Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,31/05/1986, 1867

Réf : 20756

Identification

Réf

20756

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1867

Date de décision

31/05/1986

N° de dossier

3489/87

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 427 - Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 138

Résumé en français

Les démissions intervenues collectivement par  plusieurs salariés ne sont pas entachées d'illégalité si elles interviennent à la suite de négociations avec l'employeur. Le salarié ne peut contester sa démission pour analphabétisme lorsqu'il avait connaissance du contenu de l'acte.

Texte intégral

  محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية القرار رقم 1867 - بتاريخ 31/05/1986 – ملف اجتماعي عدد 3489/87   باسم جلالة الملك المرحلة الابتدائية حيث تقدم الأستاذ شنوكي محمد نيابة عن المدعى ( المستأنف) بمقال سجل أمام الابتدائية البيضاء عرض فيه انه كان يعمل مع مدينة اندري بوسكيلا مقابل أجرة قدرها 6,17 درهم للساعة وذلك منذ 18/2/1971 إلى أن وقع فصله بتاريخ 31/7/86 هو وجماعة من زملائه دون  مراعاة مقتضيات المرسوم الملكي 1967 /8/14 لأجل ذلك التمس استدعاء المدعى عليها للحكم عليها تعويض إجمالي مبلغه : 100916،76 درهم عن الإشعار والإعفاء والطرد وتمكينه من شهادة العمل. · وبعد جواب المدعى عليها بواسطة محاميها الأستاذ مديح لحسن بكون العقد الرابط بين  الطرفين قد انتهى باستقالة المدعى من عمله أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب . المرحلة الاستئنافية بادر المدعى إلى الطعن فيه بالاستئناف مثيرا الأسباب التالية: 1) وجود تناقض بين وثيقة وصل الحساب والاستقالة 2) كون القانون يجهل الاستقالة الجماعية ذلك أن الأمر يتعلق بفصل 38 مستخدما في نفس الظروف وفي نفس التاريخ. 3) كون المحكمة الابتدائية لم تحترم مقتضيات الفصل 427 من ق. ل. ع لان المستأنف أمي يجهل لا اللغة العربية ولا الفرنسية. 4) كون الاستقالة صدرت عن طريق التدليس والاحتيال ذلك أن المستأنف عليها كلفت محاسبها المدعو ادريس مرافقة المستخدمين المذكورين أفواجا على متن سيارة الشركة إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة لجماعة الصخور السوداء التابعة للدار البيضاء قصد إمضاء كل واحد منهم على وثيقتين محررتين من طرف الشركة بدعوى تصفية الحسابات بين الطرفين. لأجل ذلك التمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب. · أجاب الأستاذ مديح نيابة عن المستأنف عليها بمذكرة التمس فيها رد أسباب الاستئناف لعدم  وجاهتها ذلك أن المستأنف يحاول فرض صيغة جماعية لإشهاد عقد العمل الذي تم باختياره بحيث يشير إلى الاستقالة الجماعية مع أن الأمر يتعلق بأجير معين ولا علاقة بالاستقالة الجماعية كما انه حدد استقالة مؤرخة في 31 يوليوز 1986 وصحح عليها إمضاءه أمام الجهات المختصة ومكاتب الإدارة المحلية ودون أي ضغط أو إكراه أو ما من شانه أن يمس إرادته وهذه إمكانية مشروعة اعتبرها القانون من ضمن الطرق التي يمكن وضع حد بواسطتها لعقد العمل بالإضافة إلى أن المشرع لم يفرض أي شكل خاص لتقديم الاستقالة وإنما ترك الأمر لإرادة الطرفين وانه للزيادة في الاحتياط كانت الاستقالة مدعمة بوصل لاستخلاص الأجير حقوقه ومصححة التوقيع. لأجل ذلك تلتمس رد أوجه الاستئناف لعدم وجاهتها وتأييد الحكم المستأنف. عقب الأستاذ شنوكي بمذكرة اكد فيها وجهة نظره المفصلة في المقال الاستئنافي. حيث بلغ قرار التخلي لطرفي التراع بجلسة 10/5/89  ثم حجز القضية في المداولة فحدد لها يوم 24/5/1989 للنطق بالحكم  مدد لجلسة 89 /5/31 ثم وبهذه الجلسة أصدرت محكمة الاستئناف وكانت تتآلف من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها بالمداولة، الحكم الآتي نصه: في الشكل: حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني وطبق الشروط المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع: حيث إن وسائل الاستئناف المثارة تدور حول النقط التالية: 1)وجود تنافس بين الوثيقتين المدلى بهما. 2) كون القانون يجهل الاستقالة الجماعية 3) خرق مقتضيات الفصل 427 من ق. ل. ع 4) كون الاستقالة صدرت عن تدليس واحتيال حيث انه بخصوص الوسيلة الأولى فان المستأنف لم يبين وجه التناقض والتنافس بين وثيقة الاستقالة ووثيقة وصل الحساب كما انه من جهة أخرى لم يعين الهدف من إثارة هذه الوسيلة إذ الثابت أن الوثيقتين تثبتان أن مفاوضات أولية جرت بين الأجير ومشغلته انتهت بتقديم استقالته من عمله وليس في ذلك ما يتنافى مع أحكام عقد الشغل سواء نظر إليه من وجهة مصلحة الأجير أو من جهة مصلحة المؤاجر وبذلك تكون هذه الوسيلة غير جديرة الاعتبار. وحيث انه بخصوص الوسيلة الثانية فأقل ما يقال عنها أنها إنما حشرت ضمن وسائل الاستئناف لان احد لم يثر كون الاستقالة جماعية إذ من حق أجراء المؤسسة أن يتقدموا باستقالتهم لوضع حد لعقد الشغل الرابط بينهم وبين مشغلتهم وفق ما يراه كل أجير جديرا بمصلحته وهذا بالفعل ما حصل في هذه النازلة مما يجعل هذه الوسيلة غير ذات موضوع. وحيث انه بخصوص الوسيلة الثالثة المتعلقة بخرق الفصل 427 من ق. ل. ع فهي وسيلة مردودة للأسباب والمبررات التالية: · إن الهدف من وضع الفصل 427 والتأويل الذي أعطاه المجلس الأعلى لمقتضياته هو حماية  المتعاقد الذي يجهل مضمون وموضوع الشيء الذي تعاقد أو التزم بشأنه. · انه بتطبيق الهدف المذكور على وضعية المستأنف فان هذا الأخير قد دخل في مفاوضات بشان  وضع حد لعقد الشغل الذي يربطه والمستأنف عليها وان تلك المفاوضات انتهت إلى اتخاذ الأجراء المناسب لمصلحته وذلك بالتوقيع على استقالته من عمله. وحيث إن المستأنف لا ينكر توقيعه على وثيقة الاستقالة وإنما ينازع في كونه كان يجهل مضمونها. وحيث انه لا يمكن مسايرة المستأنف في هذا الاتجاه ذلك انه لا يعقل أن يدخل الأجير في مفاوضات مرت بعدة مراحل دون أن يعلم مضمونها. وحيث إن ظروف النازلة وقرائن الأحوال تثبت أن التمسك بالفصل 427 الهدف منه هو التملص من الالتزامات المضمنة في وثيقة الاستقالة . · وحيث إن الذي يفسر المراحل التي مر بها المجلس الأعلى وهو بصدد تفسير الفصل 427 ق.  ل. ع. وحماية الهدف الذي شرع من اجله ذلك الفصل هو كما سبقت الإشارة إلى ذلك " التأكد من كون الأجير كان على علم بمضمون الالتزام أم لا". وحيث انه يتضح مما سبق انه خلافا لمزاعم المستأنف فانه كان على علم بمضمون الاستقالة التي لا ينكر صدروها منه. وحيث انه بخصوص الوسيلة الرابعة والمتعلقة بكون المستأنف استقال بفعل التدليس والاحتيال فان هذه الوسيلة كمثيلاتها لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة تنقصها الواقعية والإثبات. وحيث إن المستأنف لا ينكر انه قد انتقل إلى المصالح المختصة وصادق أمامها على توقيعه الذي لا ينكره. حيث إن المستأنف لم يدل بأي دليل أو حتى قرينة تثبت أن الشركة قد مارست عليه تدليسا أو احتيالا حتى وقع استقالته أمام السلطات المختصة. وحيث إن هذه الوسيلة تتناقض مع الواقع والمنطق ولا يمكن تصور حدوثها إلا في شريعة الغاب. وحيث يتبين من كل ما سبق أن وسائل الاستئناف المثارة غير جديرة بالاعتبار مما يستلزم التصريح بردها. وحيث انه لأجل ذلك يكون ما قضى به الحكم الابتدائي مصادفا للصواب وينبغي تأييده.   لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا. في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر في نطاق ظهير المساعدة القضائية. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات. . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 61 ، ص 138__

Quelques décisions du même thème : Travail