Réf
20461
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2661/2000
Date de décision
15/12/2000
N° de dossier
1139/2000/11
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Base légale
Article(s) : 690 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail
Source
Cabinet Bassamat & Associée
La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.
صعوبات المقاولة : الدائن الامتيازي – عدم الإشعار شخصيا – يواجه بالسقوط لا
الدائن الامتيازي الذي لم يشعر شخصيا من طرف السنديك من اجل التصريح بدينه لا يواجه بالسقوط.
التسوية القضائية – التصريح بالدين – الدائن الامتيازي- السقوط
الدائن الامتيازي الذي لم يشعر شخصيا من طرف السنديك من أجل التصريح بدينه لا يواجه بالسقوط.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 2661/2000 بتاريخ 2000/12/15 ملف رقم : 1139/2000/11
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 15/12/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين : البنك (م.إ.ش) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقره الاجتماعي بالدار البيضاء.
النائبات عنه الأستاذات أسماء العراقي وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني المحاميات بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين : 1- شركة (و.م.ت) شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني عنوانها بسلا.
النائب عنها الأستاذان محمد المجدوبي وسعيد ضو المحاميان بهيئة الرباط.
2- السيد إدريس رواح بوصفه سنديكا للتسوية القضائية لشركة (و.م.ت) القاطن بسلا.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 1/12/2000.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 2 مايو 2000 استأنف (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط في ملف التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) بتاريخ 10/4/2000 في ملف التسوية القضائية عدد 5/15/99 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعن مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.وفي الموضوع :
حيث أنه بتاريخ 4 أبريل 2000 تقدم البنك (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني بطلب لدى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط في ملف التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) يعرض فيه أن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت بتاريخ 23/6/99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (و.م.ت) مع تعيين السيد إدريس رواح سنديكا لمباشرة إجراءات التسوية.
وحيث أنه سبق للعارض أن استصدر حكما قضى على شركة (و.م.ت) بأدائها له مبلغ 2.737.470,38 درهم مع الفوائد البنكية من يوم 3/2/1998 ، وأنه علاوة على ذلك فإن شركة (و.م.ت) أبرمت مع العارض عقد رهن على أصلها التجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 14/1/93 قبلت بمقتضاه منح العارض رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري وذلك ضمانا لأداء مبلغ 2.500.000,00 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية بسعر 14,14% إلا أن سنديك التسوية القضائية بالرغم من كون العارض دائن مرتهن لم يقم بإشعاره عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أنه مادام لم يتم إشعاره من طرف سنديك التسوية القضائية ولم يكن على علم بذلك فإنه لا يسقط حقه في الإدلاء بدينه عملا بالفصل 690 من مدونة التجارة ملتمسا بالتالي إعطاء الأمر للسنديك بتسجيل دينه بصفة امتيازية.
وحيث أنه بتاريخ 10/4/2000 أصدر السيد القاضي المنتدب الأمر المشار إليه أعلاه بعلة أن العارض لم يدل بأية وثيقة لإثبات دينه التي هي موضوع طلب قبولها كدين امتيازي بصفة متأخرة ثم إن المسطرة المفتوحة في حق شركة (و.م.ت) هي مسطرة التسوية القضائية وليست مسطرة التصفية القضائية كما هو مشار إليه في الطلب.
وحيث أن العارض لم يثبت أن سبب السقوط لا يعود إليه طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
وحيث أنه بتاريخ 2 مايو 2000 استأنف (م.إ.ش) بواسطة محامياته الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني الأمر المذكور مبينا أوجه استئنافه في كونه استصدر حكما في مواجهة شركة (و.م.ت) قضى لفائدته بمبلغ 2.737.470,38 درهم وأن هذا الحكم أصبح نهائيا.
وحيث أنه بالرغم من كونه دائنا مرتهنا لم يتم إشعاره من طرف السنديك طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة حتى يتأتى له التصريح بدينه الامتيازي ملتمسا بالتالي إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول دينه بصفة امتيازية في نطاق ملف التسوية القضائية عدد 20 المفتوح لدى المحكمة التجارية بالرباط وأمر السيد السنديك بتسجيل هذا الدين بصفة امتيازية.
وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 6/6/2000.وحيث أنه بجلسة 27/6/2000 أدلت المستأنف ضدها شركة (و.م.ت) بواسطة محاميها الأستاذ سعيد ضو بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنه لا يجوز اللجوء إلى دعوى رفع السقوط إلا بعد فوات الأجل ثم إنه لا يجوز اللجوء إلى دعوى رفع السقوط إلا إذا كان هناك قرار صادر عن السنديك يقضي برفض قبول التصريح والحال أن الطاعنة لم تتقدم من أجل التصريح بدينها لدى السنديك مما يجعل رفع هذه الدعوى في غير إبانها ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث أنه بأجل 27/7/2000 أدلى الطاعن بواسطة محامياته بمذكرة تعقيبية يعرض فيها بأنه مادام لم يتم إشعاره فإنه محق في طلبه ثم إنه من جهة أخرى فإن السنديك ليس من اختصاصه اتخاذ أي قرار بل إن السيد القاضي المنتدب هو المخول له قانونا باتخاذ أي قرار بخصوص مسطرة التسوية القضائية ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث أنه بأجل 6/9/2000 أدلت شركة (و.م.ت) بواسطة محاميها الأستاذ سعيد ضو بمذكرة تعقيبية أكدت بمقتضاها مذكرتها السابقة.وحيث أنه بجلسة 17/11/2000 أدلت نفس الشركة بواسطة محاميها الأستاذ محمد المجدوبي بمذكرة أكدت فيها بأن الطعن وجه إلى جهة غير مختصة على اعتبار أن القرارات الصادرة عن القاضي المنتدب تكون قابلة للطعن أمام المحكمة التي أصدرت الأمر القاضي بفتح مسطرة التسوية ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص.
وحيث أنه بجلسة 20/10/2000 أدلى السنديك السيد إدريس رواح بمذكرة أكد فيها بأنه لم يتوصل بأي تصريح وأن طلب رفع السقوط يبقى من اختصاص السيد القاضي المنتدب كما أن الطلب المقدم إلى السيد القاضي المنتدب كان يتعلق بمسطرة التصفية القضائية ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الأمر المستأنف.
وحيث أنه بجلسة 1/12/2000 أدلى الطاعن بواسطة محامياته بمذكرة مرفقة بنسخة من عقد الرهن وبنسخة من شهادة تقييد الرهن وبنسخة من شهادة تجديد تقييد الرهن ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه تطبيق القانون في النازلة.
وحيث أنه بجلسة 1/12/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/12/2000 ومددت لجلسة 15/12/2000.
التعليل :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكونه دائن امتيازي ويبقى من حقه تسجيل دينه بصفة متأخرة طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة طالما أن السنديك لم يشعره بوجود مسطرة التسوية القضائية ، كما أن القاضي المنتدب اعتبر أن العارض لم يدل بما يثبت دينه والحال أنه أدلى بحكم نهائي يثبت المديونية كما أدلى بما يفيد صفة الدين الامتيازي ومن جهة أخرى فإن القاضي المنتدب اعتبر بأن العارض لم يثبت كون سبب السقوط لا يرجع إليه والحال أنه لم يتم إشعاره طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة ملتمسا الحكم بقبول دينه المحدد في مبلغ 3.535.375,37 درهم ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) وذلك بصفة امتيازية وأمر السيد السنديك بتسجيل ذلك.وحيث أنه يتعين الإشارة أولا بأن دعوى رفع السقوط يتعين رفعها في جميع الأحوال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة وهو الشيء المتوفر في النازلة على اعتبار أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة صدر بتاريخ 23/6/99 وأن دعوى رفع السقوط قدمت بتاريخ 4/4/2000.
وحيث أن الثابت كذلك من وثائق الملف أن الطاعن هو دائن امتيازي على اعتبار أنه أدلى بنسخة من عقد الرهن وبنسخة من شهادة تقييد الرهن وبنسخة من شهادة تجديد تقييد الرهن.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة للدائنين القاطنين داخل المملكة المغربية.
وحيث أنه طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة فحينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الأجل المذكور لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم إلا أنه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أنه باعتبار أن الطاعن هو دائن امتيازي وباعتبار أنه لم يتم إشعاره من طرف السنديك وباعتبار أنه لم يقم بالتصريح بدينه داخل أجل الشهرين فإنه يبقى من حقه التقدم بهذه الدعوى إلى القاضي المنتدب بقصد رفع السقوط عنه والإذن له بالتصريح بدينه وأنه لا يمكن مواجهته بالسقوط عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة المذكورة أعلاه.
وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الاستئناف يبقى مبررا مما يتعين اعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للطاعن بتسجيل دينه ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) لدى السنديك بصفته مرتهنا للأصل التجاري للشركة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل :
بقبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/4/2000 في الملف رقم 5/15/99 والحكم من جديد بالإذن للبنك (م.إ.ش) بتسجيل دينه ضمن ديون التسوية القضائية لشركة (و.م.ت) بصفته مرتهنا للأصل التجاري للشركة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وترك الصائر على المستأنف.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :
الأطراف
بين : البنك (م.إ.ش).
وبين : شركة (و.م.ت).
الهيئة الحاكمة
محمد حدية رئيسا.
محمد قرطوم مستشارا مقررا.
نجاة مساعد مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة خديجة الحايني كاتبة الضبط.
32791
Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/04/2023
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
32759
Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
26/07/2018
Vérification des créances, Certificats d’inscription hypothécaire, Contrôle de la motivation, Créance chirographaire, Créance déclarée, Créance privilégiée, Défaut de base légale, Exigibilité des dettes, Extension de la liquidation, Cassation pour insuffisance de motivation, Garanties hypothécaires, Liquidation judiciaire, Preuve des créances, Preuve du caractère définitif de la créance, Procédure collective, Qualification de la créance, Syndic de liquidation, Titres exécutoires, Vérification de créances, Juge commissaire, Admission des créances
32724
Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/01/2024
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
32719
Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
04/12/2024
عدم قبول الاستئناف, القاضي المتذب, الطعن بالاستئناف, الشروط القانونية, التصفية القضائية, البيع بالمزاد العلني, أصول التصفية, Voies de recours restrictives, Vente des actifs de la société, Vente aux enchères publiques, Recevabilité de l'appel, Ordonnance du juge des référés, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de l'appel, Adjudication, Actifs de la société
32711
Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025)
Cour d'appel de commerce
Agadir
07/01/2025
قبول الطلب شكلاً, Conditions d’arrêt d'exécution, Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Exécution provisoire, Jugement frappé d'appel, Liquidation judiciaire, Plan de continuation, Procédure de redressement judiciaire, Rejet de la demande, Résolution du plan de continuation, Compétence juridictionnelle en matière de recours, Suspension de l'exécution, إضرار بالحقوق, إيقاف تنفيذ الحكم, اختصاص الرئيس الأول, الأحكام الإبتدائية, التصفية القضائية, الدفع بعدم الجدوى, الطعن بالإستئناف, عدم الأداء, Voies de recours, Chambre de conseil
32708
Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/11/2018
وقف الدفع, Erreurs de gestion, Extension de la procédure collective, Faute dans la gestion, Fautes de gestion, Liquidation judiciaire, Obligation de responsabilité, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, Suspension des droits civiques, transfert de parts sociales, Engagement du cessionnaire, الأخطاء في التسيير, التزام المفوت له, العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة, المسؤولية المدنية, تفويت الحصص, تمديد المسطرة إلى المسيرين, تمديد مسطرة التصفية أو التسوية القضائية إلى المسيرين, سقوط الأهلية التجارية, لا يتوقف التمديد على صيرورة الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المقاولة نهائيا, مسطرة التصفية القضائية, الإخلالات في التسيير, Défaillance d’une société
32685
L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
14/09/2017
مسؤولية المسير, Faute grave, Fautes de gestion, Force probante, Non-conformité des statuts, Non-déclaration des cotisations sociales, Prélèvement de fonds sans justification, Procédure de liquidation judiciaire, Extension de la procédure, Registre de commerce, Sanctions à l'encontre des dirigeants, Sanctions patrimoniales, أخطاء التسيير, تمديد المسطرة إلى المسير, سوء التسيير, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, فتح مسطرة التصفية القضائية, Responsabilité des dirigeants sociaux, Détérioration de la situation financière
32616
Extension de la procédure de liquidation judiciaire et prescription triennale : clarification des délais en cas de résolution du plan de continuation et de conversion en liquidation (Cour Suprême 2011)
Cour de cassation
Rabat
24/03/2011
فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية, صعوبات المقاولة تمديد التصفية القضائية إلى المسير, تاريخ اقتراف الأخطاء المنسوبة للمسير, بداية احتساب التقادم, Responsabilité des dirigeants, Prescription extinctive, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Irrégularités financières, Extension au dirigeant, Créanciers, Calcul du délai de prescription
32611
Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008)
Cour de cassation
Rabat
24/12/2008
مناورة غير شريفة, Déchéance commerciale, Détournement d’actifs, Expertise comptable, Faute de gestion, Insolvabilité irrémédiable, Pouvoir souverain des juges du fond, Procédure de liquidation judiciaire, Responsabilité des dirigeants, إجراءات الجرد والحجز, إخلالات في التسيير, إمكانية تمديدها لمسيرها متى ثبت خطؤهم (نعم), Créancier privilégié, اختلاط الذمم المالية, الدائن الرئيسي, بناء وتجهيز مستشفى, تصفية الشركة, توقف عن سداد الديون, خضوعها لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية, سقوط الأهلية التجارية, شركة تجارية, قرض, مسؤولية المسيرين, مسطرة التسوية القضائية, الخبرة المحاسبية, Confusion des patrimoines