Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,01/01/2010,124

Réf : 19640

Identification

Réf

19640

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

124

Date de décision

01/01/2010

N° de dossier

969/3/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى | Page : 235

Résumé en français

L'astreinte est un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et se transforme en cas d'inexécution en dommage-intérêts lors de sa liquidation. La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour considérer que le dommage doit être réparé de sorte que le poursuivi condamné à parfaire la vente ne peut s'exonérer de la réparaton du dommage en vendant le bien.    

Résumé en arabe

الغرامة التهديدية - امتناع عن التنفيذ - الزام بالتعويض ( نعم). الغرامة التهديدية هي وسيلة اجبار على التنفيذ تؤول في حالة الامتناع عن التنفيذ إلى تعويض عن الضرر الناتج عن ذلك بطلب تصفيتها. لما كان من القواعد الفقهية القارة ان الضرر يجبر، فان قيام المنفذ عليه بتفويت العقار المطلوب اتمام إجراءات بيعه لا يقوم سندا شرعيا لاعفائه من الزامه بالتعويض.

Texte intégral

القرار عدد :124 - المؤرخ في 10/1/01 الملف التجاري عدد 969/3/2/99  باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه  الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بمكناس  بتاريخ 8/10/98 في الملف المدني عدد3818/97 ان الطالب تقدم بمقال أمام ابتدائية مكناس بتاريخ 24/12/96 عرض فيه انه استصدر قرارا في مواجهة المطلوبين قضى عليهما باتمام  إجراءات  البيع  بشان  القطعة  الأرضية  رقم 3 موضوع  مطلب التحفيظ عدد 20788 ك وتحريك عقد بيع نهائي بواسطة موثق أو عقد عرفي مصحح الامضاء تحت غرامة تهديدية قيمتها 200 درهم عن كل يوم امتناع وان المطلوبين امتنعا  عن  التنفيذ  فالتمس الحكم عليهما بطلب اصلي واضافي باداء مبلغ382,000 درهم الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة من11/1/92 إلى متم أبريل97 وبعد  تمام  الإجراءات  استجابت  المحكمة  للطلب  بتحديد  التعويض  المستحق في مبلغ 280.000 درهم استانفه المطلوبان فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه والحكم تصديا برفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل مجتمعة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني والنقض في  التعليل  الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل50 من ق م م ذلك انه اثار ابتدائيا واستئنافيا بان امتناع المدعى عليهما من  التنفيذ ثابت باعترافهما الصريح ومن خلال  تفويتهما المحل بغية المضاربة فيه وحرمان  العارض من  تسجيل شراءه ومن تصفية الغرامة المحكوم بها ولما المحكمة لم تجب عن هاته  الدفوع  واكتفت  بالقول  بان  المستانفين  اثبتا  تفويتهما للقطعة محل النزاع ولم يبقى باستطاعتهما القيام باي تنفيذ مما يعتبر حكمها منعدم التعليل  وفيه  خرق صريح للفصل50 من ق م م كما ان كل ما أدلى به المطلوبان هو صورة لعقد بيع مؤرخ في 4/11/98 ومادام الامر  يتعلق  بعقار محفظ فان التفويت القانون لا يقع الا بتسجيله بالمحافظة العقارية بمكناس والمحكمة بتعليلها حكمها بان المطلوبين قاما بتفويت محل النزاع للغير خرقت الفصل50 من ق م م مما يوجب نقض حكمها. حقا فقد تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك انه لما كانت الدعوى  تهدف  الى  تصفية  الغرامة  التهديدية  المحكوم  بها بمقتضى قرار نهائي ولما كانت هذه الغرامة في الأصل تؤول إلى تعويض عن الضرر اللاحق  بالطاعن  من  جراء الامتناع عن تنفيذ مقتضيات الأحكام. ولما كان من القواعد الفقهية القارة ان الضرر يجير فان قيام المنفذ عليه بتفويت العقار المطلوب اتمام إجراءات بيعه لا يقوم سندا شرعيا لاعفائه من الزامه بالتعويض في اطار المقتضيات السابقة الذكر وعليه فان محكمة الاستئناف لما ردت دعوى الطالب بالعلة المنتقدة في الوسيلة لم تجعل لما قضت به اساسا  قانونيا  فكان  ما بالوسيلة  واردا  على القرار ومبررا لنقضه.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار واحالته على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى مع تحميل المطلوبين الصائر. كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه،  بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران  والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème :