Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,8/10/1996,3088

Réf : 20046

Identification

Réf

20046

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3088

Date de décision

08/10/1996

N° de dossier

1094/96

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 - Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

En application de l'article 461 du DOC, il est fait interdiction au juge de rechercher la volonté des parties quand les termes de l'acte sont formels. La clause de déchéance du terme en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, impose au salarié le paiement immédiat du montant du crédit qui devient échu dans sa totalité par la réalisation de la condition de rupture, sans considération des motifs qui l'ont justifié.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 3088 صادر بتاريخ 08/10/1996 ملف تجاري رقم  96/1094 التعليل حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الدين أصبح حالا بمجرد انتهاء العلاقة الشغلية استنادا إلى عقد القرض الرابط بين الطرفين، وأنه إذا اعتبر قضاء الموضوع أن الأمر يتعلق بطرد تعسفي فإن ذلك مطعون فيه أمام محكمة الاستئناف كما أن الدين الذي انصب عليه الحجز تتوفرفيه مقتضياتالفصل 488 من ق.م.م. وحيث يستفاد من عقد القرض الرابط بين الطرفين بأنه في حالة إنتهاء العلاقة بين الطرفين لأي سبب كان فإن الدين يصبح حالا برمته. وحيث إن ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي المستأنف من كون الدين غير حال بأكمله باعتبار أن المستأنف ضده تعرض لطرد تعسفي يمكن القول بأن ذلك يخالف مقتضيات العقد الصريحة المذكورة. وحيث إنه مادام دين الطاعن أصبح حالا ثابتا بمقتضى عقد القرض فإنه يبقى من حقها حجز ما للمدين لدى الغير طبقا لمقتضيات الفصل488 من ق.م.م، وذلك بالرغم من وجود مسطرة التعريف عن الطرد التعسفي لأن أساس الدعويين مختلف. وحيث إنه بناء على ذلك فإن الاستئناف يكون مبررا مما يتعين اعتباره وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، غيابيا، انتهائيا : شكلا : بقبول الاستئناف. موضوعا : باعتباره وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. - وتحميل الصائر للمستأنف ضده.

Quelques décisions du même thème : Travail