Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 24/11/1980, 419

Réf : 18963

Identification

Réf

18963

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

419

Date de décision

24/11/1980

N° de dossier

75905

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 273 - 578 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 66

Résumé en français

Le salarié étant seul exonéré du paiement des taxes judiciaires, c'est à bon droit que la Cour d'appel constatant l'absence de règlement des taxes judiciaires d'appel par l'employeur dans le délais légaux a déclaré l'appel irrecevable, celle ci n'étant pas tenue de notifier à l'employeur une sommation de régulariser.  

Résumé en arabe

طعن المشغل غير مقبول شكلا لعدم اداء الوجيبة القضائية عن الاستئناف داخل اجله، دون حاجة الى انذار المشغل . ان مقتضيات الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية تجعل العامل وحده يستفيد من المساعدة القضائية . تكون محكمة الاستئناف، تطبيقا لمقتضيات الفصل 528 من القانون المذكور، قد صادفت الصواب، عندما قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف المشغل، شكلا لعدم اداء الوجيبة القضائية، دون حاجة الى انذاره واشعاره بوجوب الاداء .

Texte intégral

قرار عدد 419 -  بتاريخ 24/11/1980 - ملف اجتماعي عدد 75905 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شان وسيلتي النقض مجتمعتين . حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 20/5/1975 تحت رقم 969 و970 ان السيد محمد بن عبد اللـه تقدم الى سددية الجديدة سابقا بمقال طلب بمقتضاه الحكم له بالتعويض عن الاضرار الناجمة له عن حادثة شغل التي تعرض لها وهو في خدمة شركة الجناص المغرب، وبعد فشل محاولة الصلح اصدرت المحكمة المذكورة حكمها وفق مطالب المدعى فاستانفته شركة التامين الوفاق وشركة الجناص المغربية، وبالتاريخ اعلاه اصدرت محكمة الاستيناف حكمها بعدم قبول الاستيناف شكلا لعدم اداء الرسوم القضائية وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . حيث تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 48 من ظهير 27/7/1972 المحدث للمحاكم الاجتماعية والفصل 9 من المرسوم الملكي المؤرخ في 22/10/1966 المتعلق بالصوائر القضائية وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون وذلك لان الحكم المطعون فيه صرح بعدم قبول الاستيناف شكلا لعدم اداء الرسوم القضائية في حين ان الفصل 48 من ظهير 27/7/1972 لم يكن يشترط ذلك كما ان الفصل 527 من قانون المسطرة المدنية الذي اعتمده القرار لا تشترط اداء اية رسوم بدليل ان الفصل الاول كان يجيز الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتوصل توجه الى كتابة ضبط المحكمة الاقليمية او تصريح يقدم الى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم والطاعنتان سلكتا الطريقتين معا على انه كان من واجب المحكمة ان تشعر الطاعنتين بوجوب اداء الرسوم القضائية قبل البت في استينافهما وذلك وفق احكام الفصل التاسع من المرسوم الملكي المؤرخ في 22/10/1966 والمتعلق بالصوائر القضائية . لكن حيث ان محكمة الاستيناف اعتمدت فيما قضت به على ما تضمنته احكام الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يتعين في جميع الاحوال التي تستوجب عند استعمال احد طرق الطعن تادية وجيبة قضائية القيام بهذا الاجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الاجال القانونية لاستعمال الطعن وطبقت وبدون اشارة الى ذلك مقتضيات الفصل 273 من نفس القانون الذي يجعل العامل وحده يستفيد من المساعدة القضائية، ولم تكن بحاجة الى انذار الطاعنتين واشعارهما بوجوب اداء الوجيبة القضائية فجاء قرارها بسبب ذلك معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على اساس قانوني سليم والوسيلتان لا ترتكزان على اي اساس . من اجله قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى الطاعنتين بالصائر . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين : عبد اللـه الشرقاوي مقررا محمد الصبار، احمد بنشقرون، محمد عباس البردعي، وبمحضر جناب المحامي العام السيد محمد اليوسفي وكاتب الضبط السيد اقادة عبد الرحيم

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile