Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Cassation pour défaut de réponse à un moyen : Exécution d’un contrat de développement informatique et obligation de formation du personnel (Cour de cassation 2016)

Réf : 31047

Identification

Réf

31047

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

24/3

Date de décision

13/01/2016

N° de dossier

1510/3/1/2014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1134 - 1147 - 1149 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation.

La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tribunal de commerce en vue de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Elle reprochait à la société informatique de ne pas avoir installé le logiciel sur l’ensemble des ordinateurs et de ne pas avoir formé le personnel, comme prévu par le contrat.

De son côté, la société informatique contestait ces accusations, soutenant avoir rempli toutes ses obligations et exécuté le contrat conformément aux termes convenus.

Le tribunal de commerce, après avoir examiné les demandes, a débouté la société commerciale de ses prétentions et l’a condamnée à payer le solde du prix convenu au titre du contrat. La Cour d’appel, saisie du recours, a confirmé ce jugement.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a estimé que cette dernière n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier en ce qui concerne le moyen tiré de l’inexécution par la société informatique de son obligation de former le personnel de la société demanderesse. La Cour d’appel n’avait pas répondu à ce point, bien que celui-ci fût soulevé dans les conclusions de la société commerciale.

La Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des moyens soulevés par les parties et en apportant une motivation complète.

Résumé en arabe

تمت إحالة طعن إلى محكمة النقض ضد حكم استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف في نزاع بين شركة تطوير برمجيات وشركة تجارية. كانت الشركة التجارية قد أبرمت عقداً لتوريد وتثبيت برنامج إدارة متكامل، بالإضافة إلى تدريب موظفيها على استخدامه.

الشركة التجارية، التي اعتبرت أن شركة البرمجيات لم تلتزم بالتزاماتها العقدية، تقدمت إلى المحكمة التجارية بطلب فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة. كانت الشكوى تتعلق بعدم تثبيت البرنامج على جميع أجهزة الكمبيوتر وعدم تدريب الموظفين، كما هو مقرر في العقد.

من جانبها، نفت شركة البرمجيات هذه الاتهامات، مؤكدة أنها نفذت جميع التزاماتها وعملت وفقاً للشروط المتفق عليها في العقد.

بعد النظر في القضية، رفضت المحكمة التجارية طلبات الشركة التجارية، وألزمتها بدفع المبلغ المتبقي من ثمن العقد. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

وبعد تقديم الطعن إلى محكمة النقض، قررت المحكمة نقض حكم محكمة الاستئناف. وجدت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لم تبرر حكمها بما فيه الكفاية، خصوصاً فيما يتعلق بعدم تنفيذ شركة البرمجيات التزامها بتدريب موظفي الشركة التجارية، وهو ما لم تطرحه محكمة الاستئناف رغم أنه كان جزءاً من دفوعات الشركة التجارية.

لذلك، قررت محكمة النقض إحالة القضية إلى محكمة استئناف جديدة للنظر فيها مجدداً، مع أخذ كافة الدفوع المقدمة من الأطراف في الاعتبار، مع ضرورة تقديم مبررات كاملة للقرار المتخذ.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخد من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطلوب القضه انه بتاريخ 2010/06/07 تقدمت شركة لكورال بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها أبرمت صفقة تجارية مع المدعى عليها شركة الفوكونسو لتبغ بتاريخ 2009/08/08 من اجل تثبيت برنامج معلوماتي وتكوين أطرها على استعماله مقابل مبلغ اجمالي قدره (337540,80) درهم وأن المدعى عليها التزمت بتركيب البرنامج المعلوماتي على الحاسوب المركزي وعلى 15 جهاز حاسوب الموجودة بمقر الشركة وبمستودعها وكذلك بتكوين أطر الشركة على استعمال هذا البرنامج المعلوماتي داخل اجل 45 يوما وأن الطرفين اتفقا على كيفية أداء مبلغ الصفقة على أساس (30%) عند التوقيع على بون الطلب و 30% عند تثبيت البرنامج المعلوماتي على الحواسيب و 40% عند التسليم النهائي للمشروع والتوصل بالفن النهائي للدخول للبرامج مع ضمانة 15 شهرا المتمثلة في حق استعمال ومساعدة هيئة DUA المؤداة سنويا وانها مكنت المدعى عليها من مبلغ (202524,00) درهم أي 60% من المبلغ الاجمالي للصفقة إلا أنها لم تف بالتزاماتها اذ لم تقم بتثبيت البرنامج على 15 حاسوب، كما انها لم تقم بتكوين أطل الشركة على استعماله ولم تصنف المعطيات المعوماتية على البرنامج، وان المدعية وجهت لها رسالة ترمي إلى فتح الصفقة بسبب عدم تنفيذها، كما انها استصدرت أمرا قضائيا بإجراء خبرة النجزها. ما الخبير (محمد اعراب) الذي . خلص إلى أن البرنامج المعولماتي المذكور لا زال بحوزة المدعى عليها التي لم تنفذ التزامها بتكوين أطر شركة لكورال على استعمال البرنامج، ولم تقم بتصنيف البرنامج المعوماتي، وخلصت المدعية إلى أنها تضررت من جراء عدم تنفيذ الصفقة وتكبدت خسائر مست نشاطها التجاري والإداري ملتمسه فسخ الصفقة  التجارية المبرمة مع المدعى عليها مع الحكم عليها بارجاع مبلغ التسبيق المحدد في (202524,00) درهم إضافة لتعويض عن التماطل قدره (50.000 درهم، فأجابت شركة لوغ الفو كونسيلتينغ بمذكرة مع مقال مضاد موضحة أنها نفذت جميع التزاماتها المتعلقة بالصفقة موضوع بون الطلب 46/09 مكرر وقامت بالتوريدات اللازمة الخاصة بالاقراص المدمجة المتطلبة العمل على البرنامج المعلوماتي SAG كما قامت بتثبيت البرنامج على الحواسيب المملوكة للمدعية التي وضعت رهن اشارتها بدليل أن المدعية نفسها صرحت أنها أنت 60% من ثمن الصفقة حسب الاتفاق وان الاشغال المنجزة والتكوين الذي استفاد منه أطر المدعية ثابتين بمقتضى محاضر موقعة من طرفها ما بين 2007/07/09 و 2009/09/03 لدرجة انها طلبت تمديد الصفقة إلى فرعيها بمراكش وبركان موضوع الفاتورة عدد 09/0042 بمبلغ (28.566,00 درهم وانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها والصور المستخرجة من شاشة الحاسوب يتبين أن البرنامج موضوع الصفقة مثبت وأن ما توصل إليه الخبير المحمد اعراب هو مجرد املاءات من طرف المدعية علما انه خبير صناعي وليس مختصا في الإعلاميات لذلك التمست الحكم يرفض الطلب الأصلي، وبخصوص الطلب المضاد الحكم على شركة الكورال بأن تؤدى لها مبلغ (135.016.32) درهم الممثل بنسبة 40% من قيمة الصفقة موضوع بون الطلب 09/0046 مكرر، ومبلغ الفاتورة التكميلية عدد 09/0042 المحدد في (14283,00) درهم إضافة لمبلغ (10000) درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلها الصائر. وبعد تعقيب المدعية قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (سعيد كرام) الذي انتهى في تقريره إلى أن شركة لوغ الفو قامت بالتزاماتها بتنفيذ جميع مقتضيات عقد الصفقة، غير أن الاعتماد النهائي ينص على تدقيق النظام من طرف شركة لاكورال التي لم تصدر عنها أي ملاحظة أو خطاب يفيذ عدم قبول النظام وظيفيا، وأضاف أن أرضية العمل لم تكن متوفرة للاعتماد النهائي للنظام. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بالحكم على شركة الكورال بأدائها لقائدة شركة نوع اتقو كوينسولتينغ مبلغ (135016.32) درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته اصليا شركة لكسورال وفرعيا شركة لوغ الفو كونسو لا ينع فايدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والتناقض ذلك أنها اعتبرت أن الطالبة الما لم تتمكن من استعمال برنامج ساج لعدم توصلها بالفن السري إلا بعد سنة كاملة واستنتجت من ظاهر أن شركة لوغ أنفو قامت بتثبيت البرنامج وأن الطالبة المستأنفة) أكدت أنها لم  تتمكن من استغلال البرنامج لعدم توفرها على الفن السري الذي لم تتوصل به الا بعد سنة كما ان المحكمة اعتبرت في تعليلها أن دعوى الطالبة مبنية على زعمها بعدم تثبيت برنامج ماج وان سبب الدعوى يتعين أن ينحصر في هذا الأمر في حين أن هذا التعليل خاطئ وغير سليم لأن موضوع الدعوى لم يكن منحصرا في تثبيت البرنامج من عدمه، ذلك أن الصفقة جعلت على عاتق المطلوبة ثلاث التزامات. 1- تثبت برنامج منتاج على 15 حاسوب بالشركة وحاسوبين بمستودعي الشركة بكل من بركان ومراكش بمبلغ (183220,80) درهم. 2 حقوق الاستغلال السنوي للبرنامج المعلوماتي بمبلغ (80,080,00) درهم -3- تشغيل البرنامج وتكوين الأطر وتصنيف المعطيات الإدارية والمالية في البرنامج المعلوماتي يمبلغ (73440) درهم وأوضحت الطالبة انه على عكس ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فإن موضوع الدعوى هو تنفيذ الالتزامات الثلاث المشار إليها أعلاه وهو الأمر الذي لم تثبته الطالبة وكذلك الخبير سعيد كرام الذي طعنت الطالبة في تقريره الغموضه، ذلك انه لم يثبت في تقريره ما إذا كان البرنامج المعلوماتي قد تم استغلاله بكيفية سليمة وصحيحة أم لا وفق ما هو محدد في بون الطلب إضافة إلى أن تقرير الخبرة جاء عامضا لما خلص إلى ان البرنامج قد ثبت في الحاسوب المركزي فقط وان الاعتماد النهائي ينص على تدقيق النظام من طرف الطاعنة نفسها دون بيان هذا التدقيق وتحديد أسسه ومعطياته. كما أن المحكمة عملت ما قضت به بأن الطالبة لم تبد أي تحفظات بخصوص عدم قبول النظام من الجوانب الوظيفية دون بيان تلك الجوانب الوظيفية، وأن القرار المطعون فيه باعتماده خبرة غامضة ومبهمة وغير موضوعية جاء مشما بعدم الدقة وحرف موضوع الدعوى اذ لا يعقل منطقيا وواقعيا أن يبدي الشخص تحفظات على عمل لم يتم تسليمه وتشغيله. وأضافت الطالبة أن القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتمد فقط على خبرة سعيد كرام التي كانت محل طعن من طرفها على اعتبار انه ذهب إلى أن المطلوب ضدها قامت بتكوين امر الطالبة على استخدام نظام ساج مستنتجا أنها نفذت التزاماتها، وهو أمر غير ثابت، ذلك أن خبرة محمد العراب وكذلك تقرير الشركة الدولية طاليس صاحبة حقوق البرنامج المعلوماتي ساج تأكد منها بعد اجراء معاينة على حاسوب الشركة والحواسيب 15 أخرى أن الطالبة لم تشغل ولم تستغل النظام المعلوماتي، وأن أطر الشركة غير مكونين على استعماله إضافة إلى أنه لم يتم تصنيف المعطيات الإدارية والمالية للشركة على البرنامي بأنه بالرجوع إلى وثائق الاجتماعات التي تمسكت المطلوبة بأنها تتعلق بالتكوين يتبين أن تاريخها اي التاريخ تثبيت البرنامج على الحاسوب المركزي مما لا يعقل معه أن يتم تكوين الأطر على التومان برنامج معلوماتي لم يتم تثبيته بصفة كلية في حواسيب الشركة، واستخلص من ذلك أن الاجتماعات المذكورة كانت مجرد لقاءات تعارفية وتحضيرية لتركيب  البرنامج المعلوماتي وكيفية الانتقال من البرنامج القديم المثبت في الحواسيب إلى البرنامج ساج المثبت فقط على الحاسوب المركزي علما أن هذا الثبيت مؤقت وأولي لانه محدود الصلاحية وامكانية الولوج اليه محصورة زمنيا ومحدودة وهو ما أكده الخبير محمد اعرابه. ومن جهة أخرى فالمطلوبة اكتفت بالتثبيت المؤقت للبرنامج في الحاسوب المركزي للشركة دون أن تسلم للطالبة الفن السري للولوج إلى البرنامج واستعماله بكيفية صحيحة وكلية الا بعد سنة من التاريت المؤقت رغم أنها توصلت بحقوق الاستغلال السنوي المقدرة في (80880) درهم وهو الأمر الذي لم يجب عنه القرار المطعون فيه. واكدت الطالبة أن الصفقة الاجمالية موضوع بون الطلب المبرمة مع المطلوبة قيمتها (337.540.80) درهم وتشتمل العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه وهي التثبيت وحقوق الاستغلال السنوي وتشغيل البرنامج وتكوين الأطر وتصنيف المعطيات المعوماتية الإدارية والمالية على البرنامج ساج وانها انت (60%) من قيمة الصفقة كتسبيق دون أن تتوصل بمقابله اذ أن شركة لوغ انفو لم تقم بالمطلوب بكيفية واضحة وسليمة ونهائية ولم تثبت أن الطالبة استفادت كليا من البرنامج المعلوماتي ساج مما لا يعقل معه أن تتوصل بالمبلغ المؤدى للبرنامج دون الجاز باقي بنود الاتفاق فكان ما انتهى اليه القرار مجانيا للصواب وغير مبني على أساس سليم واقعا وقانونا مما يعرضه للنقض حيث إن طلب المدعية حسب المقال الافتتاحي كان هو الحكم بفسخ الصفقة التجارية المبرمة مع المطلوبة موضوع بون الطلب 46/2009 DEOD المتعلقة بتثبيت وتصنيف البرنامج المعلوملاكي ساج والتكوين والحكم بارجاع المدعى عليها للطالبة مبلغ التسبيق المحدد في (202524,00) درهم اضافة لتعويض محدد في (50.000) درهم بدعوى عدم تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها، والقرار المطعون فيه وإن كان قد ناقش مدى تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها بخصوص تثبيت برنامج ساج على الحاسوب المركزي وتكوين أطر الطالبة، الا انه لم يناقش تنفيذها لالتزاماتها المتعلقة بثبيت البرنامج المعلوماتي ساج على الحواسيب 15 المتفق عليها رغم تمسك الطالبة بذلك في مقالها الاستئنافي مما يكون معه القرار ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة التصميوله للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil