Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,06/03/1984,807

Réf : 19938

Identification

Réf

19938

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

807

Date de décision

06/03/1984

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 100 - Dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai, Juin 1988

Résumé en français

Les sociétés distributrices de bonbonnes de gaz en demeurent gardiennes même lorsqu'elles les déposent chez les revendeurs. Lorsqu'une bonbonne défectueuse provoque dans les locaux du revendeur l'explosion de plusieurs autres bonbonnes, causant des dommages matériels et corporels, et qu'il est impossible d'identifier la cause du fait dommageable, toutes les sociétés déposantes sont solidairement responsables du préjudice en application.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية قرار رقم 807    صادر بتاريخ 06/03/1984 التعليل: حيث إن الحريق كان بسبب تسرب الغاز من إحدى القنينات التي كانت موجودة في دكان السيد ريحانة محمد من بينها القنينة التي تسرب منها الغاز بقيت غير معروفة ولو أن صاحب الدكان المذكور أدركها وقام بإزاحة أخرى كانت موجودة فوقها. وحيث إن تدارك صاحب الدكان للقنينة المذكورة لا يعتبر أنه تعرف على نوعها وإنما هو مجرد تعرف على أن إحدى القنينات تسرب منها الغاز وكان احتكاكها بأخرى سببا في اشتعال الحريق أو كانت بصرف النظر عن الاحتكاك المذكور مصدر اشتعال الحريق. وحيث لذلك فإن المدعين عندما تقدموا بدعواهم حسبما جاء في مقالهم الافتتاحي التمسوا تحميل المدعى عليهم كامل المسؤولية على وجه التضامن وقد دفعوا بذلك إلى أن الشركات مالكة القنينات، والتي تبقى حارسة لها عندما تنقل إلى بائع الغاز، هي المسؤولة عنها وذلك لأن دور بائع الغاز حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي منحصر فقط في إيداعها بدكانه الأمر الذي يجعل أساس الدعوى واضحا في النازلة وهو المسؤولية المفترضة لحارس الشيء ويجعل بالتالي الغاية من ذكر الفصلين 99 و 100 من قانون الالتزامات والعقود هو المطالبة بالحكم بالتضامن على المدعى عليهم. وحيث مما لا جدال فيه أن الفاعل الأصلي في النازلة يتعذر تحديده وأن الدكان كان يتوفر على عدة قنينات من مختلف الأنواع وأنه في هذه الحالة بدون اعتبار التواطؤ يتعين تطبيق الفصل 100 من القانون المذكور وذلك بتحميل المدعى عليهم مسؤولية الحادثة بنسبة متساوية فيما بينهم. وحيث بمقتضى ما ذكر قبل البت في تحديد التعويضات المستحقة يتعين الأمر بإجراء خبرة طبية بالنسبة للمدعين المصابين بجروح الحريق وإجراء خبرة أخرى حول تحديد قيمة الخسائر اللاحقة بتحطيم المترل وما فيه من أثاث. لهذه الأسباب: ... / موضوعا : اعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بقبول الطلب وتحميل المستأنف عليهم مسؤولية الحادثة بصفة تضامنية فيما بينهم...

Quelques décisions du même thème : Civil