Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC CASA 27/12/2017 2017/8206/2685

Réf : 28958

Identification

Réf

28958

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6789

Date de décision

27/12/2017

N° de dossier

2017/8206/2685

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث عرضت  الطاعنة أوجه  استئنافها  تبعا لما سطر  أعلاه .

و حيث إنه أمام تمسك  الطاعنة ضمن أسباب  استئنافها بأن الإنذار  المصادق  عليه وجه لها  بوكالتها  الفرعية  الكائنة  ب 400 شارع الزرقطوني  الطابق  الخامس و ليس  بمقرها  الاجتماعي الكائن  ب 7  زنقة اريستيد برياند  قررت  هذه  المحكمة إجراء  بحث  في النازلة  للوقوف على  حقيقة  الوقائع  المدعى  بشأنها و الذي  تم الاستماع خلاله الى ممثلي  الطرفين إذ صرح ممثل  المستأنفة  ان العنوان رقم 400 هو محل  إضافي  ثاني  للمقر الاجتماعي  الكائن ب 7 شارع  اريستيد و هو محل  مؤقت  استقبل فيه  ممثل  المستأنف عليها  واتخذ  كفرع جديد لعدم وجود  مرآب  للسيارات  و لوجود  أشغال ترومواي و بأنه محل  مؤقت  لاستقبال  الزبائن  و أنه الى غاية 2012  كانت  المستأنفة بالعنوان الكائن ب 7 شارع  اريستيد  و بعد سنة 2012  تم تغيير المحل  بالمحل  المتواجد ب 400 شارع  الزرقطوني  الذي أصبح  عبارة  عن محل  لاستقبال  الزبناء  و أن هذه الازدواجية  في  مقر الشركة  مازال  لحد تاريخه  و أن  الأوراق  القانونية و كل  ما  يتعلق  بما  هو قانوني  يتواجد ب 7  شارع  اريستيد  و أن 400  شارع  الزرقطوني هو مخصص  للزبائن  و الذي  استقبل  فيه  السيد  جبران  مصطفى،  و أنه يستفاد من  هذه  التصريحات أنه و إن كان  العنوان  الكائن  ب 7 زنقة  اريستيد هو المقر  الاجتماعي  للطاعنة فإنه  بحكم  الاشغال  التي  نتجت  عن  ورشة الطرق و عدم  وجود مرآب  للسيارات بالقرب من مقر الشركة  فقد تم  إحداث  مقر  تابع  للمقر الاجتماعي  الأول وذلك بالرقم 400  شارع  الزرقطوني  والذي لا يعد  كفرع  للشركة  بدليل أن  نموذج  »ج »  لم يشر  فيه الى العنوان المذكور  كفرع  للشركة،  و أن ما يؤكد ذلك   ما  أدلى  به نائب  المستأنف عليه خلال  جلسة  البحث  من بطاقات  زيارة  خاصة  بالمستأنفة  في اسم السيد فؤاد  العوري  تضمنت  العنوان  الكائن  ب 400 شارع  الزرقطوني  الطابق 5  الشقة  رقم 25   و التي أفاد  بشأنها  ممثل  المستأنفة  خلال  جلسة  البحث  بأنها  كانت بصفة مؤقتة ليدلي ببطاقة زيارة للتأكيد على أن صورتي بطاقة الزيارة  المدلى  بهما من طرف  نائب  المستأنف عليها  أنها  مؤقتة  إلا انه  بالرجوع حتى الى تلك البطاقة التي ادلى بها تبين انها تتعلق   بالشركة ومتضمنة  لعنوانين  الأول  كعنوان للشركة  و الكائن  ب 7 ارستيد برياند  و العنوان الثاني كمقر اجتماعي  ب 400 شارع الزرقطوني  الطابق 5 الرقم 25  و هو ما  يؤكد  ان هذا  العنوان  الأخير  هو  مقر تابع  للمقر  الاجتماعي  الأول  وليس  فرعا  له،  هذا  بالإضافة  الى أن هذا  المقر  و خلاف ما  تمسكت به الطاعنة  لا يقتصر  على استقبال  الزبائن و إنما  أيضا  ما يتعلق باستيلام الأوراق  المتعلقة  بالشركة  بدليل أن تبليغ الحكم موضوع الطعن تم بالعنوان  الذي بلغ فيه الإنذار  موضوع الدعوى اي بالعنوان  الكائن بالرقم 400  شارع الزرقطوني  و تم  وضع طابع  الشركة المستأنفة الذي  به مقرها  الاجتماعي  الكائن  بالرقم 7  زنقة  اريستيد  حسب  ما صرح به ممثل  الشركة  المستأنفة  خلال  جلسة  البحث  و الذي أكد أن التبليغ تم بالرقم 400  شارع  الزرقطوني  و وضع  الطابع  على التبليغ بخلاف ما جاء في مقالها  الاستئنافي  بأن  تبليغ  الحكم كان  بمقرها  الاجتماعي  شارع  اريستيد،  لذا  يبقى  ما أثير  بشأن وقوع التبليغ  بغير المقر  الاجتماعي  للطاعنة  يفتقد  للجدية  مادام أن  التبليغ  تم  بالمحل  التابع  للمقر  الاجتماعي  للشركة الطاعنة  الذي أحدث  للسبب المشار اليه سلفا و هي  كلها  قرائن  تؤكد أن  هذا  العنوان الجديد  هو الذي تمارس فيه المستأنفة كل  ما يتعلق  بأعمالها  و أنه هو المقر الفعلي  الذي  تباشر  فيه  نشاطها و تتم فيه التبليغات  لذا يبقى ما اثير بخصوص تبليغ الانذار غير مرتكز على اساس ويتعين رده.

و حيث إنه بالرجوع  الى الإنذار  موضوع الدعوى تبين انه وجه  للشركة  المستأنفة في  شخص  مديرها الذي   هو ممثلها  القانوني وانه لا تأثير إن تضمن  الإنذار  تلك  العبارة سيما وانه  لم يوجه  في اسم الشركة  فقط  باعتبارها  شخصا  معنويا وانما في شخص من ذكر  لذا وجب رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث إنه طبقا للفصل 15  من قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإن المفوض القضائي  يختص بعمليات التبليغات و انه لا يشترط  لصحة  التبليغ  إنجاز شهادة  التسليم باعتبارها الوسيلة الوحيدة لصحة التبليغ للتبليغ إذ أن إشارة المفوض القضائي  في محضر  التبليغ المنجز من طرفه  الى البيانات  اللازمة لصحة  التبليغ  ينزل  منزلة  شهادة  التسليم  المنصوص  عليها في الفصل 39 من ق ل ع و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته  و أنه بالرجوع  الى  محضر  تبليغ الإنذار تبين أن المفوض القضائي  في إطار المهمة الموكولة اليه للقيام بتبليغ  الإنذار  للمستأنفة  أنجز محضرا  بناءا على طلب المستأنف عليها  ذيله بتوقيعه وضمنه انتقاله بتاريخ 8/4/2016  الى  العنوان  الكائن  ب 400  شارع  الزرقطوني  الطابق  الخامس  الدار البيضاء وخاطب السيد العوري  فؤاد بصفته مسير و صاحب  الشركة وبلغه بالنسخة  الأصلية  من الإنذار  لكنه رفض  التوصل  بها وكذا التوقيع  على نسخة  منها،  ولأن من رفض  التوصل المسمى العوري  فؤاد  حسب  المضمن  بنص الإنذار هو ممثلها القانوني بإقرار من هذه الأخيرة  بمقالها  الاستئنافي  ولأن التبليغ  تم لفائدة  الممثل القانوني  للشركة وفي مقر العمل العائد لها التي  لم تنكر أن  المذكور هو غير ما ذكر مما يجعل التبليغ الذي تم على الشكل  المذكور جاء مطابق للمقتضيات القانونية وتبليغ صحيح بعد مرور عشرة ايام من رفضه. مادام  أن التبليغ  تم  بموطن  المبلغ لها  بواسطة المتواجد بها الذي أفصح عن علاقته بها والذي تخوله صفته تلك الصلاحية لاستيلام الاجراء وان الإدعاء بأنه لم يكن متواجدا بالمحل ساعة تبليغ الانذار يعوزه الدليل، لذا وجب رد ما اثير بهذا الخصوص. 

وحيث ان  الإنذار  موضوع الدعوى تضمن مطالبة  المستأنفة بأداء  كراء  المدة من 1/8/2014  عن 19  شهرا بما  مجموعه 114940  و تم منحها  أجل 15  يوما  لإبراء ذمتها  تحت طائلة  الإفراغ  مع تذكيرها بمقتضيات  الفصل 27 من ظهير 1955 و لأن ما تم  عرضه  وايداعه المتمسك  به من طرف  المستانفة  تم خارج  الأجل المضروب لها في الإنذار  إذ أن العرض  تم بعد صدور  الحكم موضوع الطعن  مما يجعل  المطل  ثابتا  في حقها  و الحكم المستأنف  صادف الصواب  لما  قضى عليها  بالأداء  لثبوت  المديونية  والافراغ للتماطل  و يبقى  ما تمسكت به الطاعنة بشأن استدعائها  لجلسة 8/2/2017  يبقى بدوره  غير منتج في طعنها طالما  أن  التبليغ تم بالمحل  التابع  لمقرها  الاجتماعي  الكائن ب 400  شارع الزرقطوني  هذا بالإضافة الى ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف و يخول  للأطراف  الإدلاء  بكافة  حججهم و إبداء أوجه  دفوعهم التي لم  يتمكنوا  من الإدلاء  بها خلال المرحل  الابتدائية  وأن  المستأنفة لم تدل  بأي جديد  من شأنه تعديل  الحكم المستأنف  لذا وجب  رد  استئنافها  لعدم  ارتكازه  على أساس  وتأييد  الحكم المتخذ  لمصادفته  للصواب .

  و حيث يتعين تحميل  المستأنفة الصائر .

     لهذا الأسباب

 تصرح محكمة الاستئناف  التجارية بالدار البيضاء  و هي  تبت علنيا  انتهائيا  حضوريا .

 في الشكل  : قبول  الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial