Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,16/08/1984,154

Réf : 20444

Identification

Réf

20444

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

154

Date de décision

16/08/1984

N° de dossier

140/84

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1016 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

L'associé du fonds de commerce n'a pas qualité pour introduire une difficulté d'exécution par le moyen d'une tierce opposition au motif qu'il n'a pas eu connaissance de l'expulsion ordonnée à l'encontre de son associé, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que sa qualité d'associé n'a jamais été invoquée et que son associé se comportait comme le véritable gérant du fonds de commerce, de sorte qu'il apparaissait détenir un mandat de représentation de son associé. L'article 1016 du DOC dispose que le droit d'administrer emporte  celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, sauf clause contraire.    

Résumé en arabe

يرد طلب الشريك في أصل تجاري ، والرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار قضائي ، تأسيسا على كونه لم يسبق له أن علم بالدعوى الموجهة ضد شريكه ولا أدخل أو تدخل فيها ، وتأسيسا على الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، الذي يرفعه ضد ذلك القرار ، متى كان الثابت من وثائق الملف ومشتملاته أن الشريك المحكوم بإفراغه كان يتصرف في الأصل التجاري وحده ، وأنه لم يثر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المسطرية على أن له شريكا يملك معه ذلك الأصل ، فكان ظاهر الحال هو أنه هو المستغل أو المسير له ، وبالتالي فمن صلاحياته تمثيل الشريك أمام الغير ، ما لم يشترط عكس ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1016 ، من قانون العقود والالتزامات.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف (الدار البيضاء (قرار استعجالي عدد : 154 بتاريخ1984/08/16  ملف عدد 140 :/84 باسم جلالة الملك  بناء على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والفصل 1016 من قانون العقود و الالتزامات. من حيث الشكل : حيث أن الطلب قدم في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الذي يخول الحق للرئيس الأول للبت في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ كلما كان النزاع معروضا على أنظار محكمة الاستئناف.وحيث أن الوثائق المدلى بها وخاصة نسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة تؤكد كلها على أن النزاع أعيد نشره من جديد أمام هذه المحكمة. وبالتالي يكون الطلب قد قدم على الصفة المنصوص عليها في القانون مما يتعين قبوله. من حيث الموضوع الوقائع :حيث أنه بتاريخ 15 يونيو 1984 ، سجل مقال وأديت عنه الرسوم القضائية بكتابة الضبط بهذه المحكمة من طرف طالب الصعوبة السيد بوينوس موريس ، مهنته تاجر عنوانه بالدار البيضاء ، بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الله المالقي والعربي عدي المحاميين بالرباط والجاعلان محل المخابرة معهما بمكتب الأستاذ إبراهيم الحلابي المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء ضد السيد عبد الله الشباني مهنته محام بالدار البيضاء عنوانه بالدار البيضاء وبحضور السيد الحاج عبد الله بن حمو بوتبسيست مهنته تاجر كائن بالدار البيضاء.ويعرض فيه أنه كان يملك على الشياع نصف المتجر الكائن بالبيضاء مع شريكه الأول منذ سنين عديدة وهو السيد بنداود أوحيون الذي باع نصف حقه في الأصل التجاري للسيد عبد الله بن حمو بوتبسيست الذي أصبح شريكا جديدا له حسب عقد البيع العرفي المدلى به ضمن وثائق ملف التعرض والموجودة نسخة منه ضمن هذا المقال.وأنه بناء على دعوى أقيمت ضد شريكه عبد الله بن حمو من طرف السيد عبد الله الشباني أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 1230 بتاريخ 20/5/1980 في الملف التجاري عدد 4369/8 يقضي بإفراغ السيد عبد الله بن حمو هو ومن يقوم مقامه من المحل المعد للتجارة والكائن بالعنوان المذكور.وأن العارض لم يكن علم بوجود أية مسطرة ضد شريكه سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لعدم إدخاله في الدعوى من طرف المدعي وبقي أجنبيا عن النزاع إلى أن علم بوجود القرار المذكور ومن أجل المحافظة على حقوقه وعدم تقاضيه إلى جانب شريكه من طرف المدعي فقد بادر إلى التدخل في الدعوى عن طريق تقديم مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة الشيء الذي يجعله مثيرا للنزاع من جديد طبقا للقانون هذا النزاع الذي لم يسبق له أن علم به ولم يدخل فيه من طرف المدعي في أية مرحلة من مراحله ، والذي يوجد حاليا معروضا على أنظار محكمة الاستئناف تحت رقم 1001/82 بمكتب المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال ولازال لم يبت فيه لحد الآن.ومن أجله يلتمس استدعاء المطلوب ضده لأقرب جلسة لسماعه أمرا بتأجيل التنفيذ لوجود صعوبة فيه إلى حين بت محكمة الاستئناف في النزاع المعروض عليها. وبناء على ذلك.وبناء على تعيين الملف في جلسة 29/6/84 ثم تأخيره لجلسة 13/7/84 من أجل إعادة استدعاء السيد عبد الله الشباني لعدم توصله للجلسة الأولى بسبب خطأ وارد في الرقم.حيث حضر لهذه الجلسة الأستاذ المالقي عن الطالب والأستاذ الرمال عن المطلوب ضده والتمس أجلا لتهيئ دفاعه فعارض الأستاذ المالقي فتدخل السيد الرئيس الأول وقرر حفاظا على حقوق الدفاع تأخير الملف لجلسة 27/7/1984.وبهذه الجلسة حضر الأستاذ المالقي عن الطالب وأكد ما جاء في مقاله وعقب عليه فقرة فقرة كما حضر الأستاذ محمد الرمال عن المطلوب ضده وأوضح بأن طالب الصعوبة غير موجود بالمغرب منذ هجرة اليهود إلى الآن لأنه ليس مالك بل موكله هو المالك للعقار وللأصل التجاري وأدلى بشواهد عن الوكالة العقارية هويت وأوجي وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد وجود المحكوم عليه وحده بالأصل التجاري وهو المتصرف والمسير الوحيد إداريا وقضائيا. وأضاف بأن العارض باع نصفه في الحق التجاري خفية للسيد عبد الله بن حمو وأن التواصيل بقيت ترد من الوكالة العقارية في اسمهما خطأ لعدم علمها بالبيع وهذه الوضعية قد سويت فيما بعد وأصبحت التواصيل في اسم السيد عبد الله بن حمو وحده ملتمسا التصريح بعدم وجود صعوبة في التنفيذ ، مع اعتبار أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يعد نزاعا جوهريا.وعقب الأستاذ المالقي بأن العلاقة الكرائية ثابتة بالتوصيل ويكفي لصاحب الحق أن يدافع عن حقه أمام المحاكم وأن شهادة الضريبة المدلى بها لا تعد حجة كافية وحدها للتملك.وبعد انتهاء المناقشة حجز الملف للتأمل ليوم 9/8/84 ثم وقع تمديده ليوم 16/8/84 وبالتاريخ أعلاه وبعد التأمل قررنا ما يلي :حيث يستخلص من مقال الدعوى أعلاه ومن الوثائق المدلى بها أن المدعى يثير ويؤكد وجود صعوبة تحول دون التنفيذ ويطالب بطبيعة الحال إصدار أمر نتيجة ذلك بوقفه إلى حين البت في ملف تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمعروض على أنظار هذه المحكمة تحت رقم 1001/82.ب- الأسباب :حيث أن جميع الدعاوي التي راجت في موضوع النزاع كلها وجهت ضد السيد عبد الله بن حمو بوتبسيست كما أن جميع الطلبات المضادة كانت تقدم من طرفه شخصيا ابتداء من توجيه الإنذار إلى تقديم طلب النقض ضد الحكم الاستئنافي.   حيث وجه إنذار من طرف السيد عبد الله الشباني إلى السيد عبد الله بن حمو بوتبسيست  وحده الذي أقام دعوى بصفة شخصية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 21/7/1976    يعرض فيها أن دعوى الصلح التي أقامها بناء على الإنذار بالإفراغ الموجه إليه انتهت بعدم نجاح الصلح وقد بلغ محضر عدم نجاح الصلح من طرفه شخصيا أيضا للعارض بتاريخ 25/6/1976 والتمس الاحتفاظ له بحقه في المطالبة بالتعويض بعد إجراء الخبرة وقد أمرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الإخلاء بتاريخ 12/7/77. كما حكمت في الموضوع بتاريخ 19/9/78 على طالب الإخلاء بالتعويض وأيدته في جوهره محكمة الاستئناف بتاريخ 20/5/1980.وحيث أن المحكوم عليه بالإخلاء السيد عبد الله بن حمو بوتبسيست كان دائما يتصرف وحده في الأصل التجاري وأنه لم يثر في أية مرحلة من مراحل الإجراءات المسطرية على أنه ليس بمالك وحده للأصل التجاري بل واجه الدفاع وحده ، دون إثارة وجود شريك معه في الأصل التجاري ومن جائز القول بأن تسييره لوحده يدفع بالقول على أنه أصبح إما مالك للأصل التجاري له أو كان يسيره ويقوم مقام الشريك في الشركة.وحيث يستخلص من العرض أعلاه أنه طيلة المدة التي كانت توجه فيها الدعاوي على الأصل التجاري وفي شأن إفراغ السيد عبد الله بن حمو بوتبسيست كان هذا الأخير يواجهها وحده ، وكان التسيير أو الاستغلال للأصل التجاري حسب الظاهر الثابت يقوم به عبد الله بن حمو لصالحه ولصالح شريكه إن كان بقي له شريك. وحيث أنه طبق ما جاء في الفصل 1016 من قانون العقود والالتزامات فإن الصلاحية للتسيير تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير ما لم يشترط عكس ذلك.وحيث بالفعل ليس بالملف ما يفيد على أن الشريك المفترض بقاؤه في شركة الأصل التجاري أو الخفي قد مانع في تمثيله أمام الغير. لهذه الأسباب  نصرح : من حيث الشكل :بقبول الطلب. من حيث الجوهر :بأنه ليست هناك أية صعوبة تحول دون تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/5/1980 تحت رقم 1230 في الملف التجاري عدد 4369/8. وعلى الطالب بالصائر.وحرر بمكتبنا بالتاريخ أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Commercial