Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,19/12/2005,4720

Réf : 19863

Identification

Réf

19863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4720

Date de décision

19/12/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Aucune disposition légale n'interdit au créancier hypothécaire de solliciter la réalisation du gage et d'assigner en réglement de la créance.

Résumé en arabe

عقاري: دعوى الأداء – دعوى تحقيق الرهن – الجمع بينهما في آن واحد )نعم( -إنذار – حالة مطل – تعويض) نعم (

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء    قرار رقم 4720صادر بتاريخ2005/12/19 عقاري: دعوى الأداء – دعوى تحقيق الرهن – الجمع بينهما في آن واحد )نعم( -إنذار – حالة مطل – تعويض) نعم ( السيد صلاح حوسني / ضد البنك التجاري المغربي التعليل: في الاستئناف الأصلي : حيث أسس الطاعن استئنافه بكونه لا يمكن للمستأنف عليه الجمع بين دعوى الأداء لاستخلاص دينه المضمون ويتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في آن واحد. لكن حيث إنه ليس في القانون ما يمنع الدائن المرتهن من القيام بالدعوتين المذكورتين معا في سبيل الحصول على دينه وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره المؤرخ7/4/2004في الملف التجاري في عدد 2002/1/3/ 452مما يجعل السبب الذي استند عليه المستأنف غير منتج ويتعين الحكم برده. في الاستئناف الفرعي : حيث التمست الطاعنة الحكم لفائدتها بمبلغ 1.094.970,05 درهم في مواجهة المستأنف أصليا عوض مبلغ 1.094.794,05 درهم نظرا للخطأ الذي شاب الحكم الابتدائي وبتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم. وحيث إن الحكم الابتدائي المطعون فيه أفاد في وقائعه بكون مديونية الطاعنة محددة في مبلغ 109.497,05 درهم وأن الوثائق المدلى بها تؤكده، وبالتالي يتعين إقرار المديونية في المبلغ المذكور بدلا من مبلغ 1.094.794,05 درهم. وحيث إنه فيما يتعلق بطلب التعويض عن التماطل فإن الثابت من المادة 255 من قانون الالتزامات والعقود فإن المدين يكون في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص وعليه واستنادا إلى هذه الدعوى المرفوعة ضد المستأنف يكون هذا الأخير في حالة مطل تستحق عنه الطاعنة تعويضا تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم. وحيث إن خاسر الدعوى طلبا أو طعنا يتحمل صائرها. لهــذه الأسبــاب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا حضوريا علنيا: في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الجوهر :باعتبار الفرعي وتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ3/1/2005 في الملف عدد9690/5/2003وذلك برفع أصل الدين المحكوم به إلى حدود مبلغ 1.094.970,05درهم وبإلغائه فيما قضى به من رفض لطلب التعويض والحكم من جديد على المستأنف الأصلي بأدائه لفائدة المستأنف الفرعي مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتأييده في الباقي وبرد الاستئناف الأصلي مع تحميل رافعه كافة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile