Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,23/01/2008,400/1

Réf : 19909

Identification

Réf

19909

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

400/1

Date de décision

23/01/2008

N° de dossier

2005/1240

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Est considéré comme contrat à durée déterminée, le contrat de concession commerciale conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, pour une durée d'une année pour chaque renouvellement.  Le concédant n'est pas tenu de motiver sa décision de mettre fin au contrat et ne peut être condamné aux dommages et intérêts pour rupture abusive dès lors qu'il a respecté le préavis contractuel.

Résumé en arabe

يعتبر عقد الامتياز التجاري المنعقد لثلاث سنوات محدد المدة إذا تجدد عند نهاية مدته سنة بسنة. لا يمكن اعتبار إنهاء العقد المحدد المدة والرابط بين الطرفين بأنه فسخ تعسفي إذا احترم أجال الإخطار.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم : 400/1 بتاريخ    2008/01/23     ملف مدني رقم : 1240/2005 التعليل : حيث إن الدين ثابت بموجب الكمبيالات المدلى بها ، وأقرت به المستأنفتان أمام الخبير عبد الرحمان الأمالي حسبما تؤكده الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير ، وليس بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفين من المبالغ المضمن بها ، ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع لكون هذه الكمبيالات تمثل قيمة السلع التي تسلمتها الطاعنة فعلا من المستأنف عليها شركة م.ب.ك. (أ). وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 393 من مدونة التجارة والفصل 395 من ق.ل.ع لكون العقد المبرم بين الطرفين لا يعتبر عقد وكالة تجارية وإنما هو عقد واضح ولا لبس فيه تم بمقتضاه منح حق امتياز تجاري للطاعنة لبيع وتوزيع الدراجات النارية وقطع الغيار المتعلقة بها بكامل التراب المغربي ، كما أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصول 259 -753 و 754 من ق.ل.ع لأن المجلس الأعلى في قرار النقض والإحالة قد بث بصفة صريحة عندما صرح بأن العقد المبرم بين الطرفين محدد المدة وأن محكمة الاستئناف التي ذهبت إلى خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون خارقة بذلك الفصل 230 من ق.ل.ع ، وقضى بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون.وحيث إن تأكيد المستأنفة على صوابية القرار الاستئنافي رغم نقضه من طرف المجلس الأعلى هو تأكيد غير مستند على أساس ويشكل إخلالا بمقتضيات المادة 369 من ق.م.م التي تلزم المحكمة التي أحيل عليها الملف بأن تتقيد بقرار المجلس الأعلى فيما قضى به. وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك ، فإن العقد المذكور شريعة للمتعاقدين وقد ثبت بأنه جاء فيه بأنه يتجدد عند نهاية مدته سنة بسنة إلى أن يرغب أي طرف في إنهائه ، وتكون بذلك المستأنف عليها عندما أعربت عن رغبتها في إنهاء هذا العقد ومنحت الطاعنة أجل سنة كاملة قد احترمت بنود العقد ومارست حقا مشروعا خوله إياها العقد إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة طبقا للمادة 230 من ق.ل.ع. وحيث إنه تبعا لذلك لم تكن ملزمة بتعليل رغبتها في إنهاء العقد الرابط بين الطرفين كما أنه لم يشترط في العقد ضرورة صدور أي خطأ عن أحد الطرفين للمطالبة بإنهاء هذا العقد وبالتالي لا يمكن اعتبار إنهاء المستأنف عليها للعقد المحدد المدة والرابط بين الطرفين بأنه فسخ تعسفي وبالتالي لا مجال للمطالبة بالتعويض عن إنهاء هذا العقد ولا لإجراء أي مقاصة مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض للطلب المضاد ويتعين تأييده بهذا الصدد. وحيث إنه فيما يخص الاستئناف الفرعي الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف مع الحكم لشركة م.ب.ك. (أ) بالتعويض فقد ثبت بأن هذه الأخيرة قد التمست في مذكرتها بعد النقض المدلى بها بجلسة 03/10/2007 تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مما يغل يد محكمة الاستئناف عن البت في طلب التعويض الذي رده الحكم المستأنف.وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئنافين الأصلي والفرعي ثم تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعيهما الصائر. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا ، حضوريا ، انتهائيا:  في الشكل :بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وموضوعا :بردهما ثم تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعيهما الصائر.  

Quelques décisions du même thème : Commercial