Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,22/11/2005,4227/2005

Réf : 15816

Identification

Réf

15816

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2005/4227

Date de décision

22/11/2005

N° de dossier

3717/05/4

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le fait pour une société qu’un jugement tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire soit rendu à son encontre ne lui fait pas perdre sa qualité à agir puisqu’elle demeure représentée par son représentant légal. Est maintenue la qualité à agir de la partie intimée soumise à une procédure de redressement judiciaire et en cours d’exécution de son plan de continuation. Le syndic ne la représente que lors d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il est admis que le législateur a encadré les dispositions relatives à la saisie conservatoire dans le Chapitre IV du Titre IX du code de procédure civile relatif aux voies d’exécution. Par conséquent, la saisie conservatoire est soumise au principe de l’arrêt des poursuites individuelles énoncé par l’article 653 du code de commerce.

Résumé en arabe

إن صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة لا يفقدها الصفة في التقاضي، إذ أنها تبقى ممثلة في شخص ممثلها القانوني، وبما أن المستأنف عليها خاضعة للتسوية القضائية وبصدد تنفيذ مخطط استمراريتها، فإن صفتها في التقاضي تبقى قائمة، وأن السنديك لا يمثل الشركة إلا في حالة التصفية القضائية.
إن الثابت قانونا أن المشرع نظم مقتضيات الحجز التحفظي في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ، وبالتالي فهو يخضع لمبدأ وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 م.ت.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4227/2005 صادر بتاريخ 22/11/2005
ملف رقم 4/05/3717
التعليل:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بأن طلب رفع الحجز لشركة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية لا يمكن التقدم به إلا من طرف السنديك، كما أنه لا يمكن أن يتم إلا تحت مسؤوليته، كما أن الحجز التحفظي ليس إجراءا من إجراءات التنفيذ حتى تطبق عليه مقتضيات المادة 653 م.ت.
وحيث إنه بخصوص السبب الأول، فإن صدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة لا يفقدها الصفة في التقاضي، إذ أنها تبقى ممثلة في شخص ممثلها القانوني، وبما أن المستأنف عليها خاضعة للتسوية القضائية وبصدد تنفيذ مخطط استمراريتها، فإن صفتها في التقاضي تبقى قائمة، وأن السنديك لا يمثل الشركة إلا في حالة التصفية القضائية، وأن القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المستأنف لا ينطبق على الدعوى الحالية، وإنما يتعلق بدعوى قدمت أثناء فترة إعداد الحل التي تخول للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين، خلافا للدعوى الحالية التي تم خلالها المصادقة على مخطط الاستمرارية مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار أعلاه.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحجز التحفظي ليس بإجراء تنفيذي ولا يمكن معه تطبيق مقتضيات المادة 653 م.ت، فإن الثابت قانونا أن المشرع نظم مقتضيات الحجز التحفظي في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ، وبالتالي فهو يخضع لمبدأ وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 م.ت، مما يجعل الدفع المثار أعلاه لا أساس له كذلك ويتعين رده.
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه، يبقى الأمر الاستعجالي قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المطعون فيه.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/7/2005 في الملف عدد1079/2005/1 وإبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté