Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,661/99

Réf : 20425

Identification

Réf

20425

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

661/99

Date de décision

25/05/1999

N° de dossier

556/99/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 583 - 585 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Non publiée

Résumé en français

Est contraire aux dispositions du code de commerce, la  conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation.

Résumé en arabe

 إن الغاية التي توخاها المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة ترمي بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وحيث إن قاضي الدرجة الأولى حينما اعتبر أن وضعية شركة... مختلة بشكل لا رجعة فيه رغم أن معطيات الملف لا تجزم بذلك ، وأمر بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ، لم يراع المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد باستمرار التسوية القضائية في حق الطاعنة ،  

Texte intégral

 محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 661/99 بتاريخ 1999/05/25 ملف رقم : 556/99/11 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 25/05/1999 في جلستها العلنية القرار الأتي نصه : بين : شركة (و.أ) ش.م في شخص مدير وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي الكائن بالبيضاء. نائبها الأستاذ محمد شهبي ، المحامي بهيئة البيضاء. بوصفها مستأنفة من جهة. وبين : المصفي القضائي لشركة (و.أ) المنتدب القضائي السيد خالد أبو الهدى ، الكائن بمقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصلحة التسوية والتصفية والتسييرات القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 11/5/99. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بتاريخ 8/4/99 استأنفت شركة (و.أ) بواسطة محاميها الأستاذ محمد شهبي الحكم عدد 633/99 الصادر بتاريخ 16/2/99 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 39/99 والقاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة (و.أ) إلى تصفية قضائية وبتعيين السيد عمر بشار قاضيا منتدبا والسيد خالد أبو الهدى سنديكا ، وبتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ 25/6/98 وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 569 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. في الشكل : حيث إن المقال الاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع : حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف أنه بتاريخ 4 يناير 99 تقدم القاضي المنتدب المكلف بالتسوية القضائية لشركة (و.أ) بتقرير للمحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/6/98 في الملف التجاري عدد 45/98 مكرر تم الإعلان عن فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة الشركة المذكورة مع تعيينه قاضيا منتدبا والسيد عبد العزيز الذهبي الخبير في المحاسبة سنديكا مع تحديد مهمته في وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة بمشاركة رئيس المقاولة وإعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة ، وأن السنديك قد وضع تقريرا خلص فيه إلى أن السبيل الناجع لإعادة توازن الشركة يكمن في : 1) إلزام الشركاء بإعادة رأس مال الشركة إلى الحد الأدنى المطلوب قانونا. 2) فسخ عقود الائتمان الايجاري الخاصة بالسيارات. 3) فسخ عقد الكراء الخاص بالمكتب المجاور لمقر الشركة. 4) الحصول على قبول جميع الموردين إعادة جدولة الديون المستحقة وإلزام الشركة بالتسوية في أجل لا يتعدى سنتين ، وإذا لم تحترم هذه الاقتراحات والحلول ، وضع الشركة في حالة التصفية القضائية وإنه يظهر من تقرير السنديك أنه لم يعتمد أي مخطط يضمن استمرارية المقاولة وتفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية بصورة صريحة ، بل عرض جملة من المقترحات ، وهذه المقترحات تبدو بعيدة التحقيق بسبب انعدام الإمكانيات الجدية لتسوية وضعية الشركة وسداد خصومها ، بل إن هذه الاقتراحات لها طابع تصفوي للشركة وليس لإنهاضها ، خاصة وأنها فقدت مجموع رأسمالها ، ولا يوجد ما يفيد أن الشركاء يرغبون في إعادة تأسيسه ، علما بأن ديون الشركة وصلت إلى غاية إيداع السنديك لتقريره : 9.109.356,34 درهم. وتبعا لذلك اعتبر السيد القاضي المنتدب أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويتعين حفاظا على حقوق الدائنين ، إعلان تصفيتها قضائيا عملا بأحكام المادة 572 من مدونة التجارة. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى المصادقة على تقرير القاضي المنتدب والحكم بتصفية الشركة قضائيا مع تعيين سنديك لتسيير عملية التصفية واحتياطيا المصادقة على مشروع مخطط التسوية مع تحديد مدته.وبناء على الاستماع إلى السنديك ورئيس المقاولة ، والمذكرتين الدفاعيتين المدلى بهما من طرف الأستاذ شهبي عن شركة (و.أ). وبناء على حجز القضية للمداولة صدر الحكم المستأنف بعلة أنه حسب تقرير السنديك فإن الشركة عرفت خسارة إجمالية منذ بداية نشاطها تقدر بمبلغ 9.109.356,34 درهم ، وهو مبلغ يفوق رأسمالها بستة أضعاف ، وإنه لإعادة توازنها واحتياجاتها لأداء جميع ديونها في حالة استمرار نشاطها يجب اعتماد مبلغ 7.671.910,98 درهم ، وأن السنديك بالنظر إلى حجم الديون لم يقترح أي مخطط للتسوية ، بل إن الاقتراحات الأولية التي ضمنها تقريره كانت بمبادرة من رئيس المقاولة ، وقام بإبداء رأيه فيها لا غير ، ولم يشخصها على أرضية الواقع لكونها من باب الاحتمال فقط ، خاصة وأن السنديك أوضح عند الاستماع إليه بغرفة المشورة أن وضعية المقاولة صعبة وحادة ولا يمكن معها استمرار نشاطها ، ويتبين من ملاحظات رئيس المقاولة عدم وجود حلول حقيقية وجدية لتجاوز المديونية ، وأن المعول عليه هو التعويضات المطلوبة عن طريق القضاء ، وتنفيذ بعض الأحكام زيادة على مدخول منتظر خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 1999 ، وكل ذلك من باب الاحتمال وليس اليقين ، وإنه يتبين من وثائق الملف المضافة لتقرير السنديك أن بعض ديون الدولة لم تؤد منذ أكثر من سنتين ، الأمر الذي تقرر معه تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في مدة ثمانية عشر شهرا السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 45/98 وتاريخ 25/6/98 ، وذلك عملا بالمادة 680 من مدونة التجارة. وحيث استأنفت شركة (و.أ) الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أنه اعتمد على تقرير السنديك الذي لم ينجز بالشكل القانوني المطلوب ، فالسنديك لم يتصل بالدائنين ولم يأخذ في الاعتبار مقترحات رئيس المقاولة وأغفل مهمة تحقيق الديون ، علاوة على أنه لم يطلب مساعدة خبير أو عدة خبراء في ميدان الإشهار ، كما تنعى على السنديك مطالبتها هي بالقيام بمهمة أسندها إليه القانون صراحة ، حيث جاء في تقريره أنها مطالبة بالحصول على قبول جميع الموردين إعادة جدولة الديون المستحقة والتزام الشركة بالتسديد في أجل لا يتعدى سنتين مع أن القانون يمنح أجلا يفوق بكثير السنتين المذكورتين ، كما أنه ليس هناك ما يفيد منحه أجل شهر للدائنين لإبداء ملاحظاتهم حول المخطط ، بل إنه خالف صراحة مقتضيات الفصل 583 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير في رأس المال ، يطلب من مجلس الإدارة ، أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير حسب الأحوال ، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء ، ويمكن للسنديك أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال التي ينص عليها النظام الأساسي. وقد تم تجاهل هذا النص من طرف السنديك الذي ارتأى أن يقترح دون أن ينفذ المقتضيات القانونية التابعة لهذا المقترح ، علاوة على أنه لم يبلغ رئيس المقاولة المقترحات التي يعتزم اعتمادها بخصوص تسديد الديون. ومن جهة ثانية تعيب العارضة على الحكم المستأنف قوله بالتصفية القضائية دون مراعاة لخاصية نشاطها وحقوق الدائنين والعمال بالشركة والمصلحة العامة التي تدخل في إطار مصلحة الشركة. فالتصفية القضائية ليست هي الحل الأمثل ، وذلك راجع بالأساس إلى خاصية نشاط الشركة التي هي شركة خدمات ، وإن الديون التي ترتبت في ذمتها تبلغ حوالي خمسة ملايين درهم وذلك نتيجة سوء تسيير الشركة من قبل المسيرة السابقة السيدة (إ.ت) ، إلا أن المسيرين الحاليين عملوا على إعادة نبض الحياة للشركة التي استطاعت خلال سنة 1998 أن تؤدي من ديونها مبلغ 1.146.301,61 درهم أي 20% وكذا الوفاء بواجبات التسيير ، واستمرار العمل والوفاء بكل الالتزامات الجديدة ، وإنه ليست هناك أية دعوى بالأداء مرفوعة ضد الشركة من طرف أي دائن ، مما يعني أن الشركة رغم ديونها غير متوقفة عن الأداء الذي يعد الشرط الأساسي لافتتاح مسطرة التصفية القضائية. علاوة على أن العارضة استطاعت استقطاب مجموعة من الزبائن الجدد بحيث إن المدخول المنتظر خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 1999 سيصل إلى حوالي 2.500,00 درهم والأرباح المنتظرة من ورائها تبلغ 20% وهذه المعطيات أغفلها الخبير ، ثم إن مسيري الشركة استطاعوا الحصول على جدولة الديون المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وكذا الحصول على اتفاق بخصوص جدولة الديون مع البنك المغربي للتجارة والصناعة وعلى أية حال فالشركة في تحسن مستمر وإن من شأن استمرار الوضعية الحالية على المدى المتوسط أن تمكن من أداء الديون المترتبة بذمتها ، كما أنها على غرار أغلبية الشركات الراغبة في الاستمرار ، قامت بأداء الرسم الضريبي في إطار إمكانية الاستفادة من الإعفاء الضريبي التي سمحت بها الدولة المغربية للمقاولات ، وإن أكثر من 70% من دائنيها لازالوا يتعاملون معها ، وإن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما قضى بالتصفية بناء على تقرير السنديك ، لذلك يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بأن وضعية العارضة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وأن هناك إمكانيات جدية لاستمراريتها ، وأنها غير متوقفة عن أداء ديونها ولا تواجه أية دعوى رامية إلى الأداء ، واحتياطيا تمتيعها بمقتضيات الفصل 620 من مدونة التجارة. وحيث أجاب السيد خالد أبو الهدى المنتدب القضائي بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (و.أ) بمذكرة بجلسة 11/5/99 جاء فيها أن للمحكمة كامل الصلاحيات للتأكد من صحة ما عابته الطاعنة على تقرير السنديك ، وأنه يتعين التذكير بأن غاية المشرع من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي أساسا مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات المالية التي قد تعترضها حتى تتمكن من الاستمرار في مزاولة نشاطها ، والمساهمة بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية على الصعيد الجهوي والوطني ، وكذا المحافظة على مناصب الشغل لمستخدميها ، تفاديا للمزيد من التأزم والمشاكل الاجتماعية ، وإن الأرقام المقدمة من طرف المستأنفة حول وضعيتها المالية تعتبر مهمة إن كانت تتسم بالجدية ، سواء من حيث المداخيل الخاصة بالعمل أو المتعلقة بتنفيذ الأحكام التي استصدرتها لصالحها. وفعلا ليست هناك أية دعوى ضد المستأنفة ترمي إلى الأداء إلى الآن وإنه ومنذ افتتاح مسطرة التسوية القضائية وكذا التصفية القضائية ، لم يدل أي دائن بدينه ، مما قد يفسر بأن الشركة لا مشاكل لها مع دائنيها ، وإن أجل الثمانية أشهر كأجل أقصى لمسطرة التسوية لم ينقض بعد في إطار مسطرة التسوية القضائية للطاعنة ، لذلك فالعارض يلتمس تمتيع الطاعنة بمزية التسوية القضائية لتجاوز المشاكل المادية ، وعند الاقتضاء تطبيق مقتضيات الفصل 620 من مدونة التجارة ، وفي جميع الأحوال فإن للمحكمة السلطة التقديرية لاتخاذ القرار المناسب في النازلة. وحيث إنه بعد إطلاع نائب المستأنفة على مذكرة جواب المستأنف عليه أسند النظر للمحكمة وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 18/5/99 تم وقع التمديد لجلسة 25/5/99.محكمة الاستئناف :حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وبعد الاطلاع على ملف التسوية القضائية عدد 45/98 مكرر أن الطاعنة شركة (و.أ) تقدمت بطلب فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في مواجهتها في نطاق المادة 560 وما يليها من مدونة التجارة ، وإن المحكمة التجارية بعد اطلاعها على مستندات الملف وخاصة القوائم التركيبية لسنة 1997 ، وجدول المديونية والدائنية ولائحة ممتلكات الشركة ، وبعد استماعها لشروحات رئيس المقاولة بغرفة المشورة اتضح لها أن شركة (و.أ) لا زالت تمارس نشاطها وأن مستخدميها لازالوا يتوصلون بأجورهم ، وأن الطلب يرمي فقط إلى تأجيل الديون الناتجة عن القناة الأولى في مادة الإشهار وكذا الضرائب ، وتأديتها على شكل أقساط. في حين أن باقي الديون تم إيجاد حل لتسويتها جزئيا ، وتبعا لذلك اعتبرت المحكمة التجارية أن شركة (و.أ) ليست في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها ، وأنها بالتالي محقة في الاستفادة من مسطرة التسوية القضائية ، وأصدرت بتاريخ 25/6/98 حكمها بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها. وحيث إن الثابت أيضا أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية حدد مهمة السنديك في وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة مع إعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة. وحيث جاء في التقرير الذي أعده السنديك أن شركة (و.أ) تعرف أزمة مالية خانقة ناتجة عن الخسارات التي عرفتها منذ عدة سنوات وأن حجم الخسارة إلى حدود 31/8/98 يفوق بستة أضعاف تقريبا رأس مال الشركة ، وتبعا لذلك اعتبر السنديك أن الحل الناجع لإعادة توازن الشركة يستوجب : 1) التزام الشركاء بإعادة رأس مال الشركة إلى الحد الأدنى المطلوب قانونا. 2) فسخ العقود المتعلقة بالائتمان الايجاري الخاصة بالسيارات.3) فسخ عقد كراء المكتب المجاور لمقر الشركة. 4) الحصول على قبول جميع الموردين إعادة جدولة ديونهم المستحقة. وحيث إن الطاعنة شركة (و.أ) تعيب على الحكم المستأنف مسايرته لاقتراح القاضي المنتدب والحكم بتصفيتها قضائيا مع أن وضعيتها المادية قد تحسنت بفضل استقطابها لزبناء جدد وجدولة الديون المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبنك المغربي للتجارة والصناعة وأدائها في ظرف سنة واحدة نسبة 20% من الديون ، كما تعيب على الحكم المستأنف اعتماده على تقرير السنديك رغم خرق هذا الأخير مقتضيات مدونة التجارة بخصوص تطبيق مخطط الاستمرارية. وحيث بالفعل فإن القاضي المنتدب في التقرير الذي رفعه إلى المحكمة التجارية اعتبر أن مقترحات السنديك ترمي إلى تصفية الشركة وليس إلى إنهاضها والتمس تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية حفاظا على حقوق الدائنين دون أن يطلب من السنديك تنفيذ مخطط التسوية ، علما بأن أي دائن لم يتقدم بدينه منذ فتح مسطرة التسوية القضائية تبعا لما جاء في المذكرة الجوابية للسيد خالد أبو الهدى سنديك التصفية القضائية المدلى بها استئنافيا بجلسة 11/5/99. وحيث إن مقتضيات المادة 583 من مدونة التجارة صريحة في أنه حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط للاستمرارية على المحكمة يهدف إلى تغيير رأس المال ، فإنه يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير حسب الأحوال ، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء ، ويمكنه أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال المنصوص عليها في النظام الأساسي عند الاقتضاء. كما أنه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 585 من مدونة التجارة ، على السنديك أن يبلغ للمراقبين مقترحات تسديد الديون ، وذلك تحت مراقبة القاضي المنتدب.وحيث إنه بمراجعة مستندات الملف يتضح أن سنديك التسوية القضائية لشركة (و.أ) لم يحاول تنفيذ مخطط التسوية المقترح من طرفه مخالفا بذلك مقتضيات مدونة التجارة. وحيث إن الغاية التي توخاها المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة ترمي بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وحيث إن قاضي الدرجة الأولى حينما اعتبر أن وضعية شركة (و.أ) مختلة بشكل لا رجعة فيه رغم أن معطيات الملف لا تجزم بذلك ، وأمر بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ، لم يراع المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد باستمرار التسوية القضائية في حق الطاعنة ، وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للعمل على تنفيذ مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك السيد عبد العزيز الذهبي بتاريخ 22/10/98 وذلك بمساعدة رئيس المقاولة وتحت إشراف القاضي المنتدب. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح : في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضـوع : باعتباره ، وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 16/2/99 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 39/99 والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها قصد تنفيذ مخطط التسوية والاستمرارية المؤرخ في 22/10/98 تحت إشراف القاضي المنتدب ، وبحفظ البت في الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة : الأطراف بين : شركة (و.أ) وبين : المصفي القضائي لشركة (و.أ) المنتدب القضائي السيد خالد أبو الهدى. الهيئة الحاكمة الأستاذة سعاد رشد رئيسا الأستاذة فاطمة بنسي مستشارة مقررة. الأستاذة نجاة مساعد مستشارة. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيد حميد بونهير كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté