Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,03/05/2007, 2473/07

Réf : 20228

Identification

Réf

20228

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2473/07            

Date de décision

03/05/2007

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 525 - Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale

Résumé en français

La banque n'est pas tenue de procéder au réglement d'un chèque présenté aprés l'expiration du délai de la facilité de caisse à durée limitée et non renouvelé. La banque n'encourt aucune responsabilité dans ce cas et le client n'a pas droit à réparation.

Résumé en arabe

البنك غير ملزم بصرف شيك بعد انتهاء أجل تسهيلات الصندوق المحددة المدة دون تجديدها وفي هذه الحالة ليس للزبون حق في التعويض. كما تنعدم مسؤولية البنك لعدم وجود أي خطأ.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 2473/07 بتاريخ  2007/05/03 التعليل حيث تمسكت المستأنفة أصليا بكون المستأنف عليها كانت على علم بانتهاء مفعول التسهيلات التي سبق أن استفادت منها استنادا إلى رسالتها المؤرخة في 11/10/01 وبأن ما قام به الخبير المنتدب يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م والفصل 63 كما تمسكت بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.حيث إن بالاطلاع على اتفاقية فتح حساب جاري مع رهن أصل تجاري يتبين بأن المستأنف عليها استفادت من قرض من أجل تسهيلات في الحساب الجاري لمدة سنة قابلة للتجديد. حيث بما أن الاتفاقية المذكورة لم تنص على الطريقة التي يمكن بها وضع حد لهذه التسهيلات مما يترك المجال مفتوحا للقرائن وأن أقوى قرينة على ذلك هي تلك الصادرة عن المستأنف عليها شركة زينة خشب وهي رسالتها المؤرخة في 9/10/01 التي بموجبها تطلب من المستأنفة إعادة فتح قرض من أجل تسهيلات الصندوق بمبلغ 200.000,00 درهم ومنها يستفاد بأن مفعول التسهيلات الممنوحة لها بتاريخ 14/7/2000 قد انتهى بمرور أجل سنة وعدم حصول أي تجديد.حيث إنه بالرجوع أيضا إلى رسالة الفاكس المؤرخة في 14/7/2000 والمعنونة بتبليغ قرض يتبين بأنه وقع التنصيص فيها في الجدول المتعلق بطبيعة القروض بأن مفعول التسهيلات ينتهي بتاريخ 31/7/01. حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأن الشيك المؤرخ في 02/10/2002 والذي رفضت المستأنفة أداء قيمته جاء بعد انتهاء أجل التسهيلات وبذلك تنعدم مسؤولية البنك لعدم وجود أي خطأ فيما نسب إليه. وحيث لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي لكونه أصبح غير ذي موضوع استنادا لما ورد أعلاه. لهذه الأسباب :فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الجوهر : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه. الأطراف الشركة العامة المغربية للأبناك/ ضد شركة زينة خشبا