Réf
29079
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2519/2002
Date de décision
01/10/2002
N° de dossier
2002/585/4
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 2 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 3 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 133 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 120 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 121 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 122 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Le titulaire d’une licence exclusive de distribution, dont la marque est valablement enregistrée, peut agir en référé pour faire cesser toute distribution non autorisée par un revendeur parallèle.
و بعد المداولة طبقا للقانون
. حيث إنه بتاريخ 99/7/8 استأنفت مؤسسة حزان حييم بواسطة محاميها الأستاذ كرومي بوشعيب الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 99/6/22 في الملف عدد 99/993 والقاضي عليها بالتوقف عن بيع وعرض المنتوج الحامل للعلامة التجارية من نوع » جوني ولكير بلاك ليبيل اكسطرا سبيسيال » من فئة 75 سل 43 ذات اللونين الذهبي والأسود أو الأبيض والأسود إلى حين البت في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليها الصائر. في الشكل: شكلا. حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله و في الموضوع حيث يستفاد من وثائق الملف انه بتاريخ 1999/5/20 تقدمت شركة بورشنان وشركاؤه بواسطة محاميها الأستاذ حميد الأندلسي بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية، تعرض فيه أنه بمقتضى الترخيص الممنوح لها من طرف اتحاد مجموعة ديستيليرز ب . ل.س بكلاسكو بتاريخ 90/7/13 و ذلك من أجل استيراد وتوزيع
منتوج الويسكي من نوع جوني والكر بلاك لابييل اولد سكوتش اكسطرا سبيسيال دون منافس تم تسجيل العلامة التجارية للمنتوج المذكور بالمكتب المغربي للملك الصناعية و التجارية تحت رقم 48931 مع الإشارة في هذه العلامة إلى أن العارضة هي الوكيل والموزع الوحيد للمنتوج و العلامة المذكورة بعدما تمت تعبئتها وملؤها بالقارورات باسكتلندا. وقد بلغ إلى علم العارضة أن مؤسسات حييم حزان تقوم بعرض وبيع منتوج الويسكي من نوع جوني والكير الحامل لعلامة بلاك لابيل اكسطرا سبيسيال من حجم 75 سل 43 من دون أن يكون لها الحق في التوزيع والتسويق ودون إذن من العارضة التي قامت بإثبات هذه الأفعال من
خلال محضر الحجز الوصفي والمعاينة بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 1999/5/4 ، كما تقدمت العارضة بدعوى في الجوهر ترمي إلى الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن عرض وبيع منتوج الويسكي من النوع المذكور أعلاه، وبالكف عن استعمال العلامة المذكورة واستيرادها وعرضها للبيع، لذا تلتمس العارضة سماع الحكم على المدعى عليها بالتوقف حينا عن استعمال وبيع واستيراد أو عرض المنتوج الحامل للعلامة التجارية من منتوج الويسكي من النوع المذكور أعلاه، أو استعمالها بأية صفة من الصفات تحت غرامة تهديدية قدرها 30.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور هذا القرار إلى حين البت في الدعوى المقامة أمام قضاء الجوهر، وتحميل المدعى عليها الصائر وبالتنفيذ المؤقت على الأصل وقبل التسجيل. وحيث إنه بناء على ذلك اصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف بعلل منها أن المدعية تتوفر على ترخيص بغض النظر عن مانحه من اجل استيراد وتوزيع وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكر بلاك لابييل اولد سكوتش و إذن بتسجيله، كما أنها سجلت العلامة مع الإشارة في هذه العلامة إلى أنها الموزع الوحيد وذلك بالمكتب المغربي للملكية الصناعية. وانه استنادا إلى ذلك و إلى ظاهر الوثائق فان النزاع بين الطرفين يتسم بالجدية، إلا انه يمكن لقاضي المستعجلات طبقا للفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رغم المنازعة الجدية أن يأمر بالتدبير التحفظي المناسب في النازلة إلى حين البت في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع لدرء الضرر الحال بالمدعية. و حيث جاء في مقال الاستئناف على أن النهج الذي سار عليه قاضي الأمور المستعجلة غير مطابق للقانون وذلك اعتبارا إلى أن طلب المستأنف عليها يهدف إلى الحكم على المستأنفة بالتوقف عن عرض وبيع علامة » بلاك ليبيل 75 سل اكسطر اسبيسيال » وأن هذا الطلب جاء في مسطرة خاصة وهي المسطرة المنظمة بظهير 1916/6/23 وهذا الظهير كما يتجلى من الفصل الأول منه اعد لحماية الملكية الصناعية التي تشمل عملية الانتاج وحماية براءة الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم، وأن المستأنف عليها أقرت ابتدائيا أنها ليست منتجة إطلاقا للمنتوج موضوع النزاع، كما أقرت بأنها حصلت على ترخيص من اتحاد مجموعة » ديستيليز ب. ل.س بكلاسكو » قصد توزيع وتسويق هذا المنتوج داخل المغرب، وأن المستأنف عليها أدلت من ضمن الوثائق التي تقدمت بها بالترخيص المحرر بتاريخ 90/7/13 ، و أنه انطلاقا من هذه المعطيات فان الأمر في النازلة لا يتعلق بنزاع حول تزييف أو تقليد علامة تجارية بل يتعلق بنزاع جدي بشأن حرية التجارة و المنافسة غير المشروعة و يتعلق أيضا بحق شركة مغربية في الاتجار في منتوج غير مقلد وغير مزيف. فظهير 1916/6/23 الذي استند عليه قاضي الأمور المستعجلة واستندت عليه المستأنف عليها جاء لحماية صاحب العلامة التجارية من التقليد أو استعمال العلامة دون ترخيص أو إضافة كلمات مشابهة أو وضع علامة الغير على منتوج بطريقة تدليسية أو بيع أو عرض منتوجات تحمل علامة مقلدة أو موضوعة بطريقة تدليسية ….. و أنه بإقرار المستأنف عليها فإن المنتوج موضوع النزاع ليس بمنتوجها، وأن علامة « بلاك لبيل » ليست علامة في ملكيتها، بل إن كل ما في الأمر أن المدعية تحظى حسب ادعائها بامتياز بيع هذا المنتوج ليس إلا. و بالتالي فان قاضي المستعجلات عندما قضى على العارضة بالتوقف عن بيع منتوج مستورد بطرق قانونية ومشروعة فهو قد تجاوز اختصاصاته المحددة بمقتضى المادة 21 من قانون المحاكم التجارية، وبت على علم أو غير علم في نقطة هامة وجوهرية وهي ترجيح كفة شركة تجارية على شركة تجارية أخرى، وانه
يكفي الرجوع إلى حيثيات القرار الاستعجالي الواردة بالأخص في الصفحة الخامسة والتي يقر فيها قاضي الأمور المستعجلة على أن النزاع هو نزاع جدي بين الطرفين. و أن هذا النزاع لا يمكن حسمه إلا عن طريق قضاءا الموضوع خاصة وأنه لم يتطرق لأية معطيات للقول بان هناك ضرر حال او اضطراب أو شيء غير مشروع قامت به المستأنفة وهو الشيء الذي حذا بقاضي المستعجلات إلى إعمال الفقرة الثالثة من الفصل 21. فنازلة الحال لا وجود فيها لأي ضرر حال بالمستأنف عليها علما أن العارضة تتاجر في هذا المنتوج منذ عدة سنوات وسبق لشركة » بور شنان وشركاؤه » أن رفعت دعوى في سنة 1998 ضد العارضة صدر فيها حكم يقضي برفع الحجز المنصب على المنتوجات التي تسوقها. و بذلك يكون قاضي الأمور المستعجلة قد تجاوز اختصاصاته عندما رجح كفة المستأنف عليها، ويكون هذا الترجيح سابقا لأوانه مادام أن النزاع هو من اختصاص قضاة الموضوع. لذا تلتمس الطاعنة إلغاء الأمر الاستعجالي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في النازلة و احتياطيا عدم قبول الطلب شكلا نظرا لأن علامة » بلاك ليبيل » ملك الشركة اسكتلاندية، و أن المستأنف عليها ليست هي صاحبة العلامة التجارية المراد توقيفها، و نظرا لعدم وجود أي ترخيص من طرف الشركة الاسكتلاندية للمستأنف عليها في رفع هذه الدعوى، و نظرا لأن الترخيص الممنوح لهذه الأخيرة والمؤرخ في 90/7/13 لم يحدد الجهة الجغرافية لتوزيع وتسويق المنتوج، كما أنه يشمل نوعا خاصا و محددا و هو جوني ولكير بلاك لبيل سكوتش ويسكي في حين أن الأمر الاستعجالي المستأنف تجاوز ذلك. و احتياطيا جدا نظرا لأن المستأنف عليها لا تؤاخذ عليها كونها قامت بتقليد أو تزييف منتوج بلاك لبيل كما لا تؤاخذ عليها تسويق منتوج يحمل علامة مقلدة أو أي إخلال من الإخلالات المنصوص عليها بظهير 1916/6/13 و إنما تؤاخذ عليها فقط عرض وبيع المنتوج المذكور. ونظرا لأنه بالرجوع إلى مقتضيات هذا الظهير فانه لا يحرم بتاتا على أية مؤسسة تجارية تسويق أو توزيع منتوج، مادام هذا المنتوج لا يطاله أي تزييف أو تقليد أو تدليس . ونظرا لأن المستأنف عليها تقر على أن الأمر يتعلق بمنافسة تجارية ليس إلا، ونظرا لان عقد الامتياز لا يعطي للمدعية حقوقا في مواجهة الغير الحكم برفض الطلب. وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها الأستاذ حميد الأندلسي بمذكرة جاء فيها على أن أحكام المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرتها الأخيرة تعطي الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع، و أنه في نازلة الحال فالعارضة تقدمت بدعوى في الموضوع من أجل الحكم على المستانفة بالتوقف عن بيع وعرض واستيراد منتوج الويسكي من نوع » جوني والكر بلاك لابيل اكسطرا سبيسيال » الذي تنفرد العارضة باستيراده وتوزيعه على صعيد التراب المغربي استنادا إلى شهادة التسجيل بمكتب الملكية الصناعية، وبصفة موازية تقدمت
العارضة بمقال استعجالي ترمي من ورائه اتخاذ تدابير تحفظية ووقتية لدرء ضرر حال بها يتجلى في كون المستأنفة تسوق وتعرض للبيع نوعا معبنا من نفس المنتوج الذي تنفرد العارضة بحق استيراده وتوزيعه وتسويقه دون أن يكون حاملا لعلامتها المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية ودون أن تتوفر على ترخيص يمكنها من القيام بذلك، مؤكدة أن طلبها الاستعجالي لا يرمي إلى الحكم بوجود منافسة غير مشروعة و إنما إلى اتخاذ إجراء تحفظي من اجل درء الضرر الحال بها ووضع حد للاضطراب الذي لحق هياكلها من جهة ومن جهة أخرى في انتظار حسم محكمة الموضوع في جوهر الدعوى المرفوعة أمامها مما يتجلى معه أن الدفع بعدم الاختصاص غير وجيه ويتعين استبعاده. كما أكدت المستأنف عليها أنها تتوفر على الصفة والمصلحة وتستمدهما من الترخيص الممنوح لها من مجموعة ديستليرز الاسكتلاندية المؤرخ في 90/7/13 ومن العلامة التجارية المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 48931 بتاريخ 92/6/3 . وبناء على مقتضيات ظهير 1916/6/23 وخاصة الفصلين 2 و 3 الذي قصد من ورائه حماية الملكية الصناعية والتجارية بمفهومها الواسع ، إذ جعل الظهير يطبق على كل إنتاج في الميدان الفلاحي أو الصناعي أو التحويلي وعلى كل المنتوجات المصنوعة وأكثر من ذلك فان الحماية المخولة بمقتضى الظهير تستفيد منها العارضة ولا تقتصر على مالك العلامة فحسب وإنما على الطرف المتضرر طبقا للفصل 133 من نفس الظهير. و بناء على محضر الحجز الوصفي و إقرار المستأنفة بيعها لمنتوج الويسكي جوني والكر بلاك لابيل اكسترا سبيسيال 75 سال %43% والغير الحاملة لعلامة العارضة بصفتها الموزع والوكيل الوحيد دون منافس DISTRUPITEURS EXLUSIFS BOURCHANIN ET CIE S.A 72 Bd IBM tachfine Casablanca MAROC- وبناء على أن علامتها هذه أضحت هي الواجبة الرواج في السوق دون غيرها وان ما يؤكد ذلك هو رسالة UNITED DISTELLERS » بتاريخ 90/7/13 والتي بموجبها تزكي وتؤكد انفراد العارضة بالتوزيع والتسويق دون غيرها بالمغرب. وعلى عكس ما تدعى المستانفة فمقتضيات المادتين 120 و 121 من ظهير 1913/6/13 هي التي أوضحت مما لا يدع أي لبس أو غموض بان المنافسة غير المشروعة تنصب على: 1 – أولئك الذين قلدوا عمدا علامة أو قاموا باستعمال علامة بدون ترخيص من المعني الفقرة 1 من )120( المادة 2 – أولئك الذين باعوا أو عرضوا للبيع إحدى أو عدة منتجات تحمل علامة مقلدة وتحمل بيانات من شانها خداع المشتري حول طبيعة المنتوج (المادة (121). 3- أولئك الذين لم يضعوا على منتجاتهم علامة مقررة إلزاميتها ( المادة (122)
من خلال هذه المقتضيات القانونية ومن خلال ما ثم بسطه طور المناقشة سوف تستشف المحكمة أن ما تطمع إليه المستأنفة بعيد المثال إذ أنها تزعم أن عقد الامتياز الذي تتوفر عليه العارضة لا يعطيها الحق في مواجهتها باعتبارها غيرا فان ما تجاهلته المستأنفة هو أن العارضة بادرت إلى تسجيل حق الامتياز بمكتب الملكية الصناعية والتجارية، وأنه يستفاد من مقتضيات ظهير 1916/6/23 أنه ليس للمبتكر فقط حق الاستغلال للرسم أو النموذج بل حق الاستغلال كذلك الخلفه، وأن التعريف القانوني للخلف هو الشخص الذي ينتقل إليه الحق، وانطلاقا من ذلك فإن العارضة تعتبر خلفا خاصا وبذلك تكون مالكة لكل الحقوق المترتبة عن حق الامتياز ومن بينها حق استغلال العلامة وبالتالي منع كل شخص ليست له الصفة في توزيع المنتوج المذكور وليست له الحماية التي يعطيها اياد ظهر 1916/6/23، لنا للنفس المستأنف عليها تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستانفة الصائر وبناء على اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 1999/1231 قضى بالغاء الأمر المتلف والحكم من جديد بعدم اختصاص 99/08/19 قرارا تحث قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب معتمدة العمل التالية : 43 75 مل حيث إن المستأنف عليها المدعية) تقدمت بمقال استعجالي للنص فيه من قاضي المستعجلات أمر المستلفة والمدعى عليها بأن تتوقف عن استعمال وبيع واستيراد المنتوج الحامل ل للعلامة التجارية من نوع جوني والكر بلاك لابيل اكسترا سبيسيال من فئة لكن حيث إنه بالاطلاع على ظاهر المستندات المدرجة بالملف التضح للمحكمة على أن الطرف المستأنف عليه سبق له وان تقدم بنفس امام قضاء الموضوع بنا تاريخ الملف التجاري عدد 99/4001 (حسبما يتجلى من مقاله الافتتاحي المرفق بطلب الإدلاء بالوثائق بجلسة 99/8/8) الطلب 99/5/17 موضوع ع يترتب حيث لا جدال في أن التجاء المستأنف عليه بنفس الطلب إلى قضاء الموضوع عنه زوال ولاية القضاء المستعمل للفصل في الإجراء المطلوب، إذ يقيد ضمنيا عدم توفر عنصر الاستعمال، وبالتالي تصبح محكمة الموضوع وحدها المختصة للبت فيه، وفضلا عن ذلك فإن تمسك المستأنف عليها بمقتضيات المادة الفقرة 21 الأخيرة من قانون إحداث المحاكم التجارية لا يعنى جواز الخوض في . جوهر النزاع ع من طرف المستعجلات ان قاضي هذا الأخير لا يختص بتصير ونام تاويل بل السندات المقدمة مقدمة من من طرف لي الخصومة إذا كان بدور بشأنها نزاع جدي بدق فيه على القاضي المستعجل أن يرجح كفة أحد الطرفين على الثابت أن ف مجموع صرف مجمر ح من Groupe United Distillers P.L الآخر إلا إذا قطع في أصل الحق، واستنادا إلى ذلك فان المستأنف عليها إذا كانت تناز في أن تكون المستانفة تتوفر على ترخيص يقول لها القيام باستيراد أو توزيع وتسويق المنتوج موضوع النزاع، وأنها الوحيدة الممنوح لها هذا الترخيص من من طرة عة ديستليز بن الدم . بكلاسكو بتاريخ 90/7/13 والذي تم تسجيله بالمكتب المغربي الملكية الصناعية والتجارية، فإن الطاعنة بدورها تنازع في كون المستأنف عليها ليست منتجة للمنتوج موضوع النزاع والذي لم يتعرض لأي تقليد أو الزيف، وأبرزت الطاعنة) بدورها خلال المرحلة الاستئنافية رسالة صادرة عن : I.W.S International Limited محررة في 1999/1/1 تعطى لها الحق في استيراد وتوزيع المنتوج محل النزاع في المملكة المغربية. حيث يتضح من خلال وثائق الملف وكذا من خلال المنازعة المثارة من كلا الطرفين على أن المنازعة القائمة بينهما تتسم بالجدية بحيث لم يعد أصل الحق الذي تتمسك به المستأنف عليها المدعية والمراد المحافظة عليه بمقتضى الأجر اء المطلوب واضحا يستأهل الحماية الوطنية اذ يتضح على انه من خلال بحث دفاع الخصوم وحججهم . أن المحكمة لا تستطيع أن تصدر أي قرار دون المساس با بالموحد وضوع الأمر الطلب تفسير وتأويل الوثائق المدلى بها من طرفهما الأمر الذي ارتات معه المحكمة على أن قاضي الأمور المستعجلة الذي بت ابتدائيا كان عليه أن يتخلى عن الفصل في النزاع المطروح أمامه ويقضي بعدم الاختصاص الحساس الفصل فيه بأصل الحق. في من واجهة وحيث الله بناء على طلب النقض الذي تقدمت به شركة بورشتان وشركاؤه القرار الاستئنافي المشار إليه أعلام، أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2001/11/28 القرار عدد 2303 في الملف عدد 99/1/3/1708 بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية، وبإحالة النزاع والأطراف على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون استنادا إلى أن منع توزيع المنتوج موضوع الدعوى بصفة مؤقتة في انتظار ان تفصل محكمة الموضوع في أصل النزاع، لا يقتضي القيام بأي تفسير أو تأويل الوثائق، بل يقتضي الأخذ بظاهرها الذي يسمح باتخاذ الإجراء المطلوب درء الضرر حال ينتج حلما عن الاستمرار في هذا التوزيع، وأن المحكمة عندما ألفت الأمر الابتدائي الاستعجالي وقضت بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بناء على العلل المشار إليها، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا خاطنا، مما يعرضه للنقض لذا ينبغي لذلك اعتبار هذا الطعن وبالتالي الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب .. وحيث انه بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية وإدراجه من جديد بجلسة 2002/04/16 ثانيا الطرفين والتمس نائب المستانف عليه أجلا للجواب فأمهل الجلسة 2002/06/04 حيث أدلى بمذكرة مستنتجات بعد النقض والاحالة جاء فيها انه يتضح من خلال تعليل المجلس الأعلى أن الشركة
العارضة بصفتها الجائزة لحق التوزيع بصفة استثارية تتمتع بنفس الحماية المخولة للعلامة التجارية في سوق التوزيع، بمعنى أن منتوج « جوني والكر بلاك لا بيل » وكذلك » ريد لا بيل » يتمتع بحماية مزدوجة : حماية تكفلها له العلامة التجارية. وحماية يخولها حق الاستثمار في سوق التوزيع وهذه الحماية المزدوجة ترتب اثاراها في مواجهة الأخبار كمؤسسة » حزان حريم » وبذلك فالعارضة التمتع بالصفة والمصلحة اللازمتين الإقامة الدعوى الحالية وتكون وسيلة المستأنفة بالعدام صفة العارضة غير وجيهة وفيما يخص تمسك الطاعنة بان ظهير 1916/06/23 لا يحرم على آية مؤسسة تجارية تسويق أو توزيع منتوج ما دام هذا المنتوج لا يطاله أي تزييف أو تقليد، فإن المجلس الأعلى قد اعتبر أن الفصلين الثاني والثالث من ظهير 1916 ينسان على أن العلامة كما تكون الحماية الصناعة تكون الحماية التجارة بأوسع. معانيها، و أن أية مخالفة لأحكام هذا الظهير تعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة، وبذلك فظهير 1916/06/23 لا يهم فقط تزييف أو تقليد أو تدليس علامة تجارية بل بهم التجارة بأوسع معانيها لذلك يتعين رد استئناف مؤسسة حزان حبيم وتأييد الا الأمر المستأنف وحيث كلف الأستاذ كرومي بالتعقيب الجلسة 2002/08/08 ثم الجلسة 2002/09/17 وبهذه الجلسة الأخيرة حضر ثانيا الطرفين ولكنا ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة
2002/10/01
محكمة استئناف التجارية
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تنقيد بقراره في هذه النقطة. و حيث تتمسك الطاعنة شركة » حزان حبيم » بتجاوز قاضي المستعجلات اختصاصة المحدد بمقتضى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وبنه في نقطة جوهرية تهم مدى أحقية شركة برشتان وشركاته في احتكار السوق المغربية بدعوى توفرها على امتياز بيع منتوج الويسكي نوع جوني والكره والحال أن هذا النزاع لا يمكن جسمه إلا عن طريق قضاء الموضوع و حيث إنه في النازلة فإن المجلس الأعلى قد اعتبر أن التكييف القانوني لدعوى الطاعنة المعروضة على قاضي المستعجلات أنها دعوى استعجالية تهدف إلى الأمر بإجراء تحفظي وقتي بايقاف توزيع المنتوج لدرء ضور حال، مما يتوفر معه عنصر الاستعمال لاتخاذ الإجراء الوقتي المذكور المذكور في انتظار أن تفصل محكمة الموضوع في أصل النزاع القائم بين : الطرفين حول وجود أو عدم وجود منافسة غير مشروعة و هي دعوى تختلف عن الدعوى الاستعجالية موضوع النازلة، وأنه ليس في الفصل 149 من قدوم ولا في المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما يجعل عرض النزاع على محكمة الموضوع ساليا الحالة الاستعمال عن الإجراء الوقتي المطلوب و الاختصاص قاضي المستعجلات للنظر فيه المغرب و حيث إنه اعتبارا لذلك، واستنادا إلى أن ظاهر الوثائق يفيد أن شركة برشتان وشركاؤه تعتبر الوكيل والموزع الوحيد للمنتوج العامل العلامة جوني والكر فوق التراب المغربي، وذلك بمقتضي الترخيص الممنوح لها من طرف الحاد مجموعة ديستلرز بلس بتاريخ 1990/07/13، وتسجيل الحق المذكور لدى المكتب ربي الحماية الملكية الصناعية. و بذلك يكون من حقها اللجوء إلى قاضي المستعجلات قصد اتخاذ الإجراء الوقتي المناسب في مواجهة المستانفة شركة حريم حزان التي تقوم بتوزيع نفس المنتوج داخل المغرب استنادا إلى ترخيص، يتحلى من ظاهره أنه منح لها من طرف شركة مؤسسة انترناسيونال ليمتد التي ليست بصانعة. المنتوج المتنازع بشأنه ولا بمالكة العلامته التجارية. و حيث ان وجود نزاع جدي بين طرفي الخصومة ليس من شأنه أن ينزع عن قاضي المستعجلات حق التدخل لحماية الوضع الظاهرة واتخاذ الإجراء الوقتي الذي يراه مناسبا لدرء الضرر الذي يمكن أن يلحق المدعية نتيجة بيع وترويج نفس المنتوج، الذي تتمتع بحق الاستثار في توزيعه داخل التراب المغربي، و ذلك استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية ………. رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدره ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع. و حيث إنه اعتبار لذلك، فإن الأمر المستأنف كان مصادفا للصواب حينما استجاب الطلب المدعية، مما يتعين معه تأييده، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا الصرح بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 2303 بتاريخ 2001/11/28. في الشكل بقبول الاستئنافر في الجوهر برده و تأييد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1999/6/22 في الملف عدد 99/993، وبتحميل المستانفة المتر و بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاء بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
32862
Recevabilité de l’action en dissolution d’une société anonyme intentée par un tiers : Sanction du non-respect des règles de constitution (Trib. com. 2014)
Tribunal de commerce
Rabat
02/01/2014
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
32834
Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
32821
Annulation d’une sentence arbitrale pour atteinte à l’ordre public, poursuites pénales et fraude : irrégularités de composition du tribunal et non-divulgation de l’indépendance des arbitres (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
Violation des règles procédurales, Centre de médiation et d’arbitrage, Clause compromissoire, Composition de la formation arbitrale, Contrôle du juge de l’exequatur, Droits de la défense, Exequatur, Fraude et faux, Arbitrage institutionnel, Impartialité de l’arbitre, Irrecevabilité du recours, Non-divulgation des liens de l’arbitre, Nullité de la sentence arbitrale, Nullité du contrat, Ordre public, Pouvoirs du juge de l’annulation, Indépendance de l’arbitre, Arbitrage
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32788
Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
مسطرة الاستعجال, Contrôle judiciaire limité, Convention de new York, Exequatur, Ordre public international, Principe de contradiction, Procédure d’urgence, Règles institutionnelles de la CCI, Autonomie de clause compromissoire, Sentence arbitrale internationale, التحكيم الدولي, الصيغة التنفيذية, النظام العام الدولي, رقابة قضائية محدودة, شرط التحكيم المستقل, قواعد غرفة التجارة الدولية, مبدأ المواجهة, اتفاقية نيويورك, Arbitrage international
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32769
Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/06/2024
دعوى المحاسبة, حكم غيابي, حق الخروج من الشياع, تقسيم الأصول التجارية, بيع بالمزاد العلني, الممتلكات المشتركة, الشياع, التبليغ القانوني, Vente aux enchères publiques, Reddition de comptes, Notification régulière, Jugement par défaut, Indivision successorale, Droit de sortie de l’indivision, Division des biens, Actifs commerciaux
32764
Concurrence déloyale – Exigence de la preuve d’une clause de non-concurrence et d’un préjudice subi (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/07/2024