Réf
20711
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
135
Date de décision
15/01/2004
N° de dossier
2136/1/5/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
La comptabilisation des intérêts de droit ne commence à courir qu’à partir de la date du jugement de première instance et non pas à la date de la survenance du dommage.
المجلس الأعلى
قرار عدد 135 ملف 2136/1/5/2003 صادر بتاريخ 15/01/2004
مونتيل بيرنار / ضد الطاهري الجوطي الإدريس و من معه
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2002 عدد 6036/1 في الملف رقم 8586/97 أن الطاعن مونتيل برنار تقدم بمقالين إفتتاحي و إصلاحي في مواجهة الطاهري الجوطي الإدريسي وزوجته بيرجون مياشل بصفتهما مالكين العقار الكائن بإقامة الضحى رقم 24 طريق أزمور يطلب بإجراء خبرة طبية عليه و الحكم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة سقوطه من شرفة المحل المذكور بسبب إنهيارها و ذلك في إطار الفصل 89 من ق.ل.ع موضحا أنه يشغل المحل المشار إليه على وجه الكراء ، فأدخل المدعى عليهما البنك المغربي للتجارة و الصناعة و الشركة العقارية ، فقضت على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي تعويضا مدنيا قدره 120.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و برفض طلب الإدخال فاستأنفته المدعى عليهما كما استأنف الحكم التمهيدي و استأنف الطاعن و الشركة المدنية العقارية الضحى الحكم القطعي منها فرعيا و بعد الأمر بإجراء خبرة طبية على المدعي و إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى 30.000 درهم .
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلة النقض الأولى خرق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه أورد بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء م الرئيس و عدم معارضة الأطراف » و أنه سبق أن وقع تحقيق في القضية بإجراء خبرة في المرحلة الإستئنافية و بذلك فإن تحرير تقرير لتلاوته في النازلة إلزامي عملا بالفصل 342 من ق.م.م غير أنه في الحقيقة لا وجود لهذا التقرير بالملف ، و هذا يفيد أن المستشار المقرر لم يحرر تقريره رغم أنه كان ملزما به ، و أن ما نص عليه القرار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة و بذلك يكون قد خرق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م مما يترتب عن نقضه و إبطاله .
و حيث يعيب عليها في وسيلة النقض الثانية خرق الفصل 98 من ق.ل.ع و الفصل 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف لتعليل قضائها بتخفيض التعويض مستندة على عنصرين الأول يتعلق بالعجز الكلي المؤقت و هو 60 يوما و الثاني يتعلق بنسبة العجز الدائم و المحدد في % 80 معتبرة أن إحتساب التعويض بناء على العنصرين المذكورين يتعلق بتطبيق القواعد العامة و الحال أن الفصل 98 من ق.ل.ع » أن الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي إضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتاج هذا الفعل و هكذا اعتبرت محكمة الإستئناف أن الفصل 98 من ق.ل.ع يؤكد أن المالك يسأل عن الضرر الذي يحدثه إنهيار الملك بسبب الهدم أو عدم الصيانة أو العيب في البناء ، غير أنه لم تبرز في قرارها كيف أنها راعت هذا العنصر و إقتصارها فقط على الإعتماد على ما ورد في الخبرة الطبية و هما العجز الدائم و العجز الكلي المؤقت مما يجعل تعليلها ناقصا يوازي إنعدامه و لا يخول للمجلس الأعلى إجراء رقابته القانونية لمعرفة ما إذا كانت محكمة الإستئناف إحترمت المعايير الواجب مراعاتها تطبيقا للفصل 98من ق.ل.ع مما يجعل القرار يشكل خرقا للفصل المستدل به و أن المشرع وضع طلب الفصل98 من ق.ل.ع معايير لتحديد التعويض المستحق عن كراء المستأجر مادام الفصل 98 يعرف الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم بأنه الخسارة التي لحقت المدعي فعلا » و هدا النص يحدد بصيغة أمرة و مضبوطة معايير على قضاة الموضوع إحترامها ، و إن خضوع مبلغ لتعويض الذي يحددونه للسلطة التقديرية لا يعفيهم من ضرورة إبراز تلك المعايير و إتباث أنهم أخذوا بعين الإعتبار ، و أنه يجب على محكمة الإستئناف أن تعلل حصرها مبلغ التعويض المستحق بإستناد إلى نتيجة الخبرة الطبية التي إعتمدتها بما ورد فيها من عجز مؤقت و نسبة عجز دائم علاوة على ذلك فإن الطاعن إضطر إلى إنفاق مصاريف و نفقات باهضة للتداوي و العلاج أبرزها لقضاة الموضوع و على أساسها حدد أيضا مبلغ طلبه المتعلق بالتعويض أن العجز الجزئي الدائم بلغ نسبة % 80و بالتالي فإن فداحة الضرر غنية عن التوضيح و أن المحكمة لم تراع الضرر المعنوي و التشويه الجمالي فجاء تعليلها بتخفيض التعويض المستحق مشوبا بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه .
لكن من جهة خلافا لما ذكر بالوسيلة فإن الخبرة المعتمدة المأمور بها إستئنافيا على يد الدكتور المنصوري حددت مدة العجز المؤقت في 60 يوما و نسبة العجز البدني الدائم في % 08و ليس % 80 كما ورد بالوسيلة و هو ما أشارت إليه المحكمة و لم تناقشه الطاعن ، و من جهة ثانية فإنها إعتمدت على الفضل 89 من ق.ل.ع في تعليلها يسأل مالك البناء …..إلخ و ليس على الفصل 98 من نفس القانون و أنها لما إعتمدت الخبرة المشار إليها و التي حددت الضرر و بينت عناصره تكون قد راعت مقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع و تقيدت بالعناصر التي حددها الخبير ، و لم تكن مجبرة بالتعويض عن عنصر للضرر لم يتبث لها فجاء بذلك قرارها معللا و مرتكزا على أساس و لم يخرق ما إحتج به و كانت الوسيلة خلاف الواقع و على غير أساس .
و حيث يعيب عليه في وسيلة النقض الثالثة خرق الفصل 345 من ق.م.م و عدم الجواب على دفع أساسي قدم بصفة صحيحة و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس ذلك أنه دفع بأن الفوائد القانونية يجب أن يحكم لها بها من تاريخ وقوع الضرر و ليس من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي غير أن محكمة الإستئناف لم تجب على الدفع المذكور و الحال أن الفصل 345 من ق.م.م يوجب على محكمة الإستئناف أن تتطرق لكل الدفوع .
لكن لما كان الإلتزام باداء التعويض ينشأ من تاريخ صدور الحكم و ليس من تاريخ وقوع الضرر فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع ليس له أثر على سلامة قرارها فكان ما نعته الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر .
32769
Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/06/2024
دعوى المحاسبة, حكم غيابي, حق الخروج من الشياع, تقسيم الأصول التجارية, بيع بالمزاد العلني, الممتلكات المشتركة, الشياع, التبليغ القانوني, Vente aux enchères publiques, Reddition de comptes, Notification régulière, Jugement par défaut, Indivision successorale, Droit de sortie de l’indivision, Division des biens, Actifs commerciaux
32744
Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2021
Violation du contrat, Correspondances contractuelles, Cour d'appel, Cour de Cassation, Défaut de base légale, Exécution des travaux, Garantie retenue, Insuffisance de motivation, Juridictions du fond, Charge de la preuve, Litige contractuel, Paiement du solde, Pénalité de retard, Preuve du retard, Principe de motivation des décisions, Renvoi devant une autre formation, Responsabilité contractuelle, Retard d'exécution, obligation contractuelle, Cassation pour défaut de motivation
32677
Transport par train – Indemnisation du préjudice moral lié aux retards ferroviaires (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
نقل بالسكك الحديدية, Indemnisation du préjudice, Intervention de la compagnie d'assurance, Obligation de résultat, Pouvoir d'appréciation des juges, Préjudice moral, Preuve du préjudice, Retard de train, Transport ferroviaire, Impossibilité de voyager, إثبات الضرر, إلتزام بتحقيق نتيجة, التعويض عن الضرر, الضرر المعنوي, القوة القاهرة, تأخر القطار, تدخل شركة التأمين, سلطة تقدير القضاة, إستحالة السفر, Force majeure
32477
Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018)
Cour de cassation
Rabat
10/07/2018
مديونية المتصدق, صدقة, Procès-verbaux de refus d’exécution, Insuffisance de motifs, Inopposabilité de l’acte, Gage commun des créanciers, Fraude aux droits des créanciers, Endettement du donateur, Donation grevée de dettes, Donation, Défaut de recherche, Débiteur, Créance, Cassation et renvoi, Antériorité de la créance, Action paulienne
32461
Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/11/2023
تفويت الأسهم, تفسير العقد, تغيير السبب القانوني للطلب, تغيير الأساس القانوني, الصورية, Simulation, Révocation d'un acte juridique, Nullité de l'acte, Modification du fondement juridique, Modification de la cause juridique de la demande, Interprétation du contrat, Insolvabilité, Garantie générale des créanciers, Cession d'actions, Action paulienne
32313
Force probante des jugements et établissement de la relation locative (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/03/2023
وسائل غير مقبولة, Défaut de motivation, Droit Commercial, Droit immobilier commercial, Force probante, Moyens irrecevables, Ordonnance de référé, Relation locative, Bail commercial, أمر استعجالي, انعدام التعليل, حجية الأحكام, دعوى الإفراغ, عقد الكراء, قانون التجارة, قانون العقارات التجارية, العلاقة الكرائية, Action en expulsion
32028
Construction sans autorisation : responsabilité pour trouble de voisinage et obligation de démolition (Cour d’Appel de Casablanca 2018)
Cour d'appel
Casablanca
10/05/2018
هدم, Construction sans autorisation, Démolition, Expertise judiciaire, Préjudice, Règles d'urbanisme, Responsabilité civile, Trouble anormal de voisinage, Autorisations de construire, إزعاج غير طبيعي للجوار, تراخيص البناء, خبرة قضائية, ضرر, قوانين التعمير, مسؤولية مدنية, مساس بالحياة الخاصة, بناء بدون ترخيص, Atteinte à la vie privée
31892
Commission de l’agent immobilier – Preuve de l’accomplissement de la mission et validité de l’offre d’acquisition (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
مبلغ العمولة الجزافي, Délai de validité de l'offre, Dommages et intérêts pour retard de paiement, Forfait de commission, Mandat de l'intermédiaire immobilier, Offre d'achat, Preuve de l'accomplissement de la mission, Commission d'agence immobilière, TVA sur commission, إثبات إنجاز المهمة, التعويض عن التأخير في الدفع, الضريبة على القيمة المضافة على العمولة, عرض الشراء, عقد الوساطة العقارية, عمولة الوكيل العقاري, أجل صلاحية العرض, Acte de vente
31461
Distinction entre mainlevée d’hypothèque et extinction de l’obligation (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/07/2016
نية الدائن, رفع اليد عن الرهن, بيع العقار, انقضاء الالتزام, التزامات تعاقدية, الإبراء, اقتطاع غير مبرر, Vente immobilière, Sécurité juridique, prélèvement indu., Mainlevée d'hypothèque, intention du créancier, extinction des obligations, extinction de dette, engagements contractuels, Charge de la preuve