Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,23/06/1982,933

Réf : 19959

Identification

Réf

19959

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

933

Date de décision

23/06/1982

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 263, 381 -

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Août - Septembre - Octobre 1985

Résumé en français

Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de  prescription et notamment par une lettre de mise en demeure. Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.        

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 933 صادر بتاريخ23/06/1982 التعليل: - من حيث التقادم : حيث إن قطع التقادم ممكن الدفع به بالنسبة للأجل المنصوص عليه في الفصل 263 من ق.ت.ب في إطار مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت، ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها ليعيب في الشكل. وحيث إن الرسائل الموجهة من طرف المستأنف عليه للمستأنفة قد قطعت التقادم، فإن الدفع الرامي إلى عدم سماع الدعوى بسبب التقادم في غير محله ويتعين رده. - ومن حيث موضوع الطلب : حيث إن وثيقة الشحن المبرمة بين الطرفين تحمل اسم الشخص الذي يتولى تسلم البضاعة. وحيث من غير المنازع فيه أن البضاعة سلمت إلى المشتري المشار إليه أعلاه. وحيث إن مسؤولية المستأنف ستكون قائمة في إطار الدعوى المرفوعة ضدها لو سلمت البضاعة إلى غير من يوجد اسمه في وثيقة الشحن دون الحصول على النسخة الرئيسية من وثيقة الشحن أو شهادة تعادلها. وحيث إن وثيقة الشحن المبرمة بين الطرفين ليس فيها أي شرط يلزم المستأنفة بعدم تسليم البضاعة إلى المشتري إلا بعد استيفاء ثمنها. وحيث إن الحكم المستأنف كان في غير محله مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح من جديد برفض الطلب. لهذه الأسباب: / في الشكل : · قبول الاستئناف. / وفي الموضوع : · اعتباره ثم إلغاء الحكم المتخذ، والحكم من جديد برفض الطلب...  

Quelques décisions du même thème : Commercial