Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,15/12/2000,2661/2000

Réf : 20461

Identification

Réf

20461

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2661/2000

Date de décision

15/12/2000

N° de dossier

1139/2000/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة : الدائن الامتيازي – عدم الإشعار شخصيا – يواجه بالسقوط لا
الدائن الامتيازي الذي لم يشعر شخصيا من طرف السنديك من اجل التصريح بدينه لا يواجه بالسقوط.
التسوية القضائية – التصريح بالدين – الدائن الامتيازي- السقوط
الدائن الامتيازي الذي لم يشعر شخصيا من طرف السنديك من أجل التصريح بدينه لا يواجه بالسقوط.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 2661/2000 بتاريخ 2000/12/15 ملف رقم : 1139/2000/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 15/12/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين : البنك (م.إ.ش) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقره الاجتماعي بالدار البيضاء.
النائبات عنه الأستاذات أسماء العراقي وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني المحاميات بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين : 1- شركة (و.م.ت) شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني عنوانها بسلا.
النائب عنها الأستاذان محمد المجدوبي وسعيد ضو المحاميان بهيئة الرباط.
2- السيد إدريس رواح بوصفه سنديكا للتسوية القضائية لشركة (و.م.ت) القاطن بسلا.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 1/12/2000.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 2 مايو 2000 استأنف (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط في ملف التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) بتاريخ 10/4/2000 في ملف التسوية القضائية عدد 5/15/99 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعن مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.وفي الموضوع :
حيث أنه بتاريخ 4 أبريل 2000 تقدم البنك (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني بطلب لدى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط في ملف التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) يعرض فيه أن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت بتاريخ 23/6/99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (و.م.ت) مع تعيين السيد إدريس رواح سنديكا لمباشرة إجراءات التسوية.
وحيث أنه سبق للعارض أن استصدر حكما قضى على شركة (و.م.ت) بأدائها له مبلغ 2.737.470,38 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 3/2/1998 ، وأنه علاوة على ذلك فإن شركة (و.م.ت) أبرمت مع العارض عقد رهن على أصلها التجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 14/1/93 قبلت بمقتضاه منح العارض رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري وذلك ضمانا لأداء مبلغ 2.500.000,00 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية بسعر 14,14% إلا أن سنديك التسوية القضائية بالرغم من كون العارض دائن مرتهن لم يقم بإشعاره عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أنه مادام لم يتم إشعاره من طرف سنديك التسوية القضائية ولم يكن على علم بذلك فإنه لا يسقط حقه في الإدلاء بدينه عملا بالفصل 690 من مدونة التجارة ملتمسا بالتالي إعطاء الأمر للسنديك بتسجيل دينه بصفة امتيازية.
وحيث أنه بتاريخ 10/4/2000 أصدر السيد القاضي المنتدب الأمر المشار إليه أعلاه بعلة أن العارض لم يدل بأية وثيقة لإثبات دينه التي هي موضوع طلب قبولها كدين امتيازي بصفة متأخرة ثم إن المسطرة المفتوحة في حق شركة (و.م.ت) هي مسطرة التسوية القضائية وليست مسطرة التصفية القضائية كما هو مشار إليه في الطلب.
وحيث أن العارض لم يثبت أن سبب السقوط لا يعود إليه طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وحيث أنه بتاريخ 2 مايو 2000 استأنف (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني الأمر المذكور مبينا أوجه استئنافه في كونه استصدر حكما في مواجهة شركة (و.م.ت) قضى لفائدته بمبلغ 2.737.470,38 درهم وأن هذا الحكم أصبح نهائيا.
وحيث أنه بالرغم من كونه دائنا مرتهنا لم يتم إشعاره من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة حتى يتأتى له التصريح بدينه الامتيازي ملتمسا بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول دينه بصفة امتيازية في نطاق ملف التسوية القضائية عدد 20 المفتوح لدى المحكمة التجارية بالرباط وأمر السيد السنديك بتسجيل هذا الدين بصفة امتيازية.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 6/6/2000.وحيث أنه بجلسة 27/6/2000 أدلت المستأنف ضدها شركة (و.م.ت) بواسطة محاميها الأستاذ سعيد ضو بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنه لا يجوز اللجوء إلى دعوى رفع السقوط إلا بعد فوات الأجل ثم إنه لا يجوز اللجوء إلى دعوى رفع السقوط إلا إذا كان هناك قرار صادر عن السنديك يقضي برفض قبول التصريح والحال أن الطاعنة لم تتقدم من أجل التصريح بدينها لدى السنديك مما يجعل رفع هذه الدعوى في غير إبانها ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث أنه بأجل 27/7/2000 أدلى الطاعن بواسطة محامياته بمذكرة تعقيبية يعرض فيها بأنه مادام لم يتم إشعاره فإنه محق في طلبه ثم إنه من جهة أخرى فإن السنديك ليس من اختصاصه اتخاذ أي قرار بل إن السيد القاضي المنتدب هو المخول له قانونا باتخاذ أي قرار بخصوص مسطرة التسوية القضائية ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث أنه بأجل 6/9/2000 أدلت شركة (و.م.ت) بواسطة محاميها الأستاذ سعيد ضو بمذكرة تعقيبية أكدت بمقتضاها مذكرتها السابقة.وحيث أنه بجلسة 17/11/2000 أدلت نفس الشركة بواسطة محاميها الأستاذ محمد المجدوبي بمذكرة أكدت فيها بأن الطعن وجه إلى جهة غير مختصة على اعتبار أن القرارات الصادرة عن القاضي المنتدب تكون قابلة للطعن أمام المحكمة التي أصدرت الأمر القاضي بفتح مسطرة التسوية ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص.
وحيث أنه بجلسة 20/10/2000 أدلى السنديك السيد إدريس رواح بمذكرة أكد فيها بأنه لم يتوصل بأي تصريح وأن طلب رفع السقوط يبقى من اختصاص السيد القاضي المنتدب كما أن الطلب المقدم إلى السيد القاضي المنتدب كان يتعلق بمسطرة التصفية القضائية ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الأمر المستأنف.
وحيث أنه بجلسة 1/12/2000 أدلى الطاعن بواسطة محامياته بمذكرة مرفقة بنسخة من عقد الرهن وبنسخة من شهادة تقييد الرهن وبنسخة من شهادة تجديد تقييد الرهن ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه تطبيق القانون في النازلة.
وحيث أنه بجلسة 1/12/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/12/2000 ومددت لجلسة 15/12/2000.
التعليل :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكونه دائن امتيازي ويبقى من حقه تسجيل دينه بصفة متأخرة طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة طالما أن السنديك لم يشعره بوجود مسطرة التسوية القضائية ، كما أن القاضي المنتدب اعتبر أن العارض لم يدل بما يثبت دينه والحال أنه أدلى بحكم نهائي يثبت المديونية كما أدلى بما يفيد صفة الدين الامتيازي ومن جهة أخرى فإن القاضي المنتدب اعتبر بأن العارض لم يثبت كون سبب السقوط لا يرجع إليه والحال أنه لم يتم إشعاره طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة ملتمسا الحكم بقبول دينه المحدد في مبلغ 3.535.375,37 درهم ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) وذلك بصفة امتيازية وأمر السيد السنديك بتسجيل ذلك.وحيث أنه يتعين الإشارة أولا بأن دعوى رفع السقوط يتعين رفعها في جميع الأحوال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة وهو الشيء المتوفر في النازلة على اعتبار أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة صدر بتاريخ 23/6/99 وأن دعوى رفع السقوط قدمت بتاريخ 4/4/2000.
وحيث أن الثابت كذلك من وثائق الملف أن الطاعن هو دائن امتيازي على اعتبار أنه أدلى بنسخة من عقد الرهن وبنسخة من شهادة تقييد الرهن وبنسخة من شهادة تجديد تقييد الرهن.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة للدائنين القاطنين داخل المملكة المغربية.
وحيث أنه طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة فحينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الأجل المذكور لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم إلا أنه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أنه باعتبار أن الطاعن هو دائن امتيازي وباعتبار أنه لم يتم إشعاره من طرف السنديك وباعتبار أنه لم يقم بالتصريح بدينه داخل أجل الشهرين فإنه يبقى من حقه التقدم بهذه الدعوى إلى القاضي المنتدب بقصد رفع السقوط عنه والإذن له بالتصريح بدينه وأنه لا يمكن مواجهته بالسقوط عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة المذكورة أعلاه.
وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الاستئناف يبقى مبررا مما يتعين اعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للطاعن بتسجيل دينه ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) لدى السنديك بصفته مرتهنا للأصل التجاري للشركة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل :
بقبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/4/2000 في الملف رقم 5/15/99 والحكم من جديد بالإذن للبنك (م.إ.ش) بتسجيل دينه ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) بصفته مرتهنا للأصل التجاري للشركة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وترك الصائر على المستأنف.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : البنك (م.إ.ش).
وبين : شركة (و.م.ت).
الهيئة الحاكمة
محمد حدية رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
نجاة مساعد مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة خديجة الحايني كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté