Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 03/06/2009, 636

Réf : 19042

Identification

Réf

19042

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

636

Date de décision

03/06/2009

N° de dossier

541/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 2010 | Page : 351

Résumé en français

La charge de la preuve de l'abandon de poste pèse sur l'employeur qui l'invoque.    

Résumé en arabe

- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض. - إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.  

Texte intégral

 قرار عدد: 636، بتاريخ : 03/06/2009، ملف  إجماعي عدد: 541/5/1/2008  و بعد المداولة طبقا للقانون.حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الجديدة بتاريخ: 27/03/2007 قضى المدعى عليه ( طالب النقض) بأن تؤدى له مبالغ عن الإخطار، و العطلة السنوية، و الفصل و الضرر، مع تسليمه شهادة العمل وبرفض ماعدا ذلك و تحميل المدعي علية الصائر...استؤنف الحكم المذكور من طرف  المدعى عليه، وبعد إتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارها المشار إلي مراجعه أعلاه، قضت  فيه بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.   وهذا القرار  المطلوب نقضه من طرف المشغل. الوسيلة الأولى و الثانية المستدل  بهما مجتمعتين:يعيب الطالب القرار المطعون فيه: نقصان التعليل و انعدامه.ذلك أن محكمة الاستئناف حينما  استشفت من خلال شهادة الشاهد بوطلحة و التي مضمونها:" اشتغل أو اذهب فمنك عدد" إنهاء تعسفيا للعمل، تكون قد عللت حكمها تعليلا  خاطئا وناقصا وغير منسجم مع ظروف القضية، لأن العبارة المذكورة هو حث العامل على احترام الالتزامات التي يفرضها عليه عقد العمل وخاصة عدم التأخير في الالتحاق بعمله وعدم التغيب عنه.كما أنه يدخل في تصميم سلطة المراقبة و التوجيه و الإشراف التي يمنحها القانون لرب العمل، وهي تعطي للعامل حق الاختيار بين العمل بطريقة جدية أو مغادرة العمل في إطار ما يفرضه القانون.  إن اختيار المطلوب في النقض الحل الثاني و مغادرته  العمل بصفة تلقائية يبين سوء نيته وتمرده في الامتثال لتوجيه رب العمل...إن العارض تقم بمستنسخات بشكل صحيح ولها أثر حاسم في القضية خاصة عندما أكد بأن المطلوب في النقض بين احترام الالتزامات التي تفرضها عليه مدونة الشغل، وبين مغادرته إن رفض الامتثال لها.إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب صراحة ولا ضمنيا على ذلك مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه.  لكن حيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقييم الوقائع المعروضة عليها عندما نصت: " بأن دفع المستأنف بمغادرة الأجير التلقائية للعمل ظل في جميع المراحل مجردا من كل إثبات طبقا لما تنص به عليه المادة 63 من مدونة الشغل، والتي تجعل عبء إثبات المغادرة التلقائية للعمل على عاتق المشغل...  وأن ما صرح به الشاهد حسن بوطلحة من كون المشغل أجاب الأجير بعبارة:" اشتغل أو اذهب فمنك عدد".وهي صياغة أو أسلوب في الحوار مع الأجير لا يفهم منه سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من الكرامة. وحيث إنه بالنظر لما ذكره أعلاه يبقى فصل الأجير من طرف مشغله غير مبرر..." يكون قرارها المطعون فيه قد خلص إلى الأجير (المطلوب في النقض) كان موضوع طرد تعسفي من طرف مشغله (طالب النقض) ورتب الأثر القانوني عن ذلك، بتعليل كاف و سليم، وما بالوسيلتين المستدل بهما على غير أساس.  لهذه الأسبـابقضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير  و المستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.  

Quelques décisions du même thème : Travail