Réf
20718
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
312
Date de décision
27/02/2002
N° de dossier
683/6/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
Une simulation d’une cession est considérée comme telle lorsqu’elle intervient au moment où le créancier s’apprête à assigner en justice le cédant débiteur et sa caution pour le paiement de la créance.
Un contrat de société est nul lorsque la société est constituée entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle selon les dispositions de l’article 984 du DOC. La capacité pour constituer une société ne s’octroie pas à un mineur même avec l’autorisation du père à exercer le commerce.
المجلس الأعلى
قرار عدد 312 ملف تجاري عدد 683/6/1/98 صادر بتاريخ 27/02/2002
قانون الإلتزامات : تفويت – صورية – أهلية – قاصر – شركة .
ايت لحسن إدريس و من معه / ضد بنك الوفاء
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 6/1/98 في الملف التجاري عدد 2810/96 تحت رقم 57 أن المطلوبة في النقض شركة بنك الوفاء تقدمت بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بالحي المحمدي عين السبع الدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة لشركة ليتر سانتير بمبلغ إجمالي قدره 8.759.734.53 درهم و بمقتضى عقد كفالة مصادق عليه بتاريخ 92/7/22 قبل الطالب منح البنك كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ 2500.000.00 درهم و الطالب يملك عقارا يسمى أيت لحسن ذات الرسم العقاري عدد 26/1777 ساهم في تأسيس الشركة المدنية العقارية أكوشتيم فإلتمست إبطال هذا التفويت لكونه صوريا و أمر السيد المحافظ بالتشطيب على عقد التفويت في الشركة المذكورة و بعد جواب الطالبين و الدفع بمخالفة المقال للفصل 32 من ق.م.م من حيث عدم ذكر صفة و مهنة الأطراف المدعى عليه و كون الدعوى سابقة لأوانها و عدم وجود أية صورية قضت المحكمة الإبتدائية برفض الطلبين الأصلي و الإظافي إستأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإبطال عقد المساهمة في الشركة المدنية أكوشتيم و أن التفويت صوري و القول بأن العقار لم يخرج من ذمة الكفيل مع أمر السيد المحافظ بالتشطيب على عقد التفويت المذكور المتعلق بالرسم العقاري عدد 6/1777 و أن يقيد السيد لحسن إدريس بصفته مالكا وحيدا و منفردا للملك موضوع الرسم العقاري و الحكم بإبطال عقد تأسيس الشركة المدنية العقارية أوكوشتيم وحلها و التشطيب عليها من الرسم العقاري و هو القرار المطعون فيه .
حيث يعب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى بفروعها و الوسيلة الثانية مجتمعين خرق القانون خرق الفصل 1 و 9 من ق.م.م خرق الفصول 230 و 1241 و 984 من ق.ل.ع عدم الإرتكاز على أساس قانوني و إنعدام التعليل ذلك أنهم تمسكوا في جميع مواحل الدعوى بإنعدام مصلحة البنك في إقامة الدعوى لأن المطلوبة في النقض منحت قرضين لكل من شركة ليتر سانتير و المجمع الصناعي للجلد أيت الحسن سيكاد مقابل ضمانات محدودة تفوق قيمتها الدين المطلوب مع التأكيد على أنه لم يضمن جميع الديون التي بذمة الشركة و مادام البنك لم يثبت أن الملك المساهم به يوجد ضمن الضمنات الممنوحة له فليست له أية مصلحة في إقامة الدعوى أصلا ثم إن النازلة متعلقة بفاقدي الأهلية و ممثل قانوني نائبا عن أطراف فيها و مثل هذه النوازل يجب أن تبلغ للنيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق.م.م و القرار الذي لا يتضمن أية إشارة إلى وقوع التبليغ لها و الإدلاء بمستنتجاتها أو تلاوتها و أن البنك لم يبين أن الشركتين لم يفيا بالتزاماتهما إتجاهه طبقا لعقدي القرض و لأن الديون أصبحت حالة و أن الضمانات الممنوحة له غير كافية لتغطية الدين و أن التوسع في جعل الضمان ينصب على عقارات الكفيل بصيغة الشمول دون حصرها في القدر المكفول لم يرد بشأنه إلتزام صريح بعقدي القرض و الكفالتين و يشكل خرقا صريحا لها و بالتالي خروجا عن إرادة الأطراف و إتفاقاتهم مما يشكل خرقا للفصل 230 من ق.ل.ع ثم إن البنك المطلوب في النقض لم يدل بسند دينه في إتجاه الطاعن الأول إذ لا وجود بحوزته لحكم صادر لفائدته يتضمن إلزامه بأداء الدين المزعوم و بالتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع و محكمة الإستئناف كان عليها أن لا تتوسع في تفسير الفصل و تجعله ينطبق على الكفيل الذي لم يخالف مقتضيات عقدي القرض كما أن الخطاب المستعمل من طرف المشرع في الفصل 984 من ق.ل.ع لا يفيد البطلان و إنما إمكانية الإبطال إذا أصرت المساهمة بالذمة المالية للإبنيين القاصرين اللذين هما صاحبا المصلحة في التمسك بذلك دون غيرهما و الطاعنون أدلوا بعقود رهن على أصل تجاري تصل قيمته إلى 15.000.000,00 درهم أي أكثر من مبلغ القرض إلا أن محكمة الإستئناف لم تعتد بها و إعتبرت العقد المستثر عقد هبة بعلة عدم إتباث أن للأبناء القاصرين و الزوجة أموالا يمكنهم المساهمة بها في الشركة و عبئ الإتباث هنا على عاتق البنك وصك ملكية العقار لا يتضمن أية معلومات تزكي تعليلات القرار مما يكون معه منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس يتعين نقضه .
لكن من جهة فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أنه أشار إلى إستماع المحكمة إلى مستنتجات النابة العامة و أن ذلك بمقتضى تبليغ الملف إليها و تنصيصات الأحكام لا يمكن النيل منها إعتمادا على أقوال مجردة مما كان معه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس .
و من جهة ثانية فإن مصلحة المطلوبة في الإدعاء تجد سندها في مقتضيات الفصل 1241من ق.ل.ع و لما كانت تلك المقتضيات تبقى أموال المدين برمتها ضمان عام لدائنيه فإن إلتزام لطالبين لذلك إلتزام قانوني و عليه فإن محكمة الإستئناف لما صرحت أن التفويت محل التراع يتسم بالصورية لحصوله في الوقت الذي كان فيه الدائن على وشك القيام بإجراءات قضائية ضد مدينه و كفيله لإستخلاص حقوقه » تكون قد إستخلصت ذلك من معطيات النازلة و ظروفها ووثائقها منا نسخ الأحكام و المقالات المدلى بها في النازلة .
و من جهة أخرى فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الوقائع و الحجج المعروضة عليها لما تبثت لها الصورية بتفويت عقار الكفيل لفائدة شركة أسسها مع أبنائه و زوجته خلال المساطر السبق ذكرها و من خلال عدم ثبوت أن للمشتري أموالا ثم دفعها مقابل هذا التفويت و لما كانت مقتضيات الفصل 984 من جهة لا تجيز عقد الشركة بين الأب و الإبن المشمول بولايته و في فقرته الأخيرة جعل الإذن الممنوح من الأب للقاصر لممارسة التجارة غير كاف لمنحه الأهلية لعقد الشركة معه فإن المحكمة لما رتبت على ذلك بطلان العقد لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا و مؤسسا و ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و إبقاء الصائر على الطالبين .
32769
Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/06/2024
دعوى المحاسبة, حكم غيابي, حق الخروج من الشياع, تقسيم الأصول التجارية, بيع بالمزاد العلني, الممتلكات المشتركة, الشياع, التبليغ القانوني, Vente aux enchères publiques, Reddition de comptes, Notification régulière, Jugement par défaut, Indivision successorale, Droit de sortie de l’indivision, Division des biens, Actifs commerciaux
32744
Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2021
Violation du contrat, Correspondances contractuelles, Cour d'appel, Cour de Cassation, Défaut de base légale, Exécution des travaux, Garantie retenue, Insuffisance de motivation, Juridictions du fond, Charge de la preuve, Litige contractuel, Paiement du solde, Pénalité de retard, Preuve du retard, Principe de motivation des décisions, Renvoi devant une autre formation, Responsabilité contractuelle, Retard d'exécution, obligation contractuelle, Cassation pour défaut de motivation
32677
Transport par train – Indemnisation du préjudice moral lié aux retards ferroviaires (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
نقل بالسكك الحديدية, Indemnisation du préjudice, Intervention de la compagnie d'assurance, Obligation de résultat, Pouvoir d'appréciation des juges, Préjudice moral, Preuve du préjudice, Retard de train, Transport ferroviaire, Impossibilité de voyager, إثبات الضرر, إلتزام بتحقيق نتيجة, التعويض عن الضرر, الضرر المعنوي, القوة القاهرة, تأخر القطار, تدخل شركة التأمين, سلطة تقدير القضاة, إستحالة السفر, Force majeure
32477
Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018)
Cour de cassation
Rabat
10/07/2018
مديونية المتصدق, صدقة, Procès-verbaux de refus d’exécution, Insuffisance de motifs, Inopposabilité de l’acte, Gage commun des créanciers, Fraude aux droits des créanciers, Endettement du donateur, Donation grevée de dettes, Donation, Défaut de recherche, Débiteur, Créance, Cassation et renvoi, Antériorité de la créance, Action paulienne
32461
Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/11/2023
تفويت الأسهم, تفسير العقد, تغيير السبب القانوني للطلب, تغيير الأساس القانوني, الصورية, Simulation, Révocation d'un acte juridique, Nullité de l'acte, Modification du fondement juridique, Modification de la cause juridique de la demande, Interprétation du contrat, Insolvabilité, Garantie générale des créanciers, Cession d'actions, Action paulienne
32313
Force probante des jugements et établissement de la relation locative (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/03/2023
وسائل غير مقبولة, Défaut de motivation, Droit Commercial, Droit immobilier commercial, Force probante, Moyens irrecevables, Ordonnance de référé, Relation locative, Bail commercial, أمر استعجالي, انعدام التعليل, حجية الأحكام, دعوى الإفراغ, عقد الكراء, قانون التجارة, قانون العقارات التجارية, العلاقة الكرائية, Action en expulsion
32028
Construction sans autorisation : responsabilité pour trouble de voisinage et obligation de démolition (Cour d’Appel de Casablanca 2018)
Cour d'appel
Casablanca
10/05/2018
هدم, Construction sans autorisation, Démolition, Expertise judiciaire, Préjudice, Règles d'urbanisme, Responsabilité civile, Trouble anormal de voisinage, Autorisations de construire, إزعاج غير طبيعي للجوار, تراخيص البناء, خبرة قضائية, ضرر, قوانين التعمير, مسؤولية مدنية, مساس بالحياة الخاصة, بناء بدون ترخيص, Atteinte à la vie privée
31892
Commission de l’agent immobilier – Preuve de l’accomplissement de la mission et validité de l’offre d’acquisition (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
مبلغ العمولة الجزافي, Délai de validité de l'offre, Dommages et intérêts pour retard de paiement, Forfait de commission, Mandat de l'intermédiaire immobilier, Offre d'achat, Preuve de l'accomplissement de la mission, Commission d'agence immobilière, TVA sur commission, إثبات إنجاز المهمة, التعويض عن التأخير في الدفع, الضريبة على القيمة المضافة على العمولة, عرض الشراء, عقد الوساطة العقارية, عمولة الوكيل العقاري, أجل صلاحية العرض, Acte de vente
31461
Distinction entre mainlevée d’hypothèque et extinction de l’obligation (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/07/2016
نية الدائن, رفع اليد عن الرهن, بيع العقار, انقضاء الالتزام, التزامات تعاقدية, الإبراء, اقتطاع غير مبرر, Vente immobilière, Sécurité juridique, prélèvement indu., Mainlevée d'hypothèque, intention du créancier, extinction des obligations, extinction de dette, engagements contractuels, Charge de la preuve