Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,5/07/1994,1982

Réf : 20638

Identification

Réf

20638

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1982

Date de décision

05/07/1994

N° de dossier

1020/93

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 80

Résumé en français

La renonciation du demandeur à l’appel principal ne peut provoquer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la partie intimée ; ainsi, il est impossible de mettre un terme au litige selon la volonté de l’une des parties sans l’accord de l’autre.

Résumé en arabe

المسطرة المدنية : الاستئناف الاصلي – التنازل عنه – اثره على الفرعي.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء/ الغرفة التجارية
قرار رقم 1982 – بتاريخ 05/07/1994 – ملف عدد 1020/93

الشركة المدنية العقارية كوكب ضد الشركة الجديدة للسروج والجلد( مع تعليق للاستاذ باكو)
حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي بواسطة محاميها ذ. بنكيران مؤدى عنه بتاريخ 1993/2/4 استانف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء انفا بتاريخ 1992/7/29والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة الموضوع من طرف السيد الخبير الشرايبي العربي والذي حدد التعويض عن الاخلال بمبلغ 980254,50 درهم في الملف التجاري عدد .89-870
من حيث الشكل : حيث ان الحكم المطعون فيه تم تبليغه للمستانف بتاريخ 1993/1/6 كما هو ثابت في طي التبليغ المرفق بالمقال وحيث بذلك يكون الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا صفة واداءا واجلا وكذلك الاستئناف الفرعي عملا بالفصل 143 من ق م م.
من حيث الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ان الشركة الجديدة للسروج والجلد تقدمت بمقال في مواجهة الشركة العقارية كوكب تصرف فيه انها تستأجر المحل التجاري الكائن في شارع ادريس الحريزي رقم 28 من هذه الاخيرة، وانها توصلت بانذار بافراغ المحل المذكور بسبب رغبة الشركة العقارية في استرجاعه واستغلاله بصفة شخصية وانه بعد ممارسة دعوى الصلح صدر قرار بعدم نجاح الصلح وان العارضة تطعن في السبب الوارد بالانذار على اعتبار انه لا يعد سببا للمطالبة بالافراغ ويتعين بالتالي ابطاله وبصفة احتياطية تعيين خبير لتحديد التعويض الكامل في اطار الفصل 10 من ظهير ماي 1955.
وحيث اصدر قاضي الدرجة الاولى حكما تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض اللازم عن الافراغ عهد بها للخبير السيد بناني والذي انجز تقريره المؤرخ في 1989/7/20 محددا تعويضا 1.410.473 درهم.
وحيث انه بعد الطعن في الخبرة المذكورة اصدر قاضي الدرجة الاولى حكما تمهيديا اخر بتاريخ 1990/3/28 قضى باجراء خبرة مضادة عهدت للقيام بها الخبير السيد الشرايبي العربي الذي انجز تقريره المؤرخ في 1991/5/15 محددا قيمة الاصل التجاري في مبلغ 980.254,50 درهم.
وحيث اصدر قاضي الدرجة الاولى حكما قطعيا اعلاه قضى بالمصادقة على الخبرة السيد العربي الشرايبي مع المصادقة كذلك على الانذار بالافراغ مبلغ الى الشركة المدعى عليها.
حيث تتمسك الطاعنة في اوجه استئنافها بكون الخبير السيد الشرايبي ارتكب اخطاءا في تقدير ميزانية الشركة المستانف عليها، مصرحا في تقريره ان هذه الاخيرة لها مقر العمل والانتاج في حي الصخور، ومحل التراع مخصص لعرض منتوجاتها، وانه استند على نشاطات الشركة سنوات 85 و 86 و 87 بالمحل الكائن في حي الصخور، وكذا محل التراع الكائن بادريس الحريزي وانه كانت يتعين عليه اقتصار على نشاط المحل التجاري بهذا العنوان الاخير، كما ان الخبير استند على قدر المعاملات بخصوص النشاط التجاري للشركة حتى بالنسبة للمحل الكائن بحي الصخور والذي لا علاقة له المحل التجاري موضوع التراع.
كما ان قيمة الاصل التجاري لا علاقة له بقدر المعاملات بل مع الارباح حسب مفهوم الفصل 10 من ظهير مايو 1955 وانه كان على الخبير ان يستند على الارباح المحصل عليها في المحل التجاري عند تحديد التعويض، كما ان الخبير استند على الربح الذي تحقق بمحل تجاري لا علاقة له بمحل التراع، أي معمل انتاج المستانف عليه ملتمسا بالتالي الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض، والحكم من جديد باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاخلاء في اطار العناصر التي يحددها الفصل 10 من ظهير مايو 1955 وتطبيقها فقط على الدكان موضوع التراع وبتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بشان الطلب المضاد مع حفظ الحق في التعقيب بعد انجاز الخبرة.
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة محاميها الاستاذ برة بمذكرة مؤرخة في 1993/3/25 اكد فيها ان محل التراع هو تابع للشركة الام وان الخبير عمد الى تطبيق العرف الجاري وحدد نسبة 20 % كمعدل قدر المعاملات للمحل من مجموع قدر المعاملات الذي حققه الشركة الام. وبالتالي فان الخبير لم يعتمد على قدر المعاملات المصرح به في الميزانيات الثلاثة بل اقتصر على 20 % منها فقط مؤكدا على ان قيمة الاصل التجاري تحدد بقدر المعاملات التي حصل عليها، وانه بخصوص الاستئناف الفرعي فان المبلغ الذي حددته المحكمة لا يغطي كافة الاضرار والخسائر التي سوف تلحق العارضة من جراء فقدانها للمحل موضوع التراع ملتمسا بالتالي تصحيح الحكم الابتدائي والحكم باجراء خبرة ثالثة، قصد تقييم القيمة الحقيقية للاصل التجاري موضوع التراع وتحميل المستانف الصائر.
وحيث ادرجت النازلة بجلسات اخرى وبجلسة 1994/2/15 ادلى نائب الطاعنة بطلب التنازل عن الاستئناف المؤرخ في 1993/11/16 في حين ادلى نائب المستانف ضده بطلب مؤرخ في 1994/4/14 يصرح فيه انه لا يوافق على الصلح والتنازل ويتمسك بكل ما جاء في الاستئناف الفرعي.
وحيث ادلى نائب الطاعنة بمذكرة في اجل 1994/5/31 اكد فيها انه من القواعد المسلم بها ان التنازل عن الاستئناف الاصلي يؤدي حتما الى عدم قبول الاستئناف الفرعي وانه لا يتضمن أي طلب من شانه تغيير ما جاء بالحكم الابتدائي ملتمسا بالتالي التصريح بعدم قبوله.
وحيث ادرجت النازلة من جديد بجلسة 1994/5/31 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وادراجها في المداولة لجلسة 14/6/1994 ثم التمديد لجلسة 5/7/1994.
محكمة الاستئناف :
حيث بخصوص الاستئناف الاصلي المقدم من طرف الشركة المدنية العقارية كوكب، فقد وقع التنازل عنه بمقتضى الطلب المؤرخ في 1993/11/16 وبالتالي لا يسع المحكمة سوى التصريح بالاشهاد عن التنازل الطاعنة الاصلية عن استئنافها.
وحيث ان التنازل عن الاستئناف الاصلي لا يؤدي الى عدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستانف عليها عملا بمبدا عدم امكانية جعل حد للتراع بمقتضى الادارة المنفردة لاحد الطرفين دون الاخر، وهو ما اكده المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 1989/2/6 ملف عدد 83/9273 بالغرفة الاجتماعية ( منشور في مجلة المحامي الصادرة عن هيئة المحامين بمراكش العدد16 سنة 1990 صفحة 15).
وحيث ان الاستئناف الفرعي يرمي الى اجراء خبرة ثالثة لكون المبلغ محدد ابتدائيا كتعويض كلي عن فقدان المحل التجاري لا يغطي كافة الاضرار والخسائر .
وحيث ان المستانف فرعيا اكتفى بالمطالبة باجراء خبرة ثالثة دون بيان الاسس والعناصر المعتمد عليها في ذلك، خاصة وانه في معرض جوابه على الاستئناف الاصلي، زكى خبرة السيد العربي الشرايبي المنجزة ابتدائيا مما يتعين معه بالتالي رد استئنافه الفرعي.
وعملا باحكام الفصول 134 و 136 و 142 و 334 ق م م.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا
شكلا : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
مضمونا : – الاشهاد عن تنازل الطاعنة الاصلية عن استئنافها وتحميلها الصائر.
ورد الاستئناف الفرعي وتاييد الحكم المستانفة مع تحميل الصائر لرافعه.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
إمضاء:
الرئيس                                 المستشار المقرر                       كاتب الضبط
السيد قبال عبد اللطيف              السيد بنونة يوسف              وسف السيد الحاضي ابراهيم
الدفاع الاستاذ جواد بنكيران والاستاذ صالح برة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 71 ، ص 80.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile