Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Cautionnement : Conditions d’extinction de l’obligation en cas de renouvellement de la dette (Cass. com. 2016)

Réf : 31446

Identification

Réf

31446

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

366/1

Date de décision

22/09/2016

N° de dossier

2015/1/3/9

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1155 - 107 - 230 - 921 - 345 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée.

En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement.

La Cour d’appel avait accédé à la demande de la caution, fondant sa décision sur l’article 1155 du Code des obligations et des contrats, selon lequel le renouvellement de la dette principale libère les cautions, sauf si celles-ci acceptent de garantir la nouvelle obligation. La Cour d’appel avait estimé que, par le renouvellement de la dette, le cautionnement initial était éteint.

La Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que la Cour d’appel avait fait une interprétation erronée de l’article 1155 du DOC.

Elle a rappelé que bien que, en principe, le renouvellement de la dette entraîne l’extinction du cautionnement initial, il existe une exception lorsque le créancier exige la fourniture de nouvelles garanties pour la nouvelle dette. En pareil cas, le cautionnement initial ne s’éteint que si les nouvelles garanties sont effectivement fournies.

En l’espèce, la banque avait exigé de nouvelles garanties hypothécaires, mais celles-ci n’avaient pas été constituées.

La Cour de cassation a considéré que, en raison de l’absence de fourniture des garanties nouvelles, le cautionnement initial demeurait valide et que la caution restait tenue de garantir la dette de la société débitrice.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول أحمد م تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن الطالب البنك الشعبي المركزي أبرم عقود قرض مع المطلوبة الثانية شركة كيا موتورز المغرب، وصلت قيمتها 245.000.000,00 درهم، ولضمان الأداء منح المدعي للبنك المدعى عليه كفالة شخصية تضامنية بجانب المطلوب الثالث أمين ب، ولقد تم تجديد هذه العقود بمقتضى عقد مؤرخ في 2011/11/28 التزمت فيه شركة كيا موتورز بتقديم إبراء ذمة للمدعي خلال أجل أقصاه 2012/01/10 ملتمسا الحكم بأن كفالته لشركة كيا موتورز المغرب قد انتهت بخصوص الديون التي حل أجلها بتاريخ 2008/12/31, بمقتضى العقد المؤرخ في 2011/11/28 واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بتسليمهم له إبراء الذمة ككفيل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم يوميا، والحكم على المدينة الأصلية – شركة كيا موتورز المغرب – لوحدها بدفع الديون التي حل أجلها، مع حفظ حقه في تقديم دعوى التعويض في مواجهة المدعى عليهم، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي مع طلب إضافي التمس فيه معاينة انقضاء الالتزام الأصلي ما بين شركة كيا موتورز المغرب والبنك الشعبي المركزي بمقتضى العقد المؤرخ في 2007/07/10 بسبب تجديده بالتزام آخر مؤرخ في 2011/11/15، والحكم بانتهاء التزامه (أحمد م) ككفيل للمدينة الأصلية، و القول بأن ذمته أصبحت بريئة من أي التزام تتحمله المقترضة، واحتياطيا الحكم على البنك الشعبي المركزي بأن يسلم للسيد احمد م رفع اليد عن كفالته لشركة كيا موتورز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليوني درهم يوميا، واحتياطيا جدا، الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأن يسلموا للسيد احمد م رفع اليد عن كفالته الشخصية للمقترضة والتي مصدرها العقد المؤرخ في 2007/07/10 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم من تاريخ الامتناع، ثم تقدم البنك الشعبي المركزي بطلب مقابل التمس فيه الحكم على المدعي بأدائه له، بصفته كفيلا تضامنيا لشركة كيا موتورز المغرب، مبلغ 204.864.613,86 درهما مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7 في المائة، تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقف الحساب في 2013/08/31 إلى غاية الأداء الفعلي، ومبلغ 20.486.461,38 درهما كتعويض تعاقدي، وفي المقال الأصلي التصريح برفض الطلب، لكون العقد المؤرخ في 2011/11/15 معلقا على شرط لم يتحقق وغير منتج لآثاره من حيث تجديد الالتزام الأصلي.

وبعد إتمام الإجراءات، صدر حكم بانقضاء التزام المدعي الناشئ عن الكفالة الممنوحة لشركة كيا موتورز، مع التصريح ببراءة ذمته من أي التزام ناشئ عن تلك الكفالة بمقتضى العقد المحرر بتاريخ 2007/07/10 مع الحكم على المدعى عليهم بأن يسلموا للمدعي رفع اليد عن كفالته الشخصية ككفيل لشركة كيا موتورز تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، ورفض الطلب المقابل، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن البنك الشعبي المركزي بخمس وسائل.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار وخرق وسوء تطبيق وتأويل الفصول 107 و230 و921 و1155 من ق ل ع و345 من ق ل ع والبند الثالث من ملحق العقد المؤرخ في 2011/11/15 وتحريفه فساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر أن العقد المؤرخ في 28 2011/11/29 تضمن تجديدا للالتزام بأداء الدين المتخلذ بذمة شركة كيا موتورز الذي كان مكفولا من طرف بلخويا أ و أحمد م، وأن هذا الأخير لم يوقعه، مما ترتب عنه إبراء ذمته ككفيل، معتمدا في ذلك تعليلا جاء فيه « إن رضا الكفيل بالدين الجديد لا يكون إلا بإبرامه عقد كفالة جديد أو إقراره صراحة في العقد الجديد لكفالته للدين » في حين لئن تضمن الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود قاعدة مفادها أن التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبريء ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد، فإنه أورد في شطره الثاني استثناء جاء فيه « بأنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي ». وهو ما قام به البنك لما اشترط صراحة في العقد المحرر في 2011/03/25 إبقاء كفالة السيد أحمد م، علما أن عدم توقيع الكفيل على العقد المذكور، لا يؤدي إلى انقضاء كفالته أو انقضاء الالتزام القديم.

كذلك اعتبر القرار أن ما ورد بالفقرة المتعلقة بالشروط الخاصة من العقد المؤرخ في 2011/11/15 من كون تسليم رف اليد سيكون بين يدي الموثق مقابل التزام هذا الأخير أي الموثق بالقيام بإجراءات تقييد الكفالات الرهنية الربعة الجديدة بالمحافظة العقارية وأن عبارة ce dernier الواردة بتلك الفقرة تعود على الموثق وليس على المستأنف عليه أحمد م » والحال أن الموثق المذكور هو مجرد وكيل للكفيل المذكور (المطلوب أحمد م الملتزم الحقيقي، ومن ثم فتحميل الموثق التزاما شخصيا (هكذا) بضرورة تقييد الكفالات العقارية الجديدة بالمحافظة العقارية يشكل خرقا للفصل 921 من ق ل ع الذي يعفي الوكيل من أي التزام شخصي تجاه المتعاقد معه، ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء كفالة المطلوب الأول الشخصية والحكم على البنك الطالب بتسليمه رفع اليد عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مستندة في ذلك إلى « أنه بالاطلاع على العقد المؤرخ في 2011/11/28 تتجلى نية أطرافه في إنشاء التزام جديد يحل محل الالتزام القديم، ويستخلص ذلك من تغيير بعض مصادر الدين القديم بإضافة دين جديد مقداره 24.000.000،00 درهم، لم يكن موضوع محل في الالتزام القديم، وأن الكفيل أحمد م لم يسبق له أن كفل هذا الدين الجديد كما اتفق أطراف العقد الجديد على إدخال تعديلات جوهرية على الالتزام القديم بالاتفاق على إبقاء الكفالة الشخصية لأمين ب في حدود مبلغ 245 مليون درهم ومنح البنك أربع كفالات رهنية تمنحها الكفيلة الجديدة شركة العالية كابيطال أنفست مع تسليم رفع اليد عن الكفالة الشخصية لأحمد م إضافة على إلى إقرار أطراف العقد في البند الأول على إنشاء تراخيص جديدة بخصوص القرض لتعويض التراخيص القديمة… »، في حين ينص الفصل 1155 من ق ل ع على أن التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد، غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي »، ولازم هذا المقتضى أنه ولئن كان التجديد يترتب عنه انقضاء الكفالات التي كانت مخصصة لضمان الالتزام القديم، إلا إذا وقع التراضي على استمرارها، أو في الحالة التي يشترط فيها الدائن تقديم كفالات جديدة لضمان الالتزام الجديد، إذ لا يكون في هذه الحالة الأخيرة للتجديد أي أثر على كفالات الالتزام القديم، التي تظل وقائمة ومستمرة، إلا إذا تم تقديم الكفالات الجديدة.

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من أنه ثبت لها أن البنك الطالب اشترط بمقتضى عقد التجديد لضمان دينه تقديم أربع كفالات عينية جديدة منصبة على عقارات الكفيلة الجديدة شركة العالية كابيطال أنفست، وثبت لها أيضا امتناع هذه الأخيرة عن تقديم هذه الكفالات العينية بامتناعها عن تقييدها بالرسوم العقارية، اعتبرت أن كفالة المطلوب الشخصية قد انقضت بالتجديد لعدم توقيعه على عقد التجديد الذي تضمن شرط استمرارها « ، مع أن هذا الاستمرار لا يتوقف على حصول رضا بذلك من الكفيل، في حالة اشتراط الدائن كفالات جديدة، وإنما هو مقرر بقوة القانون، إذ أن انقضاءها يظل متوقف على تقديم الكفالات الجديدة، والذي هو التزام يتحمله الكفلاء والمدينة الأصلية ولا يمكن أن يحد من آثار عدم تنفيذه، المتمثلة في عدم انقضاء الكفالات القديمة ما قد يتضمنه عقد التجديد من تكليف أحد وكلائهم بتنفيذه، فتكون بموقفها السالف الذكر، قد خرقت المقتضى القانوني المذكور وأساءت تعليل قرارها، وجعلته عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Surêtés