Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Marrakech,18/4/2000,203

Réf : 19838

Identification

Réf

19838

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

203

Date de décision

18/04/2000

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La signature d'un contrat écrit est une condition de validité du contrat de change conclu entre la banque et son client. Le contrat de change ne peut être prouvé par un échange de correspondances.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرار عدد 203 صادر بتاريخ  18/04/2000 شركة صوماصيرال / ضد شركة بنك الوفاء التعليل: في الشكل : حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الإستئناف لكون الإستئناف وجه في إسم السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير و ليس لمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش و حيث من جهة أن الأمر يتعلق بخطأ مادي لا غير لم يلحق أي ضرر بالطرف صاحب الدفع إضافة إلى أن المستأنف قد تقدم بمقال إصلاحي بمقتضاه أصلح الخطأ المادي المذكور مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالإعتبار . و حيث أن الإستئناف جاء داخل أجله القانوني و مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا و يتعين قبوله شكلا . في الموضوع : حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف للأسباب أعلاه . و حيث فيما يخص السبب الأول أن المحكمة الإبتدائية طبقت القانون تطبيقا سليما عندما إعتبرت عقد الصرف غير قائم و أن المراسلات لا تنهض حجة على قيام العقد المذكور فكان هذا السبب غير ذي أساس . و حيث فيما يخص السبب الثاني أنه و كما سبق بيانه أعلاه أن عقد الصرف البنكي بمقتضى توقيع عقد الصرف لأجل مع البنك الذي يتعامل معه الزبون و تعهد لهذا البنك بأن تتم عن طريقه كافة العمليات التي تهم الصفقة التجارية خلال فترة تمتد من تاريخ الإكتتاب في العقد المذكور أو تاريخ قبوله إلى تاريخ إرسال المنتوجات و هذا لم يتم إطلاقا فكان هذا السبب بدون غير ذي موضوع . و حيث فيما يخص السبب الثالث لا وجود ضمن وثائق الملف لأي إقرار بقيام عقد الصرف و إنما المستأنف عليه وضحت شروط قيام العقد كما هي محددة وفقا للأعراف البنكية فكان هذا السبب بدوره غير منتج . و حيث بالتالي يكون الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده. و حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها . لهذه الأسباب: فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تحكم . و هي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا تصرح : في الشكل : قبول الإستئناف و المقال الأصلي . في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .