Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 29/11/2005, 4402

Réf : 20708

Identification

Réf

20708

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4402/2005

Date de décision

29/11/2005

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 1137 -

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

En vertu de l'article 1137 du DOC, la caution qui a renoncé formellement à l'exception de discussion ne peut exiger la discussion principale, notamment si elle s'est engagée solidairement avec lui.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 4402/2005 صادر بتاريخ 29/11/2005 كفالة – الدفع بالتجريد – مدين أصلي السيد محمد كمو / ضد البنك الشعبي للدار البيضاء التعليل: حيث يتمسك الطاعن بكون المستأنف عليه لم يدخل المدينة الأصلية في الدعوى كما أن هناك تناقض في المبالغ المطالب بها، علاوة على انقضاء كفالته. وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم إدخال المدينة الأصلية، فإنه بعد اطلاع المحكمة على الكفالة المقدمة من طرف المستأنف، فإنه قد تنازل بمقتضاها عن الدفع بالتجريد أو التجزئة، وبالتالي يصبح من حق الدائن أن يواجهه بالدعوى ولا يمكن له المطالبة بتجريد المدينة الأصلية للرجوع عليه في حالة عدم الوفاء بالتزاماتها وذلك طبقا للفصل 1137 ق.ل.ع والذي نص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي. مما يجعل الدفع المشار إليه أعلاه لا أساس له ويتعين رده. وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق بتناقض المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليه، فإن هذا الدفع مردود، على اعتبار أن المدينة الأصلية قد استفادت من عدة قروض وأن المبالغ المطالب بها ناتجة عن هاته القروض، وعلاوة على ذلك فإن المدينة الأصلية وكفيلاتها قد سبق لهم الإقرار بالمديونية بمقتضى بروتوكول الاتفاق. وحيث دفع المستأنف بانقضاء الكفالة على أساس أن المستأنف قد استخلص الدين عن طريق بيع العقار في إطار تحقيق الرهن الذي يستفيذ منه على العقار المملوك للسيد كمو عبد الحكيم، إلا أن هذا الدفع بدوره مردود لأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه قد استخلص فعلا ثمن البيع، وعلاوة على ذلك فإنه لا يوجد ما يمنع المستأنف عليه من مباشرة دعوى الأداء إلى جانب دعوى تحقيق الرهن، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. وحيث استنادا لما ذكر أعلاه، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا : في الشكل : قبول الاستئناف. في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/11/23 في الملف عدد  5/2003/1853 وتحميل المستأنف الصائر.  

Quelques décisions du même thème : Surêtés