Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Rabat,29/04/1967,

Réf : 20497

Identification

Réf

20497

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

0

Date de décision

29/04/1967

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Sociétés

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 24

Résumé en français

La demande de dissolution d’une société anonyme présentée par un actionnaire habilité à le faire ne peut être admise qu’exceptionnellement, notamment s’il prouve l’existence des défauts de gestion pouvant mettre en danger l’avenir de la société.

Texte intégral

قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط 29/04/1967
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29 ابريل سنة الف وتسعمائة وسبعة ستين صدرت محكمة الاستئناف بالرباط، الغرفة المدنية بجلستها العلنية الحكم التالي، قضية شركة مصبرات البولونية بالمغرب الساكن بالدار البيضاء 24 شارع محمد الحنصالي النائبان عنها الاستاذان فوشرو والودغيري محاميان بالدار البيضاء .
ضد السيد سالمون برشيشات الساكن بالدار البيضاء 6 شارع للا الياقوت النائب عنه الاستاذ برديكو محامي بالدار البيضاء.
بناء على تقرير المستشار المقرر زنيبر والذي اودعه حضرة رئيس الغرفة في ملف القضية وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المذكور بعد سماع ملاحظات النيابة العامة .
وبعد الاطلاع على عريضة الاستئناف وعلى الحكم المستانف والملف الابتدائي ومذكرات وملاحظات الطرفين المتقاضيين والحجج المقدمة من طرفهما .
وعلى المواد وعملا بالفصول 226 و ما يليه و 237 من ظ .ع المدنية وبعد المداولة طبقا للقانون والفصل 1056 من 8 العقود والالتزامات وبمقتضى ظهير 1117 ذي الحجة 1340 المتعلق بشركات الاموال.
استانفت شركة التصبير البولونية بالمغرب استئنافا قانونيا صحيحا الحكم الذي لم يبلغ لها بعد والصادر بتاريخ 28 دجنبر 1965 من اقليمية البيضاء والمؤيد لحكم غيابي سابق قضى بفسخ الشركة قبل انصرام اجلها حسب طلب السيد برشيشات أحد المساهمين فيها .
وحيث ركز برشيشات طلبه على تحريفات اخطاء جسيمة في ادارة الشركة، الامر الذي قد يقطف بها ماليا الى الهاوية ويحصل بسببه ضياع للمساهمين ولكن ان كان لكل مساهم في شركة مجهولة الاسم ان يطلب شخصيا من القضاء بفسخ الشركة قبل تاريخ انتهائها فلا يسوغ ذلك في الشركة المالية الا بصفة استثنائية وعندما يتبين ان في الامر تحريفات من شانها ان تمس بمستقبل الشركة .
حيث جرى العمل ان الحكم الذي يقضي بحل الشركة قبل إبانها لا يقرر حقا بل يصادق على حق كان موجودا وعليه كان يجب على القضاة الاولين ان يعتبروا ظروف النازلة في الساعة التي يحكمون فيها.
وحيث جاء في تقرير الخبير كوندر المؤرخ في 65/12/15 الذي لم يدل به الا في طور الاستئنافات انه خلافا لما زعمه المستانف عليه لم يعثر على خطا في الادارة وان الاجتماعات القانونية وفقت ان الشركة بخير وان لم توزع الارباح على اصحابها .
وحيث لم يدل بما يغير استنتاجات التقرير المذكور ويستنتج ان حالة الشركة لا تدعو الى خوف وان المستانف عليه هو المساهم الوحيد الذي يطعن في سيرها وتسييرها .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية حضوريا ونهائيا او تجاريا في الشكل :
بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره، ثم الغاء الحكم المستانف بالدار البيضاء 65/12/28 والحكم من جديد بالغاء طلب برشيشات الرامي الى فسخ الشركة وتصفيتها، وعليه صوائر الدعوى ابتدائيا واستئنافيا.
وقررت ارجاع تنفيذ الحكم الى المحكمة التي صدر منها الحكم المستانف هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالرباط في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة : السيد الحاج محمد التازي رئيسا، السيد محمد زنبير مقررا .السيد احمد بنشقرون .
وبمحضر السيد لشقر ممثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة الطاهري كاتبة الضبط .

Quelques décisions du même thème : Sociétés