Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 27/02/1990,1808

Réf : 20549

Identification

Réf

20549

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1808

Date de décision

27/02/1990

N° de dossier

16475/88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Page : 103

Résumé en français

Lorsque le contrat d'assurance a été conclu pour une durée inférieure à une année il se renouvelle par tacite reconduction en l'absence de notification d'une demande de résiliation avant son expiration sauf convention contraire prévue par le contrat d'assurance.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 1808- بتاريخ 27/02/1990 – ملف عدد: 88/16475 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد العزيز بناني المحامي بالدار البيضاء والمقبول أمام المجلس الأعلى . بشان وسيلة النقض الفريدة المؤسسة على عدم استناد القرار على أساس قانوني وخرق مقتضيات قانونية والمتخذة في فرعها الأول من خرق مقتضيات الفصل 17 من الشروط النموذجية العامة إذ أن محكمة الاستيناف عللت قرارها بكون تحديد مدة التامين في 6 أشهر إلى غاية1982/11/6 بما فيها اليوم المذكور، لا تفيد أن الضمان غير قابل للتجديد التلقائي الذي ينص عليه الفصل 17 من العقد النموذجي، وإنما يعني انه سيستمر إلى نهاية 82/11/6 بأكمله ولأجل تام وان شركة التامين لم تدل بما يفيد فسخ الضمان بحيث يعتبر العقد مجددا تلقائيا طبقا للفصل 17 من العقد النموذجي . والحالة أن الفقرة الثالثة من الفصل 17 التي تتعلق بالتجديد الضمني تنص على أن العقدة تجدد بصفة اوتوماتيكية من سنة إلى سنة ماعدا إذا تضمنت الشروط الخصوصية اتفاقا مخالفا والحالة من جهة أخرى ان التجديد الضمني من سنة إلى سنة حسب نفس الفقرة الأخيرة من الفصل 17 يطبق ماعدا فسخ العقدة من لدن احد الطرفين تنتهي قبل نهاية سنة التامين الجارية وذلك في الشكل المشار إليه أعلاه، والحالة من جهة أخرى أن الفقرة الثالثة تبيح الفسخ قبل نهاية كل سنتين بإشعار يبعث ستة أشهر قبل كل سنتين وذلك إذا مر على العقدة أكثر من سنتين. وحيث انه يتضح أن المحكمة عللت قرارها على أساس تأويل خاطئ لاشتراطات الفصل 17 المذكور، ذلك أن التجديد الضمني لا ينطبق الا على عقدة التامين التي أبرمت سنة على الأقل، وان الفسخ لا يتم إلا بالنسبة للعقدة التي تزيد مدتها على سنتين بإشعار يرسل 6 أشهر قبل انتهاء مدة سنتين وما دامت العقدة في النازلة أبرمت لمدة 6 أشهر فحسب فانه لا مجال للكلام إذن عن التجديد أو عن إمكانية الفسخ. والمتخذة في فرعها الثاني من خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود إذ أن القرار المطعون فيه اعتبر بان العقدة جددت ضمنيا والحالة أن الشروط النموذجية نصت على أن الضمان يسري لمدة ستة أشهر فقط والى غاية 1982/11/6 بما فيه اليوم المذكور والحالة ان العقدة المبرمة على اسس قانونية صحيحة تكون شريعة الاطراف وان مضمون الشروط النموذجية العامة في النازلة لا يتعارض ومقتضيات القانون مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات. حيث إن الفصل 17 من قرار وكيل الوزارات في المالية 25 يناير 1965 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التامين السيارات ينص على انه تبرم العقدة للمدة المحددة في الشروط الخصوصية وإذا تجاوزت هذه المدة سنتين أمكن للمؤمن له وللشركة الفسخ قبل نهاية كل سنتين وعند انصرام المدة تتجدد العقدة من سنة لأخرى إلا إذا وجد اتفاق مغاير منصوص عليه بصورة واضحة في الشروط الخاصة وما لم يعلم احد الطرفين عن فسخها قبل انصرام سنة التامين الجارية بشهر واحد على الأقل ...) مما يستفاد منه أن عقد التامين قابل للتجديد التلقائي ولو كانت مدته تقل عن سنة لكون المقتضيات المذكورة لم تقض بتحديد مدة العقد وطالما لم ينص على عدم قابليته للتجديد وما لم يعلن احد طرفيه إرادته لفسخه، مما جاء معه القرار المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار عقد التامين موضوع القضية تجدد تلقائيا لعدم نصه على شرط مخالف ولكون وثيقة التامين تنص على أن التامين يتجدد وفقا لمقتضيات ظهير 69/10/20 مما جاءت معه الوسيلة عديمة الأساس. لهذه الأسباب: قضى برفض طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين السعادة ضد قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 87/6/4وبان المبلغ أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين : يحيى الصقلي، احمد الحضري، عبد الصمد الرايس، الهاشمي الجباري، بحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

Quelques décisions du même thème : Assurance