Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 21/03/1984,483

Réf : 19889

Identification

Réf

19889

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

483

Date de décision

21/03/1984

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 58, 59 - Décret Royal portant loi n° 552-67 relatif au crédit foncier au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Mars - Avril 1985*

Résumé en français

Un séquestre peut être ordonné pour la sauvegarde d'un droit menacé par son titulaire qui le néglige au préjudice des droits du créancier nanti. La mise sous séquestre d'un fonds de commerce nanti peut être ordonnée pour le préserver en raison de son abandon par le propriétaire, au préjudice des droits du créancier nanti. Un hôtel peut être mis sous séquestre  lorsque le débiteur déclare avoir vendu ce fonds à un tiers et s'en désintéresse, et qu'il ne rembourse pas sa dette, même si le créancier bénéficie d'un nantissement sur le fonds et en poursuit la réalisation.  

Résumé en arabe

يمكن الأمر بوضع أصل تجاري مرهون تحت الحراسة القضائية لصيانة حق مهدد بسبب إهمال الأصل من طرف صاحبه ، إضرارا بدائنه. وهكذا ، ينبغي وضع أصل تجاري لفندق تحت الحراسة القضائية بما أن المدين صرح بكونه باع هذا الأصل إلى الغير ، ولم يعد يعنيه ، ولم يسدد دينه ، حتى إذا كان الدائن يستفيد من رهن حيازي على الأصل ويتابع تحقيقه.

Texte intégral

المجلس الأعلى (بالرباط) قرار رقم 483 بتاريخ 1984/03/21 باسم جلالة الملك المجلس حيث أن القرض العقاري والسياحي...قدم مقالا ادعى فيه أنه سلم إلى السيد بن غدة محمد قرضين الأول بمبلغ 130.000 درهم والثاني بمبلغ 90.000 درهم لتجهيز محل تجاري يعرف "بفندق رامبار" بالصويرة ، وأعطى المدعي عليه المذكور للقرض العقاري والسياحي كضمان للقرضين المذكورين رهنين حيازين من الدرجة الأولى والثانية ... وأن المدعى عليه امتنع من أداء ما بقي بذمته وقدره 63.054,47 درهم رغم الرسائل المضمونة الموجهة إليه مع الإشعار بالتوصل. وتطبيقا للفصلين 58 و59 من المرسوم الملكي بمثابة قانون المؤرخ في 17 دجنبر 1968 والمنشور الوزاري الصادر لتطبيقه بنفس التاريخ فإن من حق العارض طلب وضع الفندق والمطعم المكون للأصل التجاري الواقع في ملك المدعى عليه تحت الحراسة القضائية في انتظار إتمام القيام بإجراءات البيع التي ينص عليها الظهير المذكور. وبعد استدعاء المدعى عليه مرتين ولم يحضر رغم توصله بهما أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة بوصفه قاضي المستعجلات بتاريخ 24 ماي 1977 أمرا بجعل الفندق والمطعم المعروف باسم "فندق دى رومبار" الواقع بالصويرة تحت الحراسة القضائية وعين السيد رئيس كتابة الضبط لتلك المحكمة حارسا قضائيا مع تحديد مهمته ، فاستأنفه المحكوم عليه بنفسه مدعيا أنه باع الأصل التجاري إلى الغير وبذلك أصبح لا علاقة له بالقضية وأن الغير هو المسؤول عن كل ما يتعلق بالفندق موضوع الملف. وحيث أنه دفع بأن من شروط سماع دعوى الحراسة القضائية ثبوت حالة الشياع أو الشركة مع العارض وأن المستأنف عليه ليس ذا ولا ذاك وإنما هو دائن وأنه ، يسوغ له طلب الحراسة القضائية بدون مبرر ، طالبا إبطال القرار المستأنف وتصديا إلغاء الدعوى وإبقاء الصائر على المستأنف عليه. حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارا بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء القرار المستأنف موضوعا وتصديا رفض طلب الحراسة القضائية...معللة قرارها بأن الحراسة القضائية ، لا يؤمر بها في الحالة التي يمكن فيها ضياع حق ثابت...وأن المستأنف عليها باعترافها أنها سجلت رهنا رسميا على الأصل التجاري ضمانا لدينها يكون بإمكانها اتباع الإجراءات المسطرية ، لاستيفاء دينها. وحيث أن الطاعنة تنعى في وسائلها الثلاث على القرار المطعون فيه مخالفة تعليلاته لمقتضيات الفصل 58 من المرسوم المؤرخ في 17 دجنبر 1968 التي تخول للطاعنة الحصول على الحراسة القضائية في حالة ما إذا تخلف المدين عن أداء الأقساط السنوية في إبانها. ومحاولة تطبيقه للقواعد العامة عوض مقتضيات الفصلين 58 و59 من المرسوم المذكور في حين أن المشرع عندما متع مؤسسة القرض في مرسوم 17/12/1968 بحق الحصول على الحراسة القضائية رغم وجود رهن استهدف من وراء ذلك أمرين : المحافظة على الأصل إلى أن يتم بيعه ، بتحقيق الرهن وتعجيل استخلاص الدين ولو جزئيا ذلك أن المدين المعسر ليس بإمكانه المحافظة على الأصل التجاري المرهون. وحيث تبين صحة ما نعته الطاعنة ذلك أن الحراسة القضائية يمكن فرضها ، لاستيفاء الحق كلما ثبت للقضاء أن ثمة خطرا على هذا الحق إذا ترك صاحبه وشأنه وقد تجلى هذا الخطر في ادعاء المدين المطلوب ضده النقض في مقاله الاستئنافي بيعه للأصل التجاري إلى الغير وبأن لا علاقة له بالقضية بالإضافة إلى ما يخوله الفصل 58 من المرسوم المتعلق بالقرض العقاري والفندقي المحتج به إلى شركة القرض العقاري من مباشرة حيازة الشيء المرهون مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني. من أجله نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. الأطراف القرض العقاري والسياحي / ضد بن غدة الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة : السيد محمد حسن المستشار المقرر : السيد أحمد الحسوني المحامي العام : السيد أحمد بنلس. المحام : الأستاذ عز الدين الكتاني.

Quelques décisions du même thème : Commercial