Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 27/02/2002, 312

Réf : 20718

Identification

Réf

20718

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

312

Date de décision

27/02/2002

N° de dossier

683/6/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil

Source

Non publiée

Résumé en français

Une simulation d’une cession est considérée comme telle lorsqu’elle intervient au moment où le créancier s’apprête à assigner en justice le cédant débiteur et sa caution pour le paiement de la créance.
Un contrat de société est nul lorsque la société est constituée entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle selon les dispositions de l’article 984 du DOC. La capacité pour constituer une société ne s’octroie pas à un mineur même avec l’autorisation du père à exercer le commerce.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 312 ملف تجاري عدد 683/6/1/98 صادر بتاريخ 27/02/2002

قانون الإلتزامات : تفويت – صورية – أهلية – قاصر – شركة .
ايت لحسن إدريس و من معه / ضد بنك الوفاء
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 6/1/98 في الملف التجاري عدد 2810/96 تحت رقم 57 أن المطلوبة في النقض شركة بنك الوفاء تقدمت بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بالحي المحمدي عين السبع الدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة لشركة ليتر سانتير بمبلغ إجمالي قدره 8.759.734.53 درهم و بمقتضى عقد كفالة مصادق عليه بتاريخ  92/7/22 قبل الطالب منح البنك كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ 2500.000.00 درهم و الطالب يملك عقارا يسمى أيت لحسن ذات الرسم العقاري عدد 26/1777 ساهم في تأسيس الشركة المدنية العقارية أكوشتيم فإلتمست إبطال هذا التفويت لكونه صوريا و أمر السيد المحافظ بالتشطيب على عقد التفويت في الشركة المذكورة و بعد جواب الطالبين و الدفع بمخالفة المقال للفصل 32 من ق.م.م من حيث عدم ذكر صفة و مهنة الأطراف المدعى عليه و كون الدعوى سابقة لأوانها و عدم وجود أية صورية قضت المحكمة الإبتدائية برفض الطلبين الأصلي و الإظافي إستأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإبطال عقد المساهمة في الشركة المدنية أكوشتيم و أن التفويت صوري و القول بأن العقار لم يخرج من ذمة الكفيل مع أمر السيد المحافظ بالتشطيب على عقد التفويت المذكور المتعلق بالرسم العقاري عدد 6/1777 و أن يقيد السيد لحسن إدريس بصفته مالكا وحيدا و منفردا للملك موضوع الرسم العقاري و الحكم بإبطال عقد تأسيس الشركة المدنية العقارية أوكوشتيم وحلها و التشطيب عليها من الرسم العقاري و هو القرار المطعون فيه .
حيث يعب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى بفروعها و الوسيلة الثانية مجتمعين خرق القانون خرق الفصل 1 و 9 من ق.م.م خرق الفصول 230 و 1241 و 984 من ق.ل.ع عدم الإرتكاز على أساس قانوني و إنعدام التعليل ذلك أنهم تمسكوا في جميع مواحل الدعوى بإنعدام مصلحة البنك في إقامة الدعوى لأن المطلوبة في النقض منحت قرضين لكل من شركة ليتر سانتير و المجمع الصناعي للجلد أيت الحسن سيكاد مقابل ضمانات محدودة تفوق قيمتها الدين المطلوب مع التأكيد على أنه لم يضمن جميع الديون التي بذمة الشركة و مادام البنك لم يثبت أن الملك المساهم به يوجد ضمن الضمنات الممنوحة له فليست له أية مصلحة في إقامة الدعوى أصلا ثم إن النازلة متعلقة بفاقدي الأهلية و ممثل قانوني نائبا عن أطراف فيها و مثل هذه النوازل يجب أن تبلغ للنيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق.م.م و القرار الذي لا يتضمن أية إشارة إلى وقوع التبليغ لها و الإدلاء بمستنتجاتها أو تلاوتها و أن البنك لم يبين أن الشركتين لم يفيا بالتزاماتهما إتجاهه طبقا لعقدي القرض و لأن الديون أصبحت حالة و أن الضمانات الممنوحة له غير كافية لتغطية الدين و أن التوسع في جعل الضمان ينصب على عقارات الكفيل بصيغة الشمول دون حصرها في القدر المكفول لم يرد بشأنه إلتزام صريح بعقدي القرض و الكفالتين و يشكل خرقا صريحا لها و بالتالي خروجا عن إرادة الأطراف و إتفاقاتهم مما يشكل خرقا للفصل 230 من ق.ل.ع ثم إن البنك المطلوب في النقض لم يدل بسند دينه في إتجاه الطاعن الأول إذ لا وجود بحوزته لحكم صادر لفائدته يتضمن إلزامه بأداء الدين المزعوم و بالتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع و محكمة الإستئناف كان عليها أن لا تتوسع في تفسير الفصل و تجعله ينطبق على الكفيل الذي لم يخالف مقتضيات عقدي القرض كما أن الخطاب المستعمل من طرف المشرع في الفصل 984 من ق.ل.ع لا يفيد البطلان و إنما إمكانية الإبطال إذا أصرت المساهمة بالذمة المالية للإبنيين القاصرين اللذين هما صاحبا المصلحة في التمسك بذلك دون غيرهما و الطاعنون أدلوا بعقود رهن على أصل تجاري تصل قيمته إلى 15.000.000,00 درهم أي أكثر من مبلغ القرض إلا أن محكمة الإستئناف لم تعتد بها و إعتبرت العقد المستثر عقد هبة بعلة عدم إتباث أن للأبناء القاصرين و الزوجة أموالا يمكنهم المساهمة بها في الشركة و عبئ الإتباث هنا على عاتق البنك وصك ملكية العقار لا يتضمن أية معلومات تزكي تعليلات القرار مما يكون معه منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس يتعين نقضه .
لكن من جهة فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أنه أشار إلى إستماع المحكمة إلى مستنتجات النابة العامة و أن ذلك بمقتضى تبليغ الملف إليها و تنصيصات الأحكام لا يمكن النيل منها إعتمادا على أقوال مجردة مما كان معه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس .
و من جهة ثانية فإن مصلحة المطلوبة في الإدعاء تجد سندها في مقتضيات الفصل 1241من ق.ل.ع و لما كانت تلك المقتضيات تبقى أموال المدين برمتها ضمان عام لدائنيه فإن إلتزام  لطالبين لذلك إلتزام قانوني و عليه فإن محكمة الإستئناف لما صرحت أن التفويت محل التراع يتسم بالصورية لحصوله في الوقت الذي كان فيه الدائن على وشك القيام بإجراءات قضائية ضد مدينه و كفيله لإستخلاص حقوقه  » تكون قد إستخلصت ذلك من معطيات النازلة و ظروفها ووثائقها منا نسخ الأحكام و المقالات المدلى بها في النازلة .
و من جهة أخرى فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الوقائع و الحجج المعروضة عليها لما تبثت لها الصورية بتفويت عقار الكفيل لفائدة شركة أسسها مع أبنائه و زوجته خلال المساطر السبق ذكرها و من خلال عدم ثبوت أن للمشتري أموالا ثم دفعها مقابل هذا التفويت و لما كانت مقتضيات الفصل 984 من جهة لا تجيز عقد الشركة بين الأب و الإبن المشمول بولايته و في فقرته الأخيرة جعل الإذن الممنوح من الأب للقاصر لممارسة التجارة غير كاف لمنحه الأهلية لعقد الشركة معه فإن المحكمة لما رتبت على ذلك بطلان العقد لم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا و مؤسسا و ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و إبقاء الصائر على الطالبين .

Quelques décisions du même thème : Civil