Réf
20654
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
597
Date de décision
02/07/2002
N° de dossier
817/00
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vote abusif, Actionnaires minoritaires, Augmentation de capital, Dispositions statutaires, Droit de vote, Exercice du droit de vote, Intérêt social, Obligation de loyauté, Prescriptions légales et statutaires, Actionnaires, Primauté de l'intérêt social, Procédure d’augmentation de capital, Protection de l’intérêt collectif, Recours en réparation, Réparation du dommage, Représentant légal, Respect du principe d'égalité, Souscription proportionnelle, Principe d’égalité, Abus de minorité
Base légale
Article(s) : 75 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : Janvier 2005 | Page : 176
Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage.
La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et doit viser à protéger l’intérêt collectif de l’ensemble des associés. En l’espèce, le refus de voter l’augmentation de capital – motivé par l’argument de l’existence de sources de financement alternatives et l’absence d’accès aux comptes – a été qualifié d’abus de minorité. Ce comportement, caractérisé par une opposition contraire à l’intérêt social, entrave la réalisation d’opérations indispensables au développement et à l’expansion de l’activité de la société.
Les dispositions statutaires imposent aux actionnaires une obligation de loyauté dans l’exercice de leur droit de vote, lequel ne peut être utilisé de manière à nuire à l’intérêt général de la société.
En outre, l’augmentation de capital, réalisée proportionnellement à la participation de chaque actionnaire et opposable à tous, ne saurait être considérée comme une charge supplémentaire, dès lors qu’elle répond à l’intérêt social et profite même aux actionnaires minoritaires.
Ainsi, la cour a validé l’opération d’augmentation de capital en sanctionnant le vote abusif de l’associé opposant, confirmant ainsi le caractère légitime de l’augmentation réalisée au profit de l’intérêt collectif de la société.
ان الشركة في شخص ممثلها القانوني تبقى محقة في مقاضاة كل شخص تسبب في الاضرار بها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وسواء كان مساهما او غيرا.
ان حق التصويت وباعتباره حقا وضيفيا يتعين على المساهم ان يمارسه طبقا للوجهة القانونية او النظامية وان يستعمله لحماية المصالح المشتركة لجميع المساهمين , و يكون تصويت الاقلية مخلا بالمصلحة الاجتماعية ومشوبا بالتعسف متى ترتب عنه منع الشركة من انجاز و تنفيد برامجها الهادفة الى تطويرها وتوسيع نشاطها وان المستأنفة وبتصويتها ضد مقترح الزيادة في الرأسمال واستنادا على مبررات غير مقنعة , حصرها ممثلها في وجود مصادر اخرى تمويلية بديلة عن الزيادة في الرأسمال ولكونها لا تتطلع لى حسابات الشركة والوثائق المبررة لها , يعتبر تصويتا مشوبا بالتعسف يبرر تدخل القضاء من اجل جبره .
-ان الزيادة في الرأسمال تتم من طرف من طرف كل المساهمين كل حسب حصته وتسري في مواجهة الجميع , ولا يمكن اعتبارها عبئا اضافيا يتحمله الشريك متى كان مقترح الزيادة يرمي الى خدمة المصلحة الاجتماعية للشركة لان الاقلية تستفيد منه بدورها.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم 597 المؤرخ في 2002/07/02
رقم الملف بالمحكمة التجارية : 00/817
وقم الملف بمحكمة الاستئناف التجارية : 705/01
ان الشركة في شخص ممثلها القانوني تبقى محقة في مقاضاة كل شخص تسبب في الاضرار بها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وسواء كان مساهما او غيرا.
ان حق التصويت وباعتباره حقا وضيفيا يتعين على المساهم ان يمارسه طبقا للوجهة القانونية او النظامية وان يستعمله لحماية المصالح المشتركة لجميع المساهمين , و يكون تصويت الاقلية مخلا بالمصلحة الاجتماعية ومشوبا بالتعسف متى ترتب عنه منع الشركة من انجاز و تنفيدبرامجها الهادفة الى تطويرها وتوسيع نشاطها وان المستأنفة وبتصويتها ضد مقترح الزيادة في الرأسمال واستنادا على مبررات غير مقنعة , حصرها ممثلها في وجود مصادر اخرى تمويلية بديلة عن الزيادة في الرأسمال ولكونها لا تتطلع لى حسابات الشركة والوثائق المبررة لها , يعتبر تصويتا مشوبا بالتعسف يبرر تدخل القضاء من اجل جبره .
–ان الزيادة في الرأسمال تتم من طرف من طرف كل المساهمين كل حسب حصته وتسري في مواجهة الجميع , ولا يمكن اعتبارها عبئا اضافيا يتحمله الشريك متى كان مقترح الزيادة يرمي الى خدمة المصلحة الاجتماعية للشركة لان الاقلية تستفيد منه بدورها.
باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش , وهي مؤلفة من السادة
…………….رئيسا
………….مستشارا مقررا
………….مستشارا
………….ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد .……..كاتب الضبط
أصدرت بتاريخ 12/07/02 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين : شركة ….... شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.عنوانها …… إسبانيا.
نائبها الأستاذ … المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين: 1 شركة .…شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الاداري عنوانها بإقامة ……………… مراكش.
2-شركة………… شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.عنوانها …… إسبانيا
3- شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني. عنوانها .….. إسبانيا
4- السيد ……………..عنوانه ……………..مراكش.
والجاعلتين محل المخابرة معهم بمكتب .………..المحامي بهيئة مراكش.
بوصفهم مستأنف عليهم من جهة
2٠ شركة …….. شركة ساهمة في شخص ممثلها القانوني بشارع ……… إسبانيا .
-3 شركة ………. شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني مقرها …….. فالنسيا إسباني.
_4 السيد ……. عنوانه …….مراكش. والجاعلين محل امخابرة معهم بمكتب ….. امحامي بهيئة مراكش.
بوصفهم مستأنف عليهم ض جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2002/05/29 واستدعاء الطرفين لجلسة 18/06/2002 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 ض قانون امحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة
المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث إنه.بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2001/07/19 حسب الوصل عدد 1362667 استأنفت شركة .….. …… الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07 ماي 2001 في الملف عدد 2001/817 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي ومقال التدخل الاختياري في الدعوى والمقال الاضافي وفي الموضوع ، الإذن لبر شركة ….بالدعوة لعقد جمعية عامة استثنائية للنظر في الزيادة في رأسمال هذه الشركة من 1.250.000.00 درهم إلى 3.000.000.00 درهم وفي غياب المدعى عليها عنها أو رفضها المشاركة في العملية اعتبار هذا الحكم بمثابة ترخيص لباقي الشركاء للاكتتاب في مبلغ الزيادة في الرأسمال دون مشاركتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم إلى المستأنفة وأن الاستئناف وقع بصفة نظامية مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة …… تقدمت بمقال أمام امحكمة التجارية بمراكش مسجل بتاريخ 02/21/0020 بنيابة الأستاذ …… تعرض فيه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة غرضها الاجتماعي هو القيام بخدمات التنظيف العامة والخاصة وجمع الأزبال وتحويلها إلى طاقة وتكونت بين أربعة شركاء وهم شركة ……. ... والسيد ….. ماركوس وشركة ….... وشركة ….. …… وبتاريخ 2000/06/08 وجهت استدعاءات إلى الشركاء لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية والاستثنائية المقرر انعقادها بتاريخ 2000/06/27 وأن هذه الاستدعاءات تضمنت جدول أعمال الجمعيتين المتمثل أساسا في المصادقة على حسابات السنة المالية 1999 بالنسبة للجمعية العادية وفي الزيادة في ارأسمال بالنسبة للجمعية العامة الاستثنائية. وقد تم نشر هذه الإعلانات في جريدة وطنية هي جريدة …… الصحراء وفقا لما يقتضيه القانون وأنه وبالفعل وبتاريخ 2000/06/27 حضر جميع الشركاء بصفة شخصية باستثناء الممثل القانوني لشركة ……. الذي أوفد ممثلين عنه وأنه وبعد مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية واتخاذ القرارات بشأنها ثم الانتقال إلى مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة الاستثنائية وكانت النقطة الأساسية فيه هي الزيادة في رأسمال الشركة ، وأنه في بداية المناقشة تقدم السيد ….. بصفته مسيرا للعارضة بتقرير شفوي أورد فيه أن الزيادة في رأسمال الشركة تعد أمرا ضروريا تجد تبريرها في الشروط المفروضة من طرف البنك التجاري المغربي للحصول على قرض بقيمة 2.260.000,00 درهم ويتعين رفع رأسمال الشركة إلى مبلغ 3.000.000,00 درهم قبل متم شهر شتنبر 2000،وأن القرض الذي طلبته العارضة من البنك ضروري لتمويل نشاطها وتوسيعه بشكل يخدم مصلحة الشركة ومجموع الشركاء خاصة أنها حضت بامتياز الاستثمار بمدينة الناظور وأن إدارة الشركة فكرت في كل الاختيارات الممكنة وتبين لها أن الحل الأمثل هو الزيادة في رأسمال الشركة باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تمكنها من الحصول على القروض المطلوبة والتي لا غنى عنها لاستمرارية نشاطها ، وأنه وبالرغم من نيل هدفها من وراء اقتراح الزيادة في رأسمال الشركة فإن ممثل المدعى عليها صوت ضد الاقتراح ولم يبال بالمخاطر التي قد تعترض الشركة من جراء هذا التصويت ، وأن التصويت ضد مشروع رفع رأسمال الشركة لا يمكن أن يفسر إلا بالتعسف في استعمال حق التصويت حائلا بذلك دون نجاح نشاط الشركة وتنفيذ التزاماتها المبرمة مع المجلس البلدي للناظور في إطار امتياز الناظور ، وأن حرية التصويت يجب أن تراعى فيها مصلحة الشركة وعدم الإضرار بها ولا يجب أن يتعسف في استعمالها وأن تصويت المدعى عليها ضد المقترح لا تقصد من ورائه إلا خدمة مصالحها الشخصية والتمست الحكم باعتبار تصويتها ضد اقتراح الزيادة في رأسمال الشركة هو بمثابة تصويت لصالحه نظرا للتعسف الذي يتسم بهوالحكم بالتالي بالزيادة في رأسمال الشركة من 1.250.000,00 درهم إلى 3.000.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بنسخة من النظام الأساسي للشركة و الاستدعاءات الموجهة للشركاء لحضور الجمعيتين العادية والاستثنائية و صفحتين من جريدتي …… وصحراء .……..و ورقة حضور الجمعيتين مع توكيل من المدعى عليها ونسخة من عقد القرض و الرسائل الموجهة من رئيس المجلس البلدي بالناظور إلى العارضة ورسالتان موجهتان لها من البنك ومحضر الجمعية الاستثنائية.
وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية أكدت فيها أن شركة …….غير محقة في مقاضاة أحد شركائها لأنه ليس هناك ما يفيد المساس بحقوق الشركة من طرف الشريك أو بمصالحها كشخص معنوي والتمست الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع أكدت بأن موضوع الطلب يهدف إلى شل إرادة العارضة وتحميلها لالتزامات إضافية وأن هناك مبدأ قارا في شركات المسؤولية المحدودة هو عدم جواز تحميل الشريك التزامات أخرى إضافية غير ما اتفق عليه وقبله سواء بالدخول إلى الشركة أو بالتوقيع على العقد الأساسي لها وهذا ما أكده المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 75 من القانون 5.96 وأنه وإذا كانت القرارات تتخذ بالأغلبية العددية المتجاوزة لنصف الأنصبة طبقا للفصل 74 من هذا القانون فإن ذلك المبدأ يخضع لاستثناء تضمين القانون الأساسي لشرط مخالف ، وأن الفصل 8 من القانون الأساسي عند حديثه عن الزيادة في رأسمال الشركة اشار إلى أن الأغلبية المطلوبة هي المنصوص عليها في الفصل 21 منه والذي يحددها بدوره في نسبة 4/3 رأسمال الشركة وأن العارضة مارست حقها المشروع طبقا للقانون والقانون الأساسي وأن الزيادة في الرأسمال لا يمكن أن تتم ما لم تتوفر أغلبية 4/3 رأسمال الشركة والتمست الحكم برفض الطلب وأرفقت مذكرتها بنسخة من القانون الأساسي للشركة.
وأدلت شركة….. بمذكرة تعقيبية مرفقة بمقال للتدخل الاختياري لكل من شركة …... ولشركة …... والسيد …… .. مؤدى عنه الرسوم القضائية تاريخ 2000/12/15 حيث أكدت المدعية في معرض جوابها بأن ما تمسكت بهالمدعى عليها لا يستند على أي أساس ، على اعتبار أن العارضة تعرضت من جراء تعسف المدعى عليها في ممارسة حق التصويت إلى أضرار جسيمة تمثلت في حرمانها من القرض البنكي وحالت دون ممارستها لنشاطها التجاري وتنفيذ التزاماتها المبرمة مع المجلس البلدي لمدينة الناظور ، وأن تصرف المدعى عليها ينم عن إرادة الإضرار بالعارضة وأن مصلحتها في إقامة هذه الدعوى ثابتة واحتياطيا فإن المتدخلين يتدخلون اختياريا للدفاع عن حقوقهم باعتبارهم شركاء تضرروا من جراء التصويت ضد مشروع رفع رأسمال الشركة وفي الموضوع أكدوا بأن حق المدعى عليها في التصويت مشروط بعدم التعسف في استعماله ، وأن موقف المدعى عليها ينم عن مصالح شخصية محضة والتمسوا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.
وعقبت المدعى عليها بمذكرة أكدت فيها أن الدعوى غير مقبولة على حالتها لعدم وجود نزاع بين الشريك والشركة ،بل هو نزاع بين الشركاء وأن التدخل الاختياري بالشكل الذي قدم به غير مقبول كما أن العارضة محقة في موقفها بناء على الفصل 75 من قانون شركات المساهمة والفصل 8 من النظام الأساسي للشركة والتمست الحكم وفق ما ورد في مذكرتها.
وأدلت المدعية والمتدخلين في الدعوى بمقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية أكدوا فيه أنه في حالة إصرار المدعى عليها وعدم موافقتها على الرفع من رأسمال الشركة فإن العارضين يلتمسون الترخيص لهم بأن يرفعوا من رأسمال الشركة في حدود المبالغ المبينة في المقال ودون مشاركة المدعى عليها في هذه الزيادة وبالتالي حتى لا تزيد أعباؤها كشريكة مع تحميلها الصائر.
وبعد انتهاء المناقشة قررت المحكمة حجز الملف قصد المداولة والحكم ، حيث أصدرت حكمها المشار إليه أعلاه والذي قضت فيه بالإذن لمسير شركة …… بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية للنظر في الزيادة في رأسمال الشركة من 1.250.000.00درهم إلى 3.000.000.00 درهم وفي حالة غياب المدعى عليها عنها أو رفضها المشاركة في العملية اعتبار الحكم بمثابة ترخيص لباقي الشركاء من أجل الاكتتاب في مبلغ الزيادة دون مشاركتها وعللت قضاءها بأن الزيادة في الرأسمال اقتضاها غرض الشركة وأن تصويت المدعى عليها ضد مقترح الزيادة يعد تعسفا منها في استعمال حقها.
وركزت المستأنفة في مقالها الاستئنافي على كون الحكم المطعون فيه خرق قواعد مسطرية من النظام العام وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن العارضة دفعت بعدم قبول طلب شركة …..لانعدام وجود نزاع بين الشريك والشركة وعدم قبول مقال التدخل الاختياري ، لأن العارضة مارست حقها في التصويت داخل الأجهزة التمثيلية وأن ذلك لا يشكل نزاعا بينها وبين الشركة ، كما أن العارضة لم تلحق أي ضرر بالشركة حتى يمكن جبره كما ذهبت إلى ذلك المحكمة التجارية ، كما أضافت فإن القرارات تتخذ الأغلبية العددية المتجاوزة لنصف الأنصبة طبقا للفصل 74 من القانون وأن هذا المبدأ يخضع لاستثناء تضمين القانون الأساسي لشرط مخالف وأن الفصل 8 من القانون الأساسي عند حديثه عن الزيادة في رأسمال الشركة أشار إلى أن الأغلبية المطلوبة هي المنصوص عليها في الفصل 21 الذي يحددها في 4/3 رأسمال الشركة وأن العارضة مارست حقها الذي يخوله لها القانون ولم تتعسف في استعمال هذا الحق و لم تستعمله لأغراض أنانية أو شخصية. كما أن هناك مبدأ قارا في شركات المسؤولية المحدودة وهو عدم جواز تحميل الشريك لالتزامات أخرى إضافية غير ما اتفق عليه سواء بالدخول إلى الشركة أو بالتوقع على العقد الأساسي لها. وأن الزيادة في الرأسمال دون مشاركة العارضة من شأنه أن يغير وضعيتها مؤكدة بأن الزيادة في رأسمال الشركة إن كانت ضرورية للحياة الاجتماعية للشخص المعنوي وتعذر القيام بالزيادة من قبل الأجهزة التمثيلية فإنه يمكن طلب فتح مسطرة التسوية الودية والتي هي مسطرة استثنائية سنها المشرع قصد تدليل الصعوبة ، وأن المستأنف عليها فتحت في مواجهتها فعلا مسطرة التسوية الودية في الملف عدد 2001/2 وقد أخفت هذه الواقعة عن العارضة ،كما أضافت بأن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 71 و 72 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وأدلى المستأنف عليهم.بمذكرة جوابية أكدوا فيها أنهم محقون في طلبهم لأن موقف المستأنفة أضر بمصالح الشركة كشخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين له ، وأن شركة …. محقة في مقاضاة كل من يمس بحقوقها حتى ولو كان من الشركاء وأن امحكمة التجارية عللت حكمها تعليلا قانونيا سليما ، كما أضافت بأن الطريقة التي مارست بها المستأنفة حقها في التصويت هي التي أثارت النزاع بينها وبين العارضة والمتدخلين ،لأنها مارسته بشكل تعسفي وأضر بمصالح العارضين وأن ذلك يشكل نزاعا قائما بذاته ، وبالتالي فإن مصلحة الشركة والشركاء متحدة ومشتركة مؤكدة بأن حق التصويت إن كان حقا مضمونا لجمع الشركاء فإن ممارسته مشروطة بضرورة مراعاة المصلحة العامة للشركة ، وإذا استعمل حق التصويت ضد المصلحة العامة فإن هذا الاستعمال يكون تعسفيا ويجب وضع حد له وأن مبررات الزيادة في الرأسمال مشروعة ووجيهة تروم خدمة مصلحة الشركة وكفالة استمرارها وازدهار نشاطها وهي مبررات تكمن أساسا في الشروط المفروضة من طرف المؤسسة البنكية والمجلس البلدي لمدينة الناظور . كما أن التذرع بعدم جواز الزيادة في أعباء الشركاء أجابت عنه المحكمة بشكل قانوني لأن مشاركة جميع الشركاء في حدود أنصبتهم في الزيادة هو تجسيد لمبدأ المساواة بين الشركاء ولأن هذه الزيادة تسري في مواجهة الجميع ، وأن المستأنفة نفسها ستستفيد منها وسيحقق مصلحتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل مشروع مصيري يتوقف عليه مستقبل الشركة وأن الجزاء الذي رتبته المحكمة عن رفض المستأنفة للاستجابة لمقترح الزيادة هو الحل الأنسب والملائم ، أما بخصوص كون الشركة ….. قد فتحت في مواجهتها المسطرة الودية فإن ذلك رغم عدم ثبوته فإنه لا يحول دون إثارة الدعوى الحالية التي تستقل استقلالا تاما عن مسطرة التسوية الودية التي تتسم بطابعها الحبي والتي لا تنجم عنها أحكام وقرارات قضائية تلزم الأطراف ، كما أن ما قضت به لا يخالف في شيء مقتضيات الفصلين 71 و 72 من قانون شركات المساهمة والتمسوا رد أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 2002/02/05 أصدرت الحكمة قرارا تمهيديا قضت فيه بإجراء بحث مع الطرفين تم إنجازه بتاريخ 2002/04/17 حضره ممثل المستأنفة وممثل المستأنف عليها وحضره ذ………..و ذ . ……… وتم الاستماع إلى ممثل شركة ….. وأكد بأن الشركة تعمل في مجال جمع النفايات وحظيت بامتياز من قبل المجلس البلدي للناظوروأن تطوير نشاطها يستدعي توفرها على مصادر تمويلية حتى تستطيع أن تنفيذ برامجها ، ومما أنها لم تكن تتوفر على سيولة نقدية فقد فكرت في الاقتراض من المؤسسات البنكية ، وطلبت من البنك التجاري المغربي بأن يمولها عن طريق قرض بنكي فاشترط هذا الأخير أن ترفع من رأسمالها إلى مبلغ ثلاثة ملايين درهم وعلى هذا الأساس تمت الدعوى إلى عقد جمعية عمومية استثنائية من أجل الزيادة في الرأسمال وأن المستأنفة صوتت ضد اقتراح الزيادة مؤكدا بأن الشركة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها حاليا في حالة عدم الزيادة في الرأسمال. وعن سؤال من ذ…….. أكد ممثل المستأنف عليها أن الشركة لم تتوصل ببعض مستحقاتها من لدن المتعاملين معها وأن الزيادة في الرأسمال هو البديل الوحيد لتسوية وضعيتها ، وعن سؤال من ….. أكد بأن الشركة لم تقس كل المعدات التي تحتاج لها.
وأكد ممثل المستأنفة أن الشركة صوتت ضد مشروع الزيادة لأنها ترى بأن ذلك ليس هو الحل السليم لتسوية المشكل ، كما أن المستأنفة سبق أن طالبت خلال الجمعية العامة بالوثائق المحاسبية لأنها لا تتطلع عليها رغم أنها تحضر سنويا أشغال الجمعية العامة العادية ولم يتم تبرير بعض نفقات الشركة بالوثائق الحلاسبية اللازمة.
وأدلت المستأنفة بمذكرة أكدت فيها أن مسير الشركة المستأنف عليها برر الزيادة في الرأسمال بسبب كون الشركة لا تتوصل بمستحقاتها من مدينتها وهذا يؤكد غياب أي اختلال مالي طالما أن الشركة لا تحتاج إلى مورد مالي إضافي ، وأن الهدف من محاولة الزيادة في الرأسمال هو التغطية على تسيير الشركة ، كما أن مبرر الزيادة والذي عزاه ممثل الشركة إلى الحصول على قرض من البنك لا يمكن الأخذ به لأن القرض توصلت به الشركة منذ مدة، مؤكدة بأنها مساهم ديناميكي ويتوخى مصلحة الشركة وأن معارضتها للزيادة في الرأسمال نابعة من كونها تراها غير ضرورية ولا مبرر لها ولا تفرضها حاجيات الشركة التمويلية وطالبت بإجراء خبرة حسابية تعهد بها لخبير مختص في الشؤون المالية للشركات تسند له مهمة دراسة النقط التقنية ودراسة ميزانيات الشركة وتقارير المراقب المالي لبيان ما إذا كانت وضعية الشركة تفرض حقا الزيادة في الرأسمال أم لا.
وأدلى المستأنف عليهم بمذكرة أكدوا فيها أن حصول الشركة على قرض من البنك كان مشروطا برفع رأسمالها إلى مبلغ ثلاثة ملايين درهم وقد تم فك القرض بعد الحصول على كفالة دفعتها شركة .…أحد الشركاء في شركة ….. وأن الزيادة في الرأسمال تتطلبها الشروط المفروضة من طرف البنك ويمليها دفتر التحملات الخاص بالصفقة التي أبرمتها مع بلدية الناضور والذي جاءت بنوده لتنص على التزام الشركة بالزيادة في الاستثمارات سنة بعد سنة وبضرورة الرفع من حجمها ونشاطها بصفة تدريجية ومتزايدة على امتداد أربع سنوات وأن ذلك لا يتأتى لها إلا بالرفع من رأسمالها ، وأن تبريرات المستأنفة لقرارها بالتصويت ضد مقترح الزيادة في الرأسمال والمتمثل في عدم اطلاعها على الحسابات هو تبرير مخالف للواقع وللقانون ، لأن ممثلة المستأنفة صرحت أثناء البحث بأنها تحضر جميع الجمعيات العمومية التي تبت في حسابات السنوات المالية التي تعقدها الشركة بصفة منتظمة والتمست تأييد الحكم المستأنف.
وحث أدرجت القضية بجلسة 18/06/2002 تقرر خلالها حجز الملف قصد المداولة والحكم بجلسة 02/07/2002 .
المحكمة
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه خرق قواعد مسطرية من النظام العام وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، لأنها سبق أن دفعت بعدم قبول الطلب لانعدام وجود أي نزاع بينها وبين الشركة. وأنها مارست حقها في التصويت وأن ذلك لا يمكن أن يشكل نزاعا بينها وبين الشركة. كما أنها لم تلحق أي ضرر بالمستأنف عليها حتى يمكن لهذه الأخيرة مقاضاتها ، وأن الزيادة في الرأسمال دون مشاركتها من شأنه أن يغير وضعيتها ، وأن هناك مبدأ قارا في شركات المسؤولية المحدودة وهو عدم جواز تحميل الشريك لالتزامات أخرى إضافية غير ما اتفق عليه وقبله الشريك ,الدخول إلى الشركة أو بالتوقع على عقدها الأساسي.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى المرتكز على عدم أحقية شركة …… في مقاضاة المستأنفة لانعدام وجود نزاع معها لا يستند على أساس ذلك أن الشركة في شخص ممثلها القانوني تبقى محقة في مقاضاة كل شخص تسبب في الاضرار بها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وسواء كان مساهما أو غيرا وأن شركة …. ترىأن تصويت المستأنفة ضد مقترح الزيادة في الرأسمال قد أضر بها اعتباره تصويتا تعسفيا و بالتالي فإنها تبقى محقة في مقاضاتها من حيث المبدأ مما يتعين معه رد السبب المذكور.
وحيث إنه وفيما يخص ادعاء المستأنفة بكونها مارست حقها في التصويت طبقا للقانون فقد بت للمحكمة من خلال محضر الجمعية العامة الاستثنائية لشركة ....المنعقد بتاريخ 2000/06/27 أن ممثل المستأنفة صوت ضد اقتراح الزيادة في الرأسمال وحال بذلك دون اتخاذ المقرر على اعتبار أن المستأنفة تملك نسب 35 في المائة ‘من حصص الشركة ، وأن مقترح الزيادة في الرأسمال يقتضي موافقة الأغلبية الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع الرأسمال وفق ما يقتضيه البند 22 من النظام الأساسي للشركة.
وحيث إن الممثل القانوني لشركة .... ومعه باقي المساهمين باستثناء المستأنفة يرون أن الزيادة في الرأسمال هي وسيلة لتطوير الشركة وتوسع نشاطها.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومن خلال البحث الذي أجراه المقرر مع ممثل الطرفين أن المستأنف عليها حضيت بمشروع امتياز بلدية الناضور لمعالجة النفايات حسب الصفقة عدد 99،98/6، وأن ذلك يتطلب منها اقتناء مجموعة من الآليات المتطورة وتوظيف مجموعة من التقنيين وذلك ما اشترطته بلدية الناضور في رسالتها الموجهة إلى مدير الشركة بتاريخ 2000/05/20 كما أن البنك التجاري المغربي مبق أن اشترط في رسالته تاريخ 1999/12/03 الزيادة في رأسمال الشركة برفعه إلى مبلغ ثلاثة ملايين درهم مقابل موافقته على القرض الذي طلبته الشركة مما يؤكد أن مقترح الزيادة في الرأسمال استلزمته المصلحة الاجتماعية للشركة.
وحيث إن ممثل المستأنفة أكد أثناء البحث أنه عارض مقترح الزيادة في الرأسمال لأن هناك بدائل أخرى تمويلية غير الزيادة في الرأسمال ، كما أنه صوت ضد المقترح لأن المستأنفة لا تطلع على حسابات الشركة.
لكن حيث إن حق التصويت وباعتباره حقا وظيفيا يتعين على المساهم أن يمارسه طبقا للوجهة القانونية أو النظامية وأن يستعمله لحماية المصالح المشتركة لجميع المساهمين ، ويكون تصويت الأقلية مخلا بالمصلحة الاجتماعية ومشوبا بالتعسف متى ترتب عنه مع الشركة من إنجاز وتنفيذ برامجها الهادفة إلى تطويرها وتوسع نشاطها وأن المستأنفة وبتصويتها ضد مقترح الزيادة في الرأسمال واستنادا على مبررات غير مقنعة حصرها ممثلها في وجود مصادر أخرى تمويلية بديلة عن الزيادة في الرأسمال ولكونها لا تتطلع على حسابات الشركة والوثائق المبررة لها يعتبر تصويتا مشوبا بالتعسف يبرر تدخل القضاء من أجل جبره.
وحيث إن تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 75 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تمنع الزيادة في أعباء الشريك داخل الشركة هو مبدأ لا ينطبق على النازلة ذلك أن الزيادة في الرأسمال تتم من طرف كل المساهمين كل حسب حصته وتسري في مواجهة الجميع ، ولا يمكن اعتبارها عبئا إضافيا يتحمله الشريك متى كان مقترح الزيادة يرمي إلى خدمة المصلحة الاجتماعية للشركة لأن الأقلية تستفيد منه بدورها و بالتالي فإن ما تمسكت به المستأنفة لا يرتكز على أساس وأن الحكم المطعون فيه واقع في مركزه القانوني مما يتعين معه تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ، وهي تبت انتهائيا حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
La Cour :
Attendu que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué de la violation d’une règle de procédure d’ordre public, le défaut de motifs et le manque de base légale, en ce qu’elle a préalablement sollicité l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’inexistence d’un litige ou différend l’opposant à la société.
Que l’appelante a usé son droit de vote, et que cela ne peut être considéré comme étant un différend entre l’appelante et l’intimée,
Qu’elle n’a causé aucun dommage à l’intimée lui permettant d’intenter une action en justice à son encontre,
Que l’augmentation du capital est de nature à changer sa situation, et qu’il existe un principe constant relatif aux SARL interdisant de mettre à la charge de l’associé des obligations autres que celles convenues lors de la signature des statuts,
Attendu que le moyen invoqué par l’appelante –fondé sur l’irrecevabilité de la demande au motif qu’aucun litige ne l’oppose à la société– est mal fondé, car la société peut intenter une action en justice à l’encontre de toute personne lui ayant causé dommage, qu’elle soit une personne physique ou morale, actionnaire ou tiers, et ce par le biais de son représentant légal,
Que la société « X » a considéré que le vote de l’appelante contre la proposition d’augmentation du capital lui a causé dommage, et qu’en conséquence, elle demeure en droit de la poursuivre en justice,
Qu’il convient de rejeter ce moyen.
Attendu que, ce qu’avance l’appelante en ce qu’elle a exercé son droit de vote conformément à la loi, le tribunal a établi à travers le Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « X » tenue en date 27/06/2000, que le représentant légal de l’appelante a voté contre la proposition d’augmentation du capital,
Que la décision a été prise en considérant que l’appelante détient 35% des parts sociales dans la société alors que la proposition d’augmentation du capital exige le consentement et l’accord de la majorité représentant au moins les 3/4 du capital, conformément à l’article 22 des statuts de la société.
Attendu que le représentant légal et les autres actionnaires de la société estiment que l’augmentation du capital est un moyen permettant de développer la société ainsi que son champ d’activité,
Attendu que le tribunal a établi des pièces du dossier et de l’enquête menée en présence des représentants des parties, que l’intimée avait bénéficié d’un marché public pour le traitement des déchets, attribué par la municipalité de Nador et enregistré sous le numéro 99.98/6,
Que la municipalité de Nador avait exigé dans sa lettre adressée au directeur de la société en date 20/05/2000, que ce marché public nécessite un certain nombre de matériel sophistiqué ainsi que le renforcement du nombre de techniciens
Qu’également la Banque Commercial du Maroc avait préalablement conditionné dans son courrier émis en date du 03/12/1999, l’augmentation du capital à hauteur de 3 MMAD en contre partie de l’octroi du crédit demandé par la société,
Qu’en effet, la préservation de l’intérêt social de la société a nécessité une augmentation du capital,
Attendu que le représentant de l’intimée a précisé pendant l’enquête qu’il s’est opposé à la proposition de l’augmentation du capital au motif qu’il existe d’autres solutions et alternatives de financement que celle-ci,
Qu’il a également a voté contre cette proposition au motif que l’intimée ne consulte pas les comptes de la société.
Attendu toutefois que le droit de vote étant un droit fonctionnel, l’actionnaire est tenu de l’exercer conformément aux voies légales et juridiques et de s’en servir pour préserver et protéger les intérêts communs de tous les actionnaires,
Que le vote de la minorité porte atteinte à l’intérêt social et est considéré abusif dès lors qu’il en résulte l’inexécution de programmes visant à développer et élargir son champ d’activité,
Qu’en votant contre la proposition de l’augmentation du capital en se basant sur des motifs non convaincants tel que l’utilisation d’autres moyens de financement autres que l’augmentation du capital ou encore le fait qu’elle ne consulte pas les comptes de la société, le vote de l’appelante est considéré abusif,
Qu’il convient en conséquence de l’annuler.
Attendu que l’appelante soutient l’application de l’article 75 de la loi 5/96 relative aux SARL interdisant l’augmentation des charges de l’associé,
Que ce principe ne s’applique pas en l’espèce en ce que l’augmentation du capital est décidée par tous les actionnaires en fonction des parts sociales détenues par chacun d’eux,
Que cette augmentation du capital ne peut être considérée comme une charge supplémentaire incombant à l’associé dès lors qu’elle a pour effet la préservation de l’intérêt social de la société, et que la minorité en profite également,
Qu’en conséquence, ce que soutient l’appelante est dépourvu de base légale, et que le jugement attaqué est bien fondé,
Qu’il convient de d’affirmer ce le jugement attaqué.
Par ces motifs :
……………..
En la forme : précédemment déclaré recevable
Au fond : affirme le jugement attaqué.
32862
Recevabilité de l’action en dissolution d’une société anonyme intentée par un tiers : Sanction du non-respect des règles de constitution (Trib. com. 2014)
Tribunal de commerce
Rabat
02/01/2014
32702
Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
Radiation des inscriptions au registre de commerce, Principe de spécialité des personnes morales, Nullité de décisions du conseil d'administration, Effet rétroactif de l'annulation, Distinction entre la personne morale et ses dirigeants, Décisions d'organes sociaux, Contrôle de la régularité des actes juridiques, Conflit d'intérêts, Caducité des actes subséquents, Autonomie de la personne morale, Appréciation du conflit d'intérêts in concreto, Annulation d'assemblée générale extraordinaire
32619
Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
مخالفة إجراءات الدعوة, Statuts de la société, Société anonyme, Régularité des assemblées, Qualité d'actionnaire, Protection des actionnaires minoritaires, Irrégularité de convocation, Validité des délibérations, Formalités de convocation, Convocation légale, Convocation des actionnaires, Capital social, Assemblée générale tenue en violation des droits des actionnaires, Assemblée générale ordinaire, Annulation d’assemblée générale, Droits des actionnaires, Action en annulation, إبطال الجمعية العامة, الجمعية العامة العادية, الحكم الابتدائي, الشركة المساهمة, القرار الاستئنافي, النظام الأساسي للشركة, انتظام انعقاد الجمعيات, توريث الأسهم, حقوق المساهمين, حماية حقوق المساهمين الأقلية, دعوة المساهمين, دعوى الإبطال, رأس المال الاجتماعي, صحة المداولات, صفة المساهم, الأقلية المساهمة, Absence de convocation à une assemblée générale
32857
Société anonyme : Remplacement d’un liquidateur judiciaire à la suite de sa demande de décharge motivée par des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission (T.C Rabat 2016)
Tribunal de commerce
Rabat
16/06/2016
32859
Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2015
ملحق, Avenant de contrat, Caducité des actes, Caractère d’ordre public, Délai légal de trois ans, Désignation d'un liquidateur, Dissolution de société, Effets juridiques anéantis, Formalités légales, Liquidateur, Liquidateur judiciaire, Autorisation judiciaire, Mise en conformité des statuts, Principe de légalité, Société anonyme, الأجل القانوني, المطابقة القانونية, النظام العام, حل الشركة, شركة مساهمة, عقد البيع, مصفي, Ordre public, Annulation d’un acte
32093
Prescription des actions entre associés : Application de la prescription quinquennale du Code de commerce aux actions en partage des bénéfices intentées pendant la durée de la société (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2023
ورثة, Dissolution de la société, Expertise judiciaire, Héritiers d'un associé, Obligations commerciales, Part des bénéfices, Point de départ de la prescription, Prescription quinquennale, Contrat de société, التقادم الخمسي, خبرة قضائية, دعوى قائمة بين الشركاء, عقد شركة, فسخ عقد الاشتراك, مدونة التجارة, نصيب في الأرباح, تاريخ انطلاق سريان التقادم, Action en partage des bénéfices
32089
SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
04/10/2023
محضر الجمع العام, Assemblée générale ordinaire, Contestation de signature, Convocation des associés, Faux incident, Inscription en faux, Irrecevabilité de l'action en annulation, motivation de la décision, Présence attestée des associés, Procès-verbal d'assemblée, Rejet du pourvoi, Assemblée générale extraordinaire, Signature authentifiée, Vice de convocation, المسؤولية المحدودة, المصادقة على التوقيع, تفويت حصص, جمعية عامة, دعوى الزور, شركة ذات مسؤولية محدودة, طعن بالزور الفرعي, عقد الإراثة, قانون الشركات, Société à responsabilité limitée (SARL), Article 71 de la loi n° 5-96
31577
Désignation d’un commissaire aux apports en nature lors d’une augmentation de capital de SARL (Tribunal de commerce de Rabat 2021)
Tribunal de commerce
Rabat
10/12/2021
31228
Concurrence déloyale : la Cour réaffirme l’importance de la loyauté dans la gestion d’une société (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022