Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 15/01/2004, 135

Réf : 20711

Identification

Réf

20711

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

135

Date de décision

15/01/2004

N° de dossier

2136/1/5/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La comptabilisation des intérêts de droit ne commence à courir qu’à partir de la date du jugement de première instance et non pas à la date de la survenance du dommage.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 135 ملف 2136/1/5/2003 صادر بتاريخ 15/01/2004

مونتيل بيرنار / ضد الطاهري الجوطي الإدريس و من معه
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2002 عدد 6036/1 في الملف رقم 8586/97 أن الطاعن مونتيل برنار تقدم بمقالين إفتتاحي و إصلاحي في مواجهة الطاهري الجوطي الإدريسي وزوجته بيرجون مياشل بصفتهما مالكين العقار الكائن بإقامة الضحى رقم 24 طريق أزمور يطلب بإجراء خبرة طبية عليه و الحكم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة سقوطه من شرفة المحل المذكور بسبب إنهيارها و ذلك في إطار الفصل 89 من ق.ل.ع موضحا أنه يشغل المحل المشار إليه على وجه الكراء ، فأدخل المدعى عليهما البنك المغربي للتجارة و الصناعة و الشركة العقارية ، فقضت على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي تعويضا مدنيا قدره 120.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و برفض طلب الإدخال فاستأنفته المدعى عليهما كما استأنف الحكم التمهيدي و استأنف الطاعن و الشركة المدنية العقارية الضحى الحكم القطعي منها فرعيا و بعد الأمر بإجراء خبرة طبية على المدعي و إتمام الإجراءات أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى 30.000 درهم .
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلة النقض الأولى خرق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه أورد بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء م الرئيس و عدم معارضة الأطراف  » و أنه سبق أن وقع تحقيق في القضية بإجراء خبرة في المرحلة الإستئنافية و بذلك فإن تحرير تقرير لتلاوته في النازلة إلزامي عملا بالفصل 342 من ق.م.م غير أنه في الحقيقة لا وجود لهذا التقرير بالملف ، و هذا يفيد أن المستشار المقرر لم يحرر تقريره رغم أنه كان ملزما به ، و أن ما نص عليه القرار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة و بذلك يكون قد خرق الفصلين 342 و 345 من ق.م.م مما يترتب عن نقضه و إبطاله .
و حيث يعيب عليها في وسيلة النقض الثانية خرق الفصل 98 من ق.ل.ع و الفصل 345 من ق.م.م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف لتعليل قضائها بتخفيض التعويض مستندة على عنصرين الأول يتعلق بالعجز الكلي المؤقت و هو 60 يوما و الثاني يتعلق بنسبة العجز الدائم و المحدد في % 80 معتبرة أن إحتساب التعويض بناء على العنصرين المذكورين يتعلق بتطبيق القواعد العامة و الحال أن الفصل 98 من ق.ل.ع  » أن الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي إضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتاج هذا الفعل و هكذا اعتبرت محكمة الإستئناف أن الفصل 98 من ق.ل.ع يؤكد أن المالك يسأل عن الضرر الذي يحدثه إنهيار الملك بسبب الهدم أو عدم الصيانة أو العيب في البناء ، غير أنه لم تبرز في قرارها كيف أنها راعت هذا العنصر و إقتصارها فقط على الإعتماد على ما ورد في الخبرة الطبية و هما العجز الدائم و العجز الكلي المؤقت مما يجعل تعليلها ناقصا يوازي إنعدامه و لا يخول للمجلس الأعلى إجراء رقابته القانونية لمعرفة ما إذا كانت محكمة الإستئناف إحترمت المعايير الواجب مراعاتها تطبيقا للفصل 98من ق.ل.ع مما يجعل القرار يشكل خرقا للفصل المستدل به و أن المشرع وضع طلب الفصل98 من ق.ل.ع معايير لتحديد التعويض المستحق عن كراء المستأجر مادام الفصل 98 يعرف الضرر في الجرائم و أشباه الجرائم بأنه الخسارة التي لحقت المدعي فعلا  » و هدا النص يحدد بصيغة أمرة و مضبوطة معايير على قضاة الموضوع إحترامها ، و إن خضوع مبلغ لتعويض الذي يحددونه للسلطة التقديرية لا يعفيهم من ضرورة إبراز تلك المعايير و إتباث أنهم أخذوا بعين الإعتبار ، و أنه يجب على محكمة الإستئناف أن تعلل حصرها مبلغ التعويض المستحق بإستناد إلى نتيجة الخبرة الطبية التي إعتمدتها بما ورد فيها من عجز مؤقت و نسبة عجز دائم علاوة على ذلك فإن الطاعن إضطر إلى إنفاق مصاريف و نفقات باهضة للتداوي و العلاج أبرزها لقضاة الموضوع و على أساسها حدد أيضا مبلغ طلبه المتعلق بالتعويض أن العجز الجزئي الدائم بلغ نسبة % 80و بالتالي فإن فداحة الضرر غنية عن التوضيح و أن المحكمة لم تراع الضرر المعنوي و التشويه الجمالي فجاء تعليلها بتخفيض التعويض المستحق مشوبا بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه .
لكن من جهة خلافا لما ذكر بالوسيلة فإن الخبرة المعتمدة المأمور بها إستئنافيا على يد الدكتور المنصوري حددت مدة العجز المؤقت في 60 يوما و نسبة العجز البدني الدائم في % 08و ليس % 80 كما ورد بالوسيلة و هو ما أشارت إليه المحكمة و لم تناقشه الطاعن ، و من جهة ثانية فإنها إعتمدت على الفضل 89 من ق.ل.ع في تعليلها يسأل مالك البناء …..إلخ و ليس على الفصل 98 من نفس القانون و أنها لما إعتمدت الخبرة المشار إليها و التي حددت الضرر و بينت عناصره تكون قد راعت مقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع و تقيدت بالعناصر التي حددها الخبير ، و لم تكن مجبرة بالتعويض عن عنصر للضرر لم يتبث لها فجاء بذلك قرارها معللا و مرتكزا على أساس و لم يخرق ما إحتج به و كانت الوسيلة خلاف الواقع و على غير أساس .
و حيث يعيب عليه في وسيلة النقض الثالثة خرق الفصل 345 من ق.م.م و عدم الجواب على دفع أساسي قدم بصفة صحيحة و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس ذلك أنه دفع بأن الفوائد القانونية يجب أن يحكم لها بها من تاريخ وقوع الضرر و ليس من تاريخ صدور الحكم الإبتدائي غير أن محكمة الإستئناف لم تجب على الدفع المذكور و الحال أن الفصل 345 من ق.م.م يوجب على محكمة الإستئناف أن تتطرق لكل الدفوع .
لكن لما كان الإلتزام باداء التعويض ينشأ من تاريخ صدور الحكم و ليس من تاريخ وقوع الضرر فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع ليس له أثر على سلامة قرارها فكان ما نعته الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil