Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,02/05/2000,6979/99

Réf : 20322

Identification

Réf

20322

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2226

Date de décision

02/05/2000

N° de dossier

6979/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Commet une faute grave le salarié qui reconnaît au cours de l'enquête s'être absenté sans justifiier son  absence .

Résumé en arabe

عقد عمل – فصل – تغيب غير مبرر – خطأ جسيم (نعم) .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 2226 صادر بتاريخ 02/05/2000 شركة بريستيج للخياطة / ضد السيدة عتيق سعاد التعليل حيث إرتأت المستأنفة الدفع بأن الأجير إرتكب أخطاء جسيمة تتمثل في كثرة الغياب عن العمل و قد وجهت لها إنذارات من أجل ذلك . و حيث نفت المستأنف عليها الأخطاء المنسوبة إليها من طرف المستأنفة . و حيث إنه من التابث من خلال تصريحات الأجيرة المستأنف عليها خلال جلسة البحث بالمرحلة الإبتدائية أنها تقر بغيابها عن العمل زاعمة أنها كانت مريضة . لكن حيث إن الأجيرة لم تدل بأي شهادة طبية لإتباث واقعة المرض المزعومة وصرحت أنها رجعت إلى العمل بعد رخصة المرض إلا أنها منعت من الدخول للعمل . و حيث أن إقرار الأجيرة بالغياب عن العمل و عدم إدلائها بما يبرر هذا الغياب يؤكد فعلا أنها إرتكبت خطأ جسيما دون مبرر مشروع مما يكون معه فصلها عن العمل مبررا ويكون إلغاؤه فيما قضى به عن الإشعار و الإعفاء و الطرد و رفض الطلب بشأنه و تأييده فيما عدا ذلك الصائر يوزع بالنسبة .   لهذه الأسباب إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا : في الشكل : قبول الإستئناف . في الموضوع : إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإشعار و الإعفاء و الطرد و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه . و تأييده فيما عدا ذلك . مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Travail