Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, 31/01/2007,336

Réf : 20518

Identification

Réf

20518

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

336

Date de décision

31/01/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Surêtés, Gage

Base légale

Article(s) : 525 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Non publiée

Résumé en français

Est réprimé pénalement toute destruction ou détournement volontaire des biens donnés en gage par leur propriétaire. N'encourt pas la cassation la décision énonçant dans les faits, les résultats de l'enquête et les motivatifs de fait et de droit.

Résumé en arabe

يعاقب جنائيا كل راهن بدد أو أتلف عمدا شيئا مملوكا له ، رهنه في دين عليه أو على غيره (الفصل 525 من مدونة القانون الجنائي). صحة الأحكام التي بينت وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون ولا تقبل الإلغاء.جنائي : تبديد و إتلاف مرهون – عقوبات جنائية (نعم)مسطرة جنائية : أحكام تنص على على الوقائع ، نتائج البحث – إلغاء (لا)

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالرباط قرار عدد : 336 بتاريخ 2007/01/31 التعليل في الشكل :حيث أن الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية فيتعين قبوله. في الموضوع :حيث يستفاد من محتويات الملف وبالخصوص وقائع النازلة حسب ما هو ثابت في محضر الضابطة القضائية بالرباط عدد 1203 /ش ق بتاريخ 8/4/03 وعدد 1905/ج ح بتاريخ 22/6/03 أن الشركة المغربية للتمويل والقرض صومافيك في شخص ممثلها القانوني تقدمت بشكايات مفادها أن الظنين كان قد تعاقد معها لتمويل وشراء عدة شاحنات إلا أنه لم يحترم التزاماته ولم يؤد الأقساط في أجلها الشيء الذي جعل الشركة المغربية للتمويل والقرض تحصل على أحكام من المحكمة التجارية باسترجاع الشاحنة موضوع الرهن لاستيفاء مستحقاتها غير أن الظنين ورغم تبليغه بتلك الأحكام عن طريق العون القضائي امتنع عن التنفيذ وإرجاع الشاحنات وقام بإخفائها وأن عناصر الضابطة القضائية انتقلت إلى ساحة غربية لمحاذاة مقبرة الشهداء رفقة ممثل شركة صومافيك ومأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط حيث تمت معاينة سبع شاحنات ستة منها تنقصها صوالح ميكانيكية وكهربائية كما أن حالتها غير صالحة للاستعمال فيما شاحنة أخرى من نوع داف جرار صالحة شيئا ما للاستعمال كما ثم الانتقال إلى مدينة سلا ومعاينة شاحنة ثامنة بمستودع مواد البناء بحي كريمة غير صالحة للاستعمال وتنقصها عدة صوالح ميكانيكية كما ثم الانتقال إلى ساحة الغربية بحي المحيط حيث تمت معاينة ست شاحنات حالتها الميكانيكية غير صالحة وتنقصها عدة قطع غيار وبصفة إجمالية غير صالحة للاستعمال أما باقي الشاحنات الصادرة في حقها أحكام بالاسترجاع وعددها خمس شاحنات تمت معاينة ثلاثة منها مجراة قطعة أرضية وتنقصها عدة أجزاء فيما لم يحضر الظنيين شاحنتين للمعاينة وللتأكد من مدى مطابقة الأرقام الخاصة سلسلة الشاحنات وصفائحها تبين أن بعض البطاقات الرمادية قد انتقلت هي الأخرى بالإضافة إلى الخسائر المحدثة بالشاحنات فإنها لا تتوفر على الصفائح باستثناء واحدة.وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا صرح أن شركته لم تبلغ بأية أحكام وأنه لم يسبق له أن امتنع عن تنفيذها وأن شركة ارتزنال فتاح لم تبدد أي مرهون ولم تتصرف فيه وأضاف أن هذه الشاحنات لا تزال تعمل بطرقها الاعتيادية ولم يقم بإخفائها أو تغيير لوحاتها.وعند الاستماع إلى الظنين بمحضر أخر للضابطة القضائية صرح أنه سبق أن تعاقد مع المشتكية على تمويل مجموعة من الشاحنات وأنه هو الذي وقع عقد التمويل وعند مواجهته بمحضر المعاينة للشاحنات والخسائر اللاحقة بها صرح أن الشاحنات كان يحتفظ بها بمرآب يخص شركته بكل من فاس وبلقصيري والقنيطرة والبيضاء وعن الخسائر المادية اللاحقة بها وإتلاف أجزائها أفاد أنه كان يشغلها بحقول قصب السكر ببلقصيري والعرائش وأنه أوقفها مند مدة وأن أجزاؤها المتلفة يمكن أن تكون بالمرأب الذي كانت راسية به وعن سبب تجزيء ثلاث شاحنات أفاد أنها كانت في طور الإصلاح بسبب حوادث سير كانت قد تعرضت لها.وتوبع من طرف النيابة العامة بالأفعال أعلاه وأحيل على المحكمة الابتدائية بالرباط فحكمت عليه بمضمن الحكم أعلاه. وحيث تبين للمحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون وراعت فيه كل مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية.وحيث تكون بذلك المحكمة الابتدائية قد صادفت الصواب فيما قضت به الشيء الذي ارتأت معه هذه الغرفة تأييدها مع تبني تعليلها ومنطوقها. لهذه الأسباب فإن المحكمة وهي تنظر في القضايا الجنحية علنيا ونهائيا غيابيا بقيم في حق المتهمين وحضوريا في حق الطرف المدني. تصرح في الشكل : قبول الاستئناف وتحكم في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المتهم المدان الصائر والإجبار في الأدنى. الأطراف عبد الفتاح مجزاري بن محمد / ضد شركتي ارتزنال فتاح و مجزاري ترانس الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Surêtés