Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,28/11/1997,8552

Réf : 19949

Identification

Réf

19949

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

8552

Date de décision

28/11/1997

N° de dossier

3882/97

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Décret Royal portant loi n° 552-67 relatif au crédit foncier au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie

Source

Non publiée

Résumé en français

Les copies faites sur les originaux des documents ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par des officiers publics autorisés dans les pays où les copies ont été faites. En rejetant les copies certifiées conformes aux documents originaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم  8552   صادر بتاريخ 28/11/1997 ملف رقم 97/3882 التعليل: لما كانت الدعوى تتعلق بأحكام البيع العقاري ولما كان المدعى عليه قد استدعي بوكيل ولما كان للمحكمة الحق والصلاحية التامة في تقدير الحجج وتقييمها فإن إنذار المدعى بواسطة نائب بالإدلاء بأصول الوثائق التي يعتمدها كأساس فيما يدعيه وعدم استجابته يجعل دعواه غير مقبولة. وحيث أثار المستأنف في معرض استئنافه بأنه أنذر فعلا خلال المرحلة الابتدائية بالإدلاء بأصل الوثائق المدلى بها والتي أدلى بصورها مشهود على مطابقتها للأصل ، والعارض يتساءل لماذا طالب قضاة الدرجة الأولى بالإدلاء بالوثائق الأصلية في حين يعتبر أن الصور المشهود على صحة مطابقتها للأصل تقوم مقامه أصولها . والتمس في الأخير الحكم وفق المقال الافتتاحي. وحيث إن المستأنف عليهم استدعوا في عنوان إقامتهم في حياة مورتهم فرجع الاستدعاء بكونهم مجهولين فنصب عنهم قيم أما السيد المحافظ على الأملاك العقارية فقد بلغ بمقال الاستئناف ولم يجب. وحيث إن المستأنف أدلى بصور الوثائق المثبتة لادعائه المشار إليها أعلاه مصادق على مطابقتها للأصل من طرف السلطة المختصة في البلاد التي أخذت فيها تلك الصور. وحيث إن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق لها نفس قوة الإثبات لأصولها إذا شهد بمطابقتها للأصل موظفون رسميون مختصون بذلك عملا بمقتضيات الفصل 440 ق.ل.ع. وحيث إن الحكم المستأنف عندما لم يقبل الصور المأخوذة من الأصول المشهود على مطابقتها لها من لدن موظفين رسميين مختصين يكون قد جانب الصواب وبالتالي ينبغي إلغاءه والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف وهي تبت علنيا وغيابيابوكيل في حق المستأنف عليهم الورثة وغيابيا في حق المحافظ قضى : شكلا: · قبول الاستئناف. موضوعا : · باعتبار حكم بإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد : -1 بتشطيب اسم رولاندهاس من الرسم العقاري عدد 42242 س وتسجيل اسم جاكوب بوكانج. -2 تسجيل وفاة جاكوب بوكانج الواقعة بالدار البيضاء بتاريخ 80/5/29وتسجيل اسم المستأنف كمالك بالرسم العقاري المذكور منذ وفاة جاكوب بوكانج طبقا للحكم الصادر في .83/6/14 ·أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني عين الشق بالقيام بذلك وبتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil