Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,12/01/2001,78/2001

Réf : 20469

Identification

Réf

20469

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

78/2001

Date de décision

12/01/2001

N° de dossier

2349/2000/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 693 - 694 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être annulée pour violation des dispositions des articles 693 et 694 du code de commerce et renvoyée au juge commissaire pour statuer à nouveau, la décision de ce dernier arrêtant le montant de la créance sans procéder à l'audition du chef de l'entreprise au sujet des créances objet de la vérification même si le créancier a recouvré une partie de sa créance tandis que le reliquat fait l'objet d'une action en cours.

Résumé en arabe

معالجة صعوبات المقاولة - قبول الديون - دين غير ثابت (رفض) - سنديك عدم استماع السنديك لرئيس المقاولة حول الديون مناط التحقيق ، وحصر الدين رغم توصل الدائن بجزء من الدين ووجود دعوى جارية بشأن الباقي - إلغاء والإرجاع إلى القاضي المنتدب للبت من جديد لمخالفته مقتضيات المادة 693 و694 من المدونة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 78/2001 بتاريخ 2001/01/12 ملف رقم : 2349/2000/11 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 12/1/2001 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين : شركة (ش.ف) ش.م في شخص ممثلها القانوني عنوانها بالرباط. نائبها الأستاذ سعيد امهمول المحامي بهيئة أكادير. بوصفها مستأنفة من جهة. وبين : شركة (ب) ش.م في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الاجتماعي بأكادير. نائبها الأستاذ عبد اللطيف اعمو المحامي بهيئة أكادير. بوصفها مستأنفة فرعيا ومستأنف عليها. وبين شركة (ش.ك.ك.ا.ف) ، عنوانها بالصين الشعبية. وشركة (م) ش.م في شخص ممثلها القانوني ، عنوانها بأكادير. نائبهما الأستاذ عبد اللطيف اعمو المحامي بهيئة أكادير. بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى. - بحضور السنديك محمد فاروق بنجلون - القاضي المنتدب السيد حسن الحضري. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 22/12/2001.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على مقال الطعن في تحقيق الديون الذي تقدمت به شركة (ش.ف) بواسطة نائبها الأستاذ سعيد امهمول المؤدى عنه بتاريخ 20/9/2000 والذي تستأنف بمقتضاه القرار الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 13/7/2000 في ملف التسوية القضائية عدد 5-26-99 بشأن تحقيق الديون. وبناء على مقال الاستئناف التبعي الذي تقدمت به شركة (ب) بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف اعمو المؤدى عنه بتاريخ 2/11/2000 والذي تستأنف بمقتضاه قرار السيد القاضي المنتدب بخصوص عملية تحقيق الديون. في الشكل : حيث أن كلا من مقال الاستئناف الأصلي والتبعي قدم وفق الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا. وحيث أن طلب ضم الملف الحالي للملف رقم 24/2000/11 والذي تقدمت به المستأنفة فرعيا شركة (ب) غير مقبول لعدم توافر عناصر الضم خاصة وأن الأمر المستأنف في الملف رقم 2400/2000/11 يتعلق بعدم قبول التعرض في حين فإن الطعن الحالي منصب على الأمر المتعلق بتحقيق الديون. وفي الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بناء على الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ش.ف) بتاريخ 17/10/99 في الملف 26-5-99 قام السنديك المعين السيد فاروق بن جلون بإيداع قائمة الديون لدى السيد القاضي المنتدب السيد حسن حضري ، هذا الأخير بعد مناقشته مع السنديك أصدر مقررا بحصر الديون العادية والممتازة بتاريخ 13/7/2000 وهو المقرر مناط الدعوى. حيث جاء في موجبات الاستئناف أن مسطرة تحقيق الديون جاءت خالية من الإجراءات القانونية التي فرضها المشرع سواء بالنسبة للسنديك الذي لم يشعر رئيس المقاولة نتيجة تحقيق الديون طبقا للفصل 693 من مدونة التجارة ولم يطالب العارضة بإيداع ملاحظاتها حول قبول الديون أو رفضها طبقا للفصل 694 من م.ت ، وأن القاضي المنتدب بت في دين وحصره في لائحة الديون رغم أن هناك دعوى جارية في الموضوع ويتعلق الأمر بدين شركة (ش.ك.ك.ا.ف) الخاص بأجور البحارة الصينيين وهو معروض بمحكمة أكادير الملف رقم 71/2000 وأن هذه الخروقات تقتضي إلغاء مسطرة تحقيق الديون. وفي الموضوع فإنه بالنسبة لدين شركة (ش.ك.ك.ا.ف) فإن السيد القاضي المنتدب أصدر مقرره بقبوله كدين ممتاز في حدود مبلغ 1.811.617,57 دون أن يخصم مبلغ مليون درهم ، والذي أداه السنديك خلال محضر الصلح بتاريخ 17/11/99 ، وأنه نظرا لوجود دعوى جارية بخصوص هذا الدين فإنه كان على السيد القاضي المنتدب أن يصرح بعدم الاختصاص ، واحتياطيا فإن العارضة تدلي بلائحة تفصيلية بمستحقات البحارة الصينيين عن المدة المطالب بها أي أشهر يونيو ، يوليوز وغشت من سنة 1999 والتي تبين ما تبقى من الأجور بعد خصم مليون درهم المؤداة ليبقى المبلغ هو 155.000,00 درهم . وبالنسبة لشركة (ب) فإن الدين المحصور في المقرر لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات العارضة سواء بالنسبة للأثمنة المرتفعة أو بالنسبة لجودة الخدمات المقدمة ، وأن العارضة تلتمس إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الدين وإثباتا لذلك تدلي بلائحة الخدمات والسلع موضوع الدين لمقارنتها بالأثمنة الحقيقية للموردين حيث يتضح الفرق. وبالنسبة لشركة (م) فإن العارضة تبدي نفس الملاحظات بشأن الخدمات والسلع ملتمسة إجراء خبرة لتعيين الدين الحقيقي ، وأرفق المقال بنسخة من أمر حصر الدين ، نسخة مذكرة شركة (ش.ك.ك.ا.ف) ، لائحة تفصل حسابات البحارة الصينيين ، لائحة خدمات شركة (ب) ، تقرير القاضي المنتدب.وخلال جلسة 24/11/2000 أدلى الأستاذ عبد اللطيف اعمو عن شركة (ب) بمذكرة جوابية مع مقال استئناف فرعي مفادها أنه بخصوص منازعة الطاعنة في دين العارضة فإنه بالنسبة للمطالبة الناشئة عن خلو المبيع من الصفات والعيوب الموجبة للضمان فإنه يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 573 من ق.ل.ع و533 من ق.ل.ع وأنه يتعين إخطار البائع بالعيوب خلال أجل سبعة أيام من التسليم وبرفع الدعوى خلال أجل 30 يوما وأنه بالرجوع إلى بونات التسليم مناط النزاع فإنه يرجع تاريخ آخرها إلى 19/11/99 وأن المستأنفة لم ترفع مطالبها إلا بتاريخ 20/9/2000 وهي مدة تزيد عن 30 يوما ، وأنه يتعين التصريح بسقوط المطالبة ، وفي الموضوع فإن الدين ثابت وناتج عن تزويدها بمعدات وآليات الصيد البحري وتخلد بذمتها 534.796,00 درهم وأنه دين ناتج بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية الشيء الذي يضفي عليه صفة الامتياز وأنه يتعين رد الاستئناف الفرعي. وبخصوص الاستئناف الفرعي أكدت ثبوت الدين والتمست إلغاء المقرر فيما قضى به من قبول جزئي لدينها والحكم بالقبول الكلي وقدره 534.796,00 درهم. وخلال نفس الجلسة أدلى الأستاذ عبد اللطيف اعمو عن شركة (م) بمذكرة جوابية مفادها أنه بخصوص منازعة الطاعنة في دين العارضة استنادا على ضعف الخدمات فإن الطلب تقادم طبقا للفصلين 573 و553 من ق.ل.ع وأنه يتعين التصريح بسقوط الطلب واحتياطيا في الموضوع فإن مبلغ الدين وقدره 232.695,00 درهم ناتج عن تزويد الطاعنة بمعدات وآليات الصيد ثابت بمقتضى بونات وفواتير تحمل تأشيرة الطاعنة وأن طلب الخبرة يقصد من ورائه المماطلة والتسويف ملتمسة رفض طلب الطاعنة والحكم بالقبول الكلي لدينها. وأدلى أيضا الأستاذ اعمو عبد اللطيف عن شركة (ش.ك.ك.ا.ف) بمذكرة جوابية مفادها أنها فعلا صرحت في بداية الأمر بدينها وقدره 1.821.748,83 درهم إلا أنها توصلت بمبلغ مليون درهم وتقدمت بطلب تعديلي للمحكمة التجارية من أجل حصر دينها في مبلغ 821.748,83 درهم وليس مبلغ 155.000 درهم كما ورد في مقال المستأنفة وأنه كان على السيد القاضي المنتدب أن يصرح بخصوص هذا الدين بعدم الاختصاص في انتظار معرفة الرصيد النهائي ، وأن حصره لقائمة الدين كان سابقا لأوانه لأنه لم يعاين وجود دعوى جارية ، وأن عدم الإشارة إلى هذه الوقائع يشكل إخلالا شكليا بمسطرة تحقيق الدين ، وأنه بخصوص مبلغ الدين فهو مبلغ 821.748,83 درهم ما عدا الغلط أو النسيان ، ملتمسة الإشهاد على هذا المبلغ ورفض طلب المستأنفة. وخلال جلسة 15/12/2000 عقب الأستاذ امهمول عن المستأنفة بمذكرة أكدت من خلالها أن دين شركة (ش.ك.ك.ا.ف) هو 155.000 درهم وأكدت المقال الاستئنافي وبالنسبة لشركة (م) فإن ما تدفع به من سقوط الطلب عملا بالفصلين 573 و553 من ق.ل.ع فإن الاحتجاج حول الثمن والجودة لا يتنافى مع الفصلين أعلاه ، ملتمسة إجراء خبرة حسابية ، وبالنسبة لشركة (ب) فإن السيد القاضي المنتدب عندما قرر القبول الجزئي لدينها اعتمد على معيار وقت نشأة الدين والمتمثل في وجوب التصريح بالدين الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية داخل الآجال القانونية تحت طائلة السقوط وعليه فإن الجزء المرفوض لا يستجيب لهذه المعطيات القانونية. وخلال جلسة 22/12/2000 أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون ، وبما أن السنديك سبق أن توصل تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/1/2001 ومددت لجلسة 12/01/2001. محكمة الاستئناف في مقال الاستئناف الأصلي : حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مخالفته لمقتضيات الفصلين 693 و694 من م.ت وشابته عدة خروقات تتمثل في عدم استدعاء السنديك لرئيس المقاولة وإعلامه بنتيجة تحقيق الديون وكذا إعداد ملاحظاته حول قبول الديون أو رفضها ، وأن القاضي المنتدب بت في دين رغم وجود دعوى جارية بشأنه ورغم أنها أدت منه مليون درهم ، وأن دين شركة (ب) وشركة (م) غير ثابت نظرا لارتفاع الأثمنة وانخفاض الجودة ملتمسة أساسا إلغاء الأمر المستأنف واحتياطيا إجراء خبرة حسابية. حيث أنه بالرجوع إلى الأمر المتعلق بتحديد الديون مناط الاستئناف نجده وكما ادعت ذلك الطاعنة قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 693 و694 من م.ت إذ لا يوجد بالملف ما يفيد أن السنديك استمع لرئيس المقاولة حول الديون مناط التحقيق وأنه ترتب عن ذلك حصر دين شركة (ش.ك.ك.ا.ف) في مبلغ 1.821.748,83 درهم رغم إقرار هذه الأخيرة نفسها من خلال جوابها بأنها توصلت بمبلغ مليون درهم من السنديك وان المبلغ المتبقي لازال محل دعوى رائجة.وكذلك تبين من خلال قائمة الديون أن بعض الديون قبلت فقط في جزء منها وأن الجزء الذي تم رفضه لم يبرر رفضه هل لسقوط الأجل أم لشيء آخر.وحيث أنه اعتبارا لما ذكر ولكون مسطرة تحقيق الديون جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين أعلاه يتعين التصريح بإلغاء الأمر المتعلق بتحقيق الديون والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب قصد البت فيه طبقا للقانون بدون صائر. في الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة (ب) فإنه على اعتبار لما تقرر من إلغاء الأمر مناط الاستئناف وإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب قصد البت فيه طبقا للقانون فإنه يكون قد أصبح غير ذي موضوع. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا ، تصرح : في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي دون طلب الضم. في الجوهر : باعتبارهما وإلغاء الأمر بحصر قائمة الديون الصادرة عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/7/2000 في الملف عدد 26-99-5 وبإرجاع الملف إلى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة : الأطراف بين : شركة (ش.ف) وبين : شركة (ب) وبين شركة (ش.ك.ك.ا.ف). وبين شركة (م). الهيئة الحاكمة محمد حدية رئيسا. نجاة مساعد مستشارة مقررة. محمد قرطوم مستشارا. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيـدة خديجة الحايني كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté