Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,16/06/1983,1029

Réf : 20594

Identification

Réf

20594

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1029

Date de décision

16/06/1983

N° de dossier

08/50

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 431 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 98

Résumé en français

Il est admis en jurisprudence que la signature sous forme de « L » apposée sur une lettre de change est une signature inhabituelle qui ne produit aucun effet juridique.

Résumé en arabe

توقيع غير اعتيادي - ينتج آثاره - لا -. إن التوقيع الوارد على شكل حرف(L) هو توقيع غير اعتيادي. لا ينتج آثاره القانونية وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية القرار عدد 1029 - بتاريخ 16/06/1983 – الملف عدد 5550/8 قضية : حمامات البحر تروبيكانا باسم جلالة الملك وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث تقدمت شركة حمامات البحر تروبيكانا، بواسطة الاستاذ محمد شهبي المحامي بالبيضاء بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 79/7/11تعرض فيه أنها تستأنف القرار المدني الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 79/1/29في الملف عدد 2320 القاضي عليها بأدائها للمدعية مبلغ 3399,55  درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب و 100 درهم تعويضا مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وبالصائر. وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 79/6/11 واستأنفته وأدت عنه الرسوم القضائية بتاريخ الاستئناف وبذلك يكون استئنافها مقبولا شكلا ولا أساس لما ادعته المستأنف عليها من عدم القبول وهذا ما قررته المحكمة بقرارها الصادر تمهيديا في النازلة بتاريخ .81/6/16 في الموضوع: حيث يؤخذ من الوثائق المدرجة بالملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليها أقامت دعوى ضد المستأنف بموجب مقال مسجل لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ  77/1/13 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 3399,55 درهم حسب الحوالة الموجودة طيه والمؤرخة في .76/7/13 وان العارضة لم تؤد ما عليها رغم المساعي الحبية ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب و 150,00درهم تعويضا والصوائر الغير المسترجعة مع التنفيذ المؤقت والصائر. وان القضية أدرجت بجلسة  1979/1/25 فلم تجب المدعى عليها واصدر السيد القاضي الابتدائي الحكم المسجل أعلاه وهو المستأنف. وحيث إن المستأنفة تعرض في مذكرة استئنافها بان الحكم صدر بناء على كمبيالة غير موقعة من طرف المستأنفة. وان المحكمة الابتدائية لم تنتبه إلى ذلك لعدم وجود جواب العارضة لذلك كان الحكم المستأنف في غير محله ملتمسة إلغاءه والحكم بإلغاء الطلب. وحيث أجابت المستأنف عليها بمذكرة محررة لجلسة  80/3/18 تعرض فيها بان الاستئناف غير مقبول شكلا لعدم احترامه الفصل 142 ق م م وان المستأنفة أثارت عدة دفوعات لا يمكن الاعتداد بها لعدم سلامتها ذلك أن الأمر يتعلق بكمبيالة تحمل توقيع المستأنفة والتي تحاول تجاهلها من تنفيذ التزامها ملتمسة عدم قبول الاستئناف. واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة محررة بتاريخ 80/3/25 تعرض فيها بأنه رفعا لكل التباس فان الكمبيالة تحمل في جانبها الأيمن طابع مؤسسة ريشارد وتوقيعها في حين أنها لا تحمل من الجانب الأيسر المخصص للقبول أو الضمان أي توقيع باستثناء حرف.(L) وان الكمبيالة لا تحمل أي توقيع ولا طابع للعارضة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف ويدلي طيه بتوكيل خاص لإنكار الخط. وحيث عقبت المستأنف عليها بمذكرة محررة بتاريخ 70/4/28 تعرض فيها بان المستأنفة شخص معنوي وقد وقع الكمبيالة ممثلها القانوني وهو مديرها أو من له الصلاحية للنيابة عنها. وان الدين متخلد، بذمة الشركة وليس بذمة شخص دائن حتى يقوم بإنكار الخط. وان المستأنفة تعترف صراحة في مذكرتها الأخيرة أن الالتزام عنه طابعها وتوقيعها بالإضافة إلى أن الاستئناف أصبح غير ذي موضوع خاصة وانه تم تنفيذ الحكم المستأنف وبذلك لم يعد هناك مبرر لطلبها هذا، وعلى سبيل الاحتياط فان المعقبة تلتمس إبعاد الوثيقة المدلى بها أخيرا من طرف الخصم لعدم جديتها والحكم وفق مذكرتها السابقة. وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة محررة بتاريخ  80/5/19 تعرض فيها بان الكمبيالة لا تحمل خاتم المدعية وحدها ولا تحمل أي توقيع باستثناء حرف (G) مكتوب محل التوقيع عليه فان العارضة تتثبت بجميع دفوعاتها. وحيث عقبت المستأنف عليها بمذكرة محررة في 80/8/18 تعرض فيها بان المستأنف تريد أن تغير مجرى الوقائع إلى وقت تتناقض مع نفسها وذلك أنها تعترف بكون الكمبيالة تحمل طابعها مع توقيع رسمي بإشارة (ي) وان التوقيع لا تعرض عليه أية شكلية وان أي موقع كان يمكنه وضع توقيعه بالطريقة التي يشاء وتجدر الملاحظة إلى أن الحكم قد تم تنفيذه وأصبح بذلك الاستئناف غير ذي موضوع. وان المستأنفة تحاول الفرار من المسؤولية ملتمسة استبعاد كل ما ورد في دفوعات مذكرة المستأنف. وحيث أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا ثانيا قضى بإجراء بحث في النازلة بواسطة المستشار المقرر استنادا على هذه الحيثيات : حيث انه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت قرارا تمهيديا في النازلة بتاريخ 81/6/16 قضى بتعيين الخبير السيد العراقي حسن من اجل معرفة ما إذا كان التوقيع الوارد الموجود على الكمبيالة المستند عليها الحكم هو الممثل للشركة المستأنف أم لا وكلفت المستأنف عليها بأداء أتعاب الخبرة دون أن تستجيب لهذه المقتضيات في هذا الخصوص مما تعذر معه انجاز الخبرة. حيث استندت المحكمة في قرارها على القول بان الوثيقة المدلى بها ( الكمبيالة) لها فائدة في الفصل في التراع مما يجب معه تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 89 ق م م. وبالتالي إجراء خبرة لمعرفة ما إذا كان التوقيع الموجود على الكمبيالة هو لممثل المستأنف عليها. حيث إن المحكمة اعتبارا لكون القضية غير جاهزة للحكم على حالتها الراهنة، قررت إجراء بحث في النازلة بمكتب المستشار المقرر إعمالا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 336 ق م م في سبيل التيقن من حقيقة التوقيع المتنازع فيه الوارد على الكمبيالة المعتمد عليها من طرف المستأنف عليها. وحيث حضر بجلسة البحث بتاريخ  82/7/15 نائب المستأنفة بينما تخلف عن الحضور نائب المستأنف عليها رغم توصله بالاستدعاء مما تقرر معه التأخير لإعادة الاستدعاء ليوم .82/9/9 وحيث تخلف الطرفان عن الحضور بجلسة 82 /9/9 ولا دليل على توصل نائب المستأنف عليها مما تقرر معه إعادة استدعائهما لجلسة .82/10/7 وخلال جلسة 82/10/7 تخلف عن الحضور نائبا الطرفان رغم توصلهما مما تقرر معه ختم البحث. وحيث عقبت الطاعنة على البحث المجرى فذكرت انه لا يقين المستأنف عليها أن الخبرة المأمور بها لن تكون لصالحها فقد امتنعت عن تسبيق مصارفها، وان المحكمة، قصد التحقق، أمرت بإجراء بحث بمكتب المقرر دون أن تحضر المستأنف عليها لأي جلسة رغم أنها الملزمة بإثبات صحة الكمبيالات وصحة التوقيعات الموجودة عليها وأنها لم تثبت ذلك ولم تبين أي استعداد لمساعدة المحكمة. والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي وقد أدرجت القضية في المداولة بجلسة 24/5/83 للنطق بالقرار لجلسة 7/6/83 و تم تمديدها إلى جلسة 14/6/83. محكمة الاستئناف: من حيث أن الكمبيالة سند الدين تحمل توقيعها نازعت المستأنفة بصفتها المسحوب عليها أن تكون قد وقعت به. من حيث أن التوقيع المذكور ورد في شكل حرف أ وهو توقيع غير اعتيادي ولا ينتج أثاره القانونية وفقا للاجتهاد القضائي طالما أن المستأنف عليها لم تبرهن بالمكشوف أن مدير المستأنفة كان يوقع على الكمبيالات بشكل اعتيادي بالطريقة المذكورة ( قارنوا في هذا الصدد مؤلف الأوراق التجارية : لسكو ورويلو - الجزء الاول، طبعة 1959 ، صحيفة 499 ، نبذة  448). من حيث أن المستأنف عليها امتنعت عن الحضور بجلسة البحث عند مكتب المستشار المقرر رغم توصلها بالاستدعاء بشخص نائبها في سبيل التيقن من صحة التوقيع الوارد على الكمبيالة ولمعرفة الظروف التي صاحبت إنشاءها وسببها كما امتنعت عن أداء أتعاب الخبرة وفق منطوق القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ  81/6/16 التي أرادت المحكمة من الأمر بها معرفة ما إذا كان التوقيع المشار إليه هو لممثل المستأنفة أم لا. من حيث انه لما كانت الكمبيالة سند الدعوى خالية من التوقيع بقبول المسحوب عليها خلاف لمتطلبات الفقرة الأولى من الفصل 144 ق.ت طالما أن التوقيع المنسوب للخبرة غير صحيح وغير جائز كما سبق القول، فانه لا مناص هناك من اعتبار الاستئناف والحكم بالتالي بإلغاء الحكم المستأنف مع رفض الطلب. وعملا بأحكام الفصول 344 ،335 ،328 ،142 ،134 ، 24  ( الفقرة الثانية) ق م م 144  ( الفقرة الأولى) ق ت 431 ق أ ع. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا انتهائيا في المادة التجارية من نفس الهيأة التي حضرت أثناء حجز القضية للمداولة حكمت: من حيث الشكل : سبق البت فيه بالقبول. من حيث الجوهر : باعتباره وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 79/1/29 في الملف التجاري 2320 وتحكم من جديد برفض الطلب. تحمل الصائر للمستأنف عليها. وقررت إرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف. الرئيس : السيد محمد مبخوت المستشار المقرر: السيد عبد اللطيف مشبال. المحاميان: الاستاذان محمد شهبي وعبد الحق بن عبد الجليل. . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 44 ، ص 98.  

Quelques décisions du même thème : Civil