Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,30/05/1997,2004

Réf : 19947

Identification

Réf

19947

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2004

Date de décision

30/05/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1137 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La caution qui a renoncé formellement à l'exception de discussion ne peut demander à exciper du bénéfice de disscussion des biens du débiteur.

Résumé en arabe

إن ما تمسك به المستأنف لا مجال له في هذه النازلة لأنه تنازل عن حقه في طلب تجريد المدين والتزم بالأداء فور الطلب وهذا كله منصوص عليه في عقد الكفالة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 2004 صادر بتاريخ 30/05/1997 الادريسي كاميلي عبد اللطيف / ضد أ.ب.م . بنك التعليل: في الشكل : قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين. وفي الموضوع: حيث إن المستأنف ركز استئنافه على التمسك بمقتضيات الفصل 1134من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه ((لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه)) كما تمسك أيضا بمقتضيات الفصل 1136 من نفس القانون التي تنص على أن ((للكفيل الحق أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية)). لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا مجال له في هذه النازلة لأنه تنازل عن حقه في طلب تجريد المدين والتزم بالأداء فور الطلب وهذا كله منصوص عليه في عقد الكفالة. وحيث إن الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا : شكلا : قبول الاستئناف. وموضوعا: برده وتأييد الأمر المتخذ وإبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés