Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 15/10/1990,2359

Réf : 19894

Identification

Réf

19894

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2359

Date de décision

15/10/1990

N° de dossier

9238/88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 308 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Page : 99

Résumé en français

La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente. Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنية قرار رقم 2359 - بتاريخ 15/10/1990 – ملف اجتماعي عدد 9238/88 باسم جلالة الملك بناء على العريضتين المرفوعين أولاهما بتاريخ 88/1/16من طرف شركة التامين " الوفاق" ممثلة في شخص مديرها العام وشركة مفاحم المغرب ممثلة كذلك في شخص مديرها العام النائب عنها الأستاذ حسن الفتوح المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وذلك بما لهما من مصلحة مشتركة وثانيتهما من طرف شركة مفاحم جرادة في شخص مديرها العام النائب عنها الأستاذ اقويدر قنطري الراميتين إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 1987/5/7 تحت عدد 838. وبناء على الأمر بتعيين القيم القضائي عن المطلوب ضدها النقض وعلى نتيجة البحث التي أسفرت عن عدم العثور عليها . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في . 1990/9/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1990/10/15 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الشرقاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي . وبعد المداولة طبقا للقانون في شان وسائل النقض الأولى والثانية وهذه الأخيرة بفرعيها في الملفين :  .88/9727/9238 حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ88/5/7  تحت عدد:  838 ان المرحوم هداجي الجيلالي تعرض للإصابة بمرض السليكوز المهني وهو في خدمة "مفاحم المغرب" وقد وقع التصريح بهذا المرض بتاريخ 64/4/6 معززا بشهادة طبية تثبته، وبتاريخ68/11/27  حرر أمر بالاتفاق على إيراد سنوي عمري قدره 488 درهم استنادا إلى عجز جزئي مستمر قدره 20 % وأجرة سنوية قدرها 4884 ده واستمر تفاقم المرض الذي كان موضوع عدة مراجعات إلى أن توفي المصاب بتاريخ 84/2/17 بسبب هذا المرض كما تشهد بذلك الشهادة الطبية المحررة بنفس التاريخ من طرف الدكتور حميمصة علي، فتقدمت أرملته بطلب إيراد عمري سنوي مبني على وفاة زوجها بسبب المرض المهني المشار إليه، وبعد جواب الشركة المشغلة ومؤمنتها بتقادم الطلب بناء على مقتضيات الفصل 17 من قرار 60/2/3 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب لوروده خارج اجل المراجعة، استأنفته الأرملة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت على " شركة مفاحم المغرب" وفي محلها مؤمنتها شركة التامين "الوفاق" بأداء إيراد سنوي للأرملة مبلغه(1465 ده) ابتداء من 1985/2/18. حيث تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه نقصان التعليل والتطبيق الخاطئ للقانون وخرق الفصل 281 من ظهير 1963/2/6 إذ وقع التباس في التفريق بين القواعد العامة في نطاق الالتزامات والعقود، وبين التقادم في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تنظمها تشريعات خاصة هي من النظام العام وفي هذه النازلة فان التصريح بالمرض كان بتاريخ 64/4/6 وأول قرار مانح للإيراد كان بتاريخ 1968/11/27 والمرحوم وافاه الأجل بتاريخ 1985/2/17 فتقدم ورثته من بعده بطلب الحكم لهم بإيراد، وقضاة الاستئناف لكي يكونوا متمشين مع روح نص الفصل 281 كان عليهم أن يصرحوا بتأييد الحكم الابتدائي واعتبار طلب الورثة قد قدم خارج الأجل القانوني المحدد في خمس سنوات التي تعقب الحادثة، وفي جميع الأحوال ابتداء من تاريخ الخبرة الجماعية التي كانت بتاريخ 1967/9/15كما أن قضاة الاستئناف خرقوا مقتضيات الفصل 17 من قرار 1963/2/3 ذلك أن جميع حقوق الورثة في مثل هذه النوازل ما هي إلا امتداد لحقوق مورثهم، فلو بقي الهالك قيد الحياة وتقدم بطلب المراجعة ضمن الكيفية المذكورة وفي نفس التاريخ لووجه بنفس الدفع على أساس الفصل 17 المذكور، كما يتجلى انعدام التعليل في حيثيات القرار المطعون فيه حينما أورد بان المراجعة في الأمراض المهنية التي تبتدئ من تاريخ القرار المانح للإيراد لا يمكن الاعتراض بها على الضحية وذوي حقوقه من بعده لان طلبهم بعد وفاته هو بمترلة طلب مراجعة يطبق عليها نفس القانون طالما أن حالته الصحية قد استقرت ولم يطرأ عليها أي تغيير طيلة مدة المراجعة أما إذا كانت هناك عدة تفاقمات فانه ينبغي الاعتماد على عنصر الشفاء الظاهر المنصوص عليه في الفصل 276 من ظهير 1963/2/6 لاحتساب اجل المراجعة الأخيرة من الضحية لو كان حيا أو من ورثته من بعده، وهكذا يتضح أن القرار اعتبر أن التقادم لا يسري إلا إذا كانت الحالة الصحية للمصاب مستقرة أما إذا انتكست فانه ينبغي الاعتماد على عنصر الشفاء الظاهر انطلاقا من آخر طلب للمراجعة وليس انطلاقا من أول تصريح بالمرض، ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه خرق الفصلين 278.276 من ظهير 1963/2/6 إذ جاء في حيثياته انه ينبغي الاعتماد على الشفاء الظاهر المنصوص عليه في الفصل 276 من الظهير المذكور في حين أن مرض السيلكوز المهني افرد له المشرع تنظيمات ومقتضيات خاصة، هذا فضلا عن أن ظهير 1963/2/6لم يحدد تاريخ الشفاء الظاهر أو برء الجرح وإنما جعلها تاريخا واحدا إذ نص في فصله 278 على أن الآجال المنصوص عليها في الفصلين 276،277  تبقى سارية المفعول ولو صدر الأمر بعلاج طبي جديد، وباعتبار أن الخبرة الأولية كانت بتاريخ 2/7/1964 والخبرة الجماعية كانت بتاريخ 15/9/76 فيكون تاريخ الشفاء الظاهري هو تاريخ الخبرة الاولية او على ابعد تقدير هو تاريخ الخبرة الجماعية . لكن حيث انه اذا كان الفصل 281 من ظهير 1963/2/6ينص على انه يمكن لذوي الحقوق ان يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على اثر الحادثة في غضون الخمس سنوات الأخيرة الموالية لتاريخها فان الفصل 17 من قرار وزير العدل المؤرخ في 1960/2/3 المتعلق بالتعويض عن الإصابات بالأمراض المهنية والمطبق على النازلة أكد أن لذوي الحقوق حق طلب مراجعة الإيراد وبدون أن يمس ذلك بمقتضيات الفصل 19 من ظهير 25 يوليوز 1927 الذي حل محله الفصول 276 وما بعده إلى 308 من ظهير 1963/2/6 وحدد فترة اجل طلب المراجعة في 15 سنة بدايتها أمر القاضي الابتدائي الذي حدد الإيراد، وبما أن هذا الفصل يكمل مقتضيات الفصل 281 من الظهير المذكور لتقديم طلب تحديد الإيراد يلزم العمل بها فيما إذا أن الأجير لم يتقدم بأي طلب للمراجعة إلى أن توفي وهذا ما جعل المشرع يعبر بكلمة تحديد الإيراد، أما إذا كان المريض قد تقدم بطلب مراجعة الإيراد قيد حياته ثم توفي فان حق الورثة مستمد من حقه ويعتبر الطلب المقدم من طرفهم تابعا للطلب المقدم من طرف موروثهم ويطبق في حقهم الفصل 17 من قرار وزير الشغل المشار إليه أعلاه والذي حدد اجل المراجعة في 15 سنة مما تكون الوسيلتين لا تبنيان على أي أساس . وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة في الملف 9238 والفرع الثالث من الوسيلة الثانية في الملف 9729. حيث تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه الخرق والتطبيق الخاطئ للفصل الثالث من ظهير 1943/5/31 والفصل 19 "أ"، 19 "ب" من ظهير 25 يونيو 1927 والفصل 276 من ظهير 1963/2/6 ذلك انه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتجلى الخرق الواضح للفصل 3 مكرر "ثانيا" من ظهير 1943/5/31 الذي يعتبر أن شهادة الشفاء الظاهري للجرح هي الشهادة المرفقة بالتصريح بالحادثة أو بالمرض المهني، أو على الأقل ابتداء من تاريخ انجاز الخبرة التي أنجزت على الضحية عقب التصريح الأولي والتي نصت على وجود نسبة عجز دائم وعليه واستنادا على النص المذكور فقد كان على قضاة الاستئناف أن يأخذوا كنقطة لبداية التقادم شهادة الشفاء الظاهري للجروح بالنسبة للتصريح الأولي وان لا يتخذوا سندا آخر لاحتساب اجل المراجعة ما دام ملف النازلة يتوفر على تصريح أولي مرفق بشهادة الشفاء الظاهري للجروح، وهو ما ذهب إليه الفصل 276 من ظهير 63/2/6ومن جهة أخرى فان القرار الاستئنافي تطرق الى احكام الفصل 19 من ظهير 1927/6/25 والذي تضمنه الفصل 276 من ظهير 1963/2/6 وأثاره تلقائيا ومطبقا إياه تطبيقا خاطئا ذلك أن الفصل المذكور نص على أن ابتداء سريان اجل التقادم يحتسب من تاريخ الشفاء الظاهري ذلك التقادم الذي رفع إلى 15 سنة بمقتضى قرار 1960/2/3متى تعلق الأمر بمرض السيلكوز المهني ونفس الفصل يميز بين حالة العامل المستفيد من التعويض عن تغيير الوظيفة، وبين الذي يستفيد من إيراد سنوي، وهذه الحالة الأخيرة هي التي تهمنا على اعتبار أن موروث المطلوبين كان يستفيد من إيراد سنوي . لكن حيث انه إذا كان الفصل 17 من قرار 6 فبراير 1960 المتعلق بتحديد الإيراد بالنسبة للأمراض المهنية والمطبق على النازلة لوقوعها قبل صدور قرار 1967 قد نص على انه بدون مساس بمقتضيات الفصل 19 من ظهير 25/2/1927 (الذي حل محله الفصل 276 وما بعده من ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشغل) فانه يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه أو المشغل أو الضامن طلب مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب داخل 15 سنة بدايتها تاريخ أمر قاضي الصلح المحدد للإيراد فانه لا يوجد بالنص المذكور ما يشير إلى أن المقصود بالقرار هو القرار الأول المانح للإيراد ولذلك فان كل حكم يقضي بتحديد للإيراد بناء على طلب من يعنيه الأمر يعتبر حكما جديدا ينطلق منه اجل 15 سنة المشار إليها في الفصل المذكور، وبما أن آخر أمر قضائي قضى بإيراد جديد كان بتاريخ 82/3/20 فان طلب الإيراد المقدم من طرف أرملة هداجي قد وقع داخل الأجل القانوني، وبهذه العلة المحضة التي تحل محل العلة المنتقدة والمبنية على العناصر الواقعية التي تبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم يستقيم القرار المطعون فيه، وتكون الوسيلتان بسبب ذلك غير مبنيتين على أي أساس . لهذه الأسباب: وبعد ضم الملفين عدد .88/9729 -9238 ترفض الطلب وتحمل الطاعنتين صائر طلبهما. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : عبد الله الشرقاوي، عبد الرحمان بنفضيل، محمد المسطاسي، محمد الغماد وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي

Quelques décisions du même thème : Travail