين وبأن القسط المطالب به لا يلزمها لعدم توقيعها للملحق المتمسك به من المطلوبة.
ولم تناقش دفوع الطاعنة المتعلقة بعدم توقيعها على ملحق عقد التأمين الرافع للأقساط والذي قضت على أساسه بالأقساط الواردة فيه بدل الأقساط المعمول بها بمقتضى العقد الأصلي ولم تتأكد من الأقساط التي قد يكون وقع الأداء بشأنها رغم ما قد يكون لذلك من اُثر على قضائها، مما يكون معه قرارها مشوبا بنقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
‏لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Assurance