Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Crédit bancaire – arrangement amiable : la Cour de cassation rappelle les conditions de la novation (Cour de cassation 2016)

Réf : 31054

Identification

Réf

31054

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

33/3

Date de décision

20/01/2016

N° de dossier

158/3/3/2015

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 347 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, les défendeurs ont refusé de s’acquitter de leurs obligations, poussant la banque à demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dommages pour retard.
Un jugement a ensuite condamné les défendeurs à payer la somme due. .
Les défendeurs ont relevé appel de ce jugement, mais la cour d’appel a infirmé la décision et déclaré la demande irrecevable.
Ce dernier jugement fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La banque demanderesse au pourvoi souligne que la décision enfreint la loi et les règles de procédure, manque de motivation et de fondement.
Elle soutient que la décision indique que les parties ont convenu de rééchelonner la dette sur quatre ans, remplaçant ainsi les contrats antérieurs. Cela contredit le principe selon lequel les obligations contractuelles valablement formées constituent la loi des parties, et ne respecte pas les engagements de l’accord de février 2008 et ajoute que le nouvel accord ne remplace pas les contrats antérieurs tant que les clauses ne sont pas respectées et que les actions judiciaires restent en cours.
Elle ajoute que la motivation de la décision contredit l’accord, qui stipule que celui-ci n’est pas une novation de la dette. La demande basée sur des contrats antérieurs ne peut être considérée comme non fondée tant qu’il n’est pas prouvé que les obligations de paiement n’ont pas été respectées.
La cour d’appel avait motivé sa décision en évoquant l’accord de février 2008, le considérant comme remplaçant les contrats antérieurs.
Elle a conclu que la demande de la banque était irrecevable tant que les défendeurs n’avaient pas manqué à leurs obligations et a également omis d’appliquer la clause de l’accord stipulant que les actions judiciaires restent pendantes.
La Cour de cassation casse la décision attaquée.

Résumé en arabe

قامت مؤسسة بنكية برفع دعوى أمام المحكمة التجارية حيث أشارت إلى أنه بموجب عقود موقعة بتاريخ 12 فبراير 2001، و16 مايو 2001، وملحق بتاريخ 7 مارس 2003، حصلت الشركة المدعى عليها على قرض على شكل تسهيلات بنكية.
وقد قدم المدعى عليهم كفالات شخصية وتضامنية، كما قدموا رهنًا عقاريًا على حقوقهم في عقار معين.
لم تلتزم الشركة المدعى عليها بما تعهدت به، وعلى الرغم من توجيه إنذار، رفض المدعى عليهم الوفاء بالتزاماتهم، مما دفع البنك إلى طلب الحكم عليهم بالتضامن في دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد والأضرار الناجمة عن التأخير.
وقد قضت المحكمة بعد ذلك بإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المستحق.
استأنف المدعى عليهم هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت القرار واعتبرت الدعوى غير مقبولة.
وقد طعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وأكدت البنك الطاعن أن القرار يخالف القانون وقواعد الإجراءات، وأنه يفتقر إلى التعليل والأساس القانوني.
وأكدت أن القرار يشير إلى أن الأطراف قد اتفقت على إعادة جدولة الدين لمدة أربع سنوات، مما يؤدي إلى استبدال العقود السابقة. وهذا يتعارض مع المبدأ القائل بأن الالتزامات التعاقدية الصحيحة تشكل قانوناً بين الأطراف، كما أن القرار لا يحترم التزامات الاتفاق المؤرخ في فبراير 2008. وأضافت أن الاتفاق الجديد لا يحل محل العقود السابقة طالما أن الشروط لم تُنفذ وأن الدعاوى القضائية لا تزال جارية.
كما أضافت أن التعليل الذي استندت إليه محكمة الاستئناف يتناقض مع الاتفاق الذي ينص على أن هذا الاتفاق ليس تجديدًا للديون. ولا يمكن اعتبار الدعوى التي استندت إلى العقود السابقة غير مؤسسة إلا إذا ثبت عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالدفع.
وقد أيدت محكمة الاستئناف قرارها بالإشارة إلى الاتفاق المبرم في فبراير 2008، معتبرة إياه بديلاً عن العقود السابقة.
واختتمت بقرار اعتبار دعوى البنك غير مقبولة ما دام المدعى عليهم لم يخلوا بالتزاماتهم، كما أنها أغفلت تطبيق البند الذي ينص على استمرار الدعاوى القضائية حتى صدور حكم بشأنها.
وبناءً عليه، قامت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه اله بتاريخ 2007/07/16 تقدم البنك الشعبي للجديدة – أسفي بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه بموجب عقود مصادق على صحة امضائها بتاريخ 2001/02/12 و 2001/05/16 ومحلق تعديلي مؤرخ في 2003/03/07 حصلت المدعى عليها شركة اكريين على قرض سلمه لها في شكل تسهيلات بنكية في حدود (750.000) درهم، وان المدعى عليهما البدوي عابد والبدوي الصديق قدما كفالة شخصية تضامنية في حدود مبلغ (1550.000) درهم لكل واحد منهما، كما قدما له رهنا عقاريا على حقوقهما المشاعه بمطلب التحفيظ عدد 32697/ج الكائن بسيدي بنور، وأن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بما سبق أن تعهدت به، وترتب بذمتها إلى غاية 2007/03/30 مبلغ 1.963.332,681 درهم، وأن المدعى عليهم امتنعوا من أداء ما بذمتهم رغم توصلهم بالانذار بتاريخ 2007/07/02 لذلك التمس الحكم عليهم بأن يؤدوا له على وجه التضامن بينهم مبلغ 1.963.332,68 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 2007/03/30 إلى يوم الأداء وتعويض عن التماطل قدره (30,000) درهم ، وفي حالة عدم الأداء ببيع العقار المرهون المسمى المرس موضوع مطلب التحفيظ عدد 32697/ج واستخلاص العارض دينه من منتوج البيع وتحديد الإكراء البدني في الأقصى بالنسبة الهليو وتحميل المدعى عليهم الصائر

وبعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى الريب الذي كلفته المحكمة بمعاينة العقار المرهون وتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيعه بالمزاد العلني وانجاز هذا الأخير التقرير حدد فيه الثمن المذكور في (320.000) درهم وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليهم. وعلى وجه التضامن لفائدة المدعي مبلغ 1.963332,680) درهما، مع الفوائد القانونية من 2007/03/31 إلى يوم الأداء وتحميلهم الصائر بالتضامن، وتحديد الإكراه البدني في حق الكفلاء في الأدنى وحصر دين الكفيلين في حدود مبلغ (1550000) درهم، وفي حالة عدم الأداء وبعد مرور اجل 15 يوما من تبليغ هذا الحكم الأمر ببيع العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 32697/ج والمسمى مرس بثمن افتتاحي قدره (320.000) درهم وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع ورد باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم فألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى

حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون والقواعد الجوهرية للمرافعات وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك انه جاء في تعليله أن الظرفين إرتضيا إعادة جدولة الدين المتخلك بذمة الطرف المستأنف على أربع سنوات على شكل اقساط سنوية، ومن ثمة فإن الاتفاق قد حل محل العقود القديمة التي أسست المطالبة الفضائية على مقتضاها ومن ثمة تكون الدعوى التي استند فيها البنك على هاته العقود غير مؤسسة وسابقة لأوانها إلا أن هذا التعليل يتعارض مع المبدأ الذي تضمنه الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ويتناقض مع التزامات المتعاقدين المعبر عنها بموجب اتفاق 2008/02/27، وأن القرار به تناقض اذ تضمن الإشارة للقاعدة المذكورة دون تطبيقها كما أنه يتعارض مع مضامين الاتفاق المبرم بين الطرفين والالتزامات المضمنة به إذا نص على إعادة جدولة الدين على أربع سنوات واعتراف الطرف المدين بمدوينيته بمبلغ (1.994,638,00) درهم وباستمرار الرهون والضمانات المنجزة بموجب عقود القرض، ونص في بلده الخامس على اتفاق الاطراف على استمرار الدعاوي المعروضة على المحكمة إلى حين صدور حكم بشأنها وعلى أن أي وقف لتنفيذ الحكم أو الأحكام التي ستصدر مشروط بمدى التزام الطرف المستأنف بتنفيذ برتكول الاتفاق لذلك فإن القول بأن الاتفاق القائم بين الطرفين حل محل العقود القديمة التي أسست عليها المطالبة الفضائية هو تأويل خاطئ المضمون الاتفاق لأن اطرافه عبروا على عكس ذلك وتثبتوا بعقود القرض واستمرار الدعاوي القائمة المبنية على تلك العقود إلى حين صدور الحكم فيها وأن يرتكول الاتفاق هو مجرد توافق على تصفية الدين الناتج عنها بفائدة قدرها 8 % حسبما جاء في البند السابع منه الذي يستص ان عدم الالتزام بأي بلد من بنود الاتفاق خاصة عدم أداء أي استحقاق في أجله يسقط الأجل المتفق عليه. 3 ويبرر المطالبة بمجموع الدين بأي وسيلة بما فيه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في القرار، مما يؤكد أن الاتفاق لا يمكن أن يحل محل العقود القديمة إلا بالتزام الطرف المدين ببنوده وأداء الاستحقاق في أجله، كما أضاف الطالب ان تعليل القرار المتخذ يتعارض مع مضمون الاتفاق المعبر عنه في البند الثامن الذي ينص على أن اتفاق الأطراف لا يعتبر تجديدا للدين ولا تغيير في العلاقة القائمة بينهم التي تستمر إلى حين الأداء الكلي للدين ويخالف نص الفصل 347 من ق ل ع الذي ينص على أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه وأن ما جاء فيه من كون الدعوى استند فيها البنك على عقود قديمة واعتبرها غير مؤسسة وسابقة لأوانها طالما لم يثبت الإخلال بالالتزام المتمثل في عدم أداء الدين وبالتالي فإن القول بأن الدعوى سابقة لأوانها لا معنى له. حيث إن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بما يلي :  » وحيث إنه بخصوص الاتفاق المبرم بين المستأنفين والبنك المستأنف ضده بتاريخ 2008/02/27 والذي لم يذكره هذا الأخير فإن من تنصيصاته أن الطرفين ارتضيا إعادة جدولة الدين المتخلد يذمة الطرف المستأنف على أربع سنوات على شكل أقساط سنوية، ومن ثمة فإن هذا الاتفاق قد حل محل العقود القديمة التي أسست المطالبة على مقتضاها، ومن ثمة تكون الدعوى التي استند فيها البنك المستأنف على هاته العقود غير مؤسسة وسابقة لأوانها طالما أنه لم يثبت أن المستأنفين قد أخلوا بالتزاماتهم التضامنية المنشأة في إطار الاتفاق الجديد المبرم بينهما في تاريخ لاحق لرفع الدعوى الحالية علما أنه بالرجوع إلى الاتفاق الميرم بتاريخ 2008/02/27 والمدلى به في الملف يلقى الله أبرم بعد رفع الدعوى والتي كانت بتاريخ 2007/07/15، وأنه يشير في بنده الخامس إلى أن الطرفين اتفقا على أن الدعاوى بين الطرفين تبقى جارية، وأن هذا الاتفاق يحول دون تنفيذ الاحكام الصادرة في هذه الدعوى ما دام الطرف المتين يحترم بنود هذا الاتفاق، والذي لا يمكن أن ينهض سببا لوضع حد للدعاوي الجارية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه قد خرق البند المذكور، وبالتبعية الفصل 230 من ق ل ع ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

Document PDF