Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,03/12/1985,1928

Réf : 20697

Identification

Réf

20697

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1928

Date de décision

03/12/1985

N° de dossier

1272/85

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds.  Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente.  De plus, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.

Résumé en arabe

تجاري : أصل تجاري – تنفيد على بعض عناصر الأصل التجاري – طلب بيع إجممالي للأصل التجاري إيقاف التفيد (نعم) – الحفاظ على عناصر الأصل – تسيير مؤقت – إختصاص قاضي المستعجلات (نعم) .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 1928 صادر بتاريخ 03/12/1985
مقاولات مورمون كورفول كوربو م.م.ك.ك / ضد الشركة الصناعية للأشغال بالمغرب سترام
التعليل:
و حيث أن الدفع بعدم الإختصاص مردود ذلك أن الدعوى المستند عليها في إقامة طلب إيقاف التنفيد و المتعلقة ببيع الأصل التجاري رائجة أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء .
و حيث أن الدفع بسبقية البث مردود أيضا ذلك أن الفصل 436 من ق.م.م يتعلق بالصعوبات التي تعرض التنفيد و يرجع أمر البث فيها للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية دون إشكالات التنفيد التي يمكن طرحها متى عرضت في نطاق الفصل 149 من ق.م. و هذا ما أكده الإجتهاد و الفقه ( أنظر الصعوبة في التنفيد ص 21 في تعليق  السيد رشيد العراقي المستشار بالمجلس الأعلى بعنوان إتجاهات في العمل القضائي العدد 13).
و بالتالي فإن الطلب يكون مقبولا مادام الأمر لا يتعلق بصعوبة عارضة في التنفيد و أنه بتأجيل التنفيد بالإحتماء بوضعية منها القانون حماية لمالكي الأصل التجاري و هو إجراء إحتياطي يلجأ إليه المتابع النفذعلى مجموع العناصر مادية و مغعنوية بدلا من إقتصاره على العناصر المادية فقط .
و حيث من التابث أن مقاولات لا يمكن أت تنهض بأعمال البناء إلا بتوافر العدد الكافي من الشاحنات و السيارات التي تسهل مهمة المقاولات مما يكون معه القول في حيثيات الأمر المستأنف بأن المحجوزات تشكل عنصرا ماديا من عناصر الأصل التجاري هو إستنتاج في محله.
و حيث يكون الأمر المستأنف على صواب في هذا الشأن و ينبغي تأييده بالنسبة لتأجيل التنفيد إلى حين البث في البيع الإجمالي للأصل التجاري .
و حيث أنه بالنسبة لتعيين مسير مؤقت من أجل مراقبة سلامة عناصر الأصل التجاري للمدعية إلى حين إتمام إجراءات البيع فإن الحكم لم يكن على صواب .
ذلك أن إختصاص قاضي المستعجلات يشمل كل إجراء تحفظي مادام قد إنبثق عن الضرورة و الإستعجال و إبتعد عن المساس بأصل الحق بصرف عن تواجد نص صريح يعطي لمحكمة الموضوع إمكانية إتخاذ ذلك الإجراء و ذلك تحقيقا لهدف المشرع الرامي للحماية المؤقت إلى حين أن تباشر محكمة الموضوع إجراءات الدعوى لبيع الأصل التجاري حتى لا تكون هناك أية تفويتات .
و حيث يجب إلغاء اللأمر المستأنف في هذا الشأن و الحكم من جديد بتعيين مسير مؤقت مع حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع .
لهذه الأسباب:
أن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا و حضوريا و إنتهائيا .
تصرح :
شكلا : بقبول الإستئناف .
موضوعا : بإعتباره جزئيا و بتأييد الأمر الإستعجالي المستأنف فيما قضى به من وقف التنفيد مع إلغائه فيما قضى به بالنسبة للطلب المضاد و نأمر من جديد بتعيين مسير مؤقت لمراقبة سلامة عناصر الأصل التجاري للمدعية إلى حين إتمام إجراءات التنفيد .
بحفظ البث في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial