Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,01/05/2005,610

Réf : 19181

Identification

Réf

19181

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

610

Date de décision

01/05/2005

N° de dossier

525/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Ouvrage : Les arrêts de la chambre commerciale 50 ans

Résumé en français

Locataire fonds de commerce -Conclure un contrat de location-gérance avec un commerçant.

La conclusion d’un contrat de location-gérance du fonds de commerce n’implique pas la cession du contrat de bail.

Résumé en arabe

مكتري محل تجاري ـ إبرام عقد تسيير حر للمحل التجاري مع الغير.
إن إبرام المكتري لمحل تجاري عقد تسيير حر لأصله التجاري المكتسب في المحل المذكور لا يشكل تفويتا لعقد الكراء.

Texte intégral

القرار رقم  610، الصادر بتاريخ  01/06/2005، في الملف التجاري رقم  525/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24/02/04 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد العزوزي والرامي إلى نقض القرار رقم 359 الصادر بتاريخ 10/02/2004 في الملف رقم 872/03/13 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/04/05 من طرف الأستاذ عز الدين زروق نيابة عن المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/04/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/06/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 10/02/04 في الملف 872/3/13 تحت رقم 359 أن المطلوب في النقض راشق محمد تقدم بمقال جاء فيه أن الطاعن محمد أنوار بنكيران يكتري منه المحل التجاري المبين بالمقال بسومة شهرية قدرها 500 درهم إلا أنه قام بتولية كرائه للغير دون موافقته وارتبط مع شركة مينون شارل في شخص مسيرها محمد الحسن ترفيس بعقد إيجار مقابل سومة قدرها 3000 درهم وأن النشاط التجاري الذي كان يزاوله بالمحل هو بيع الملابس الجاهزة وبعد التعديل أصبح يبيع المواد الطبية والصيدلة مما يشكل تغييرا جوهريا في النشاط المزاول وتخصيص المحل في غير ما أعد له مما يدفع به إلى إنذار المكترى المذكور في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/55 طالبا المصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى فيه وتجديد عقد الكراء فيما بينه وشركة مينون على أساس سومة جديدة يتم تحديدها بمقتضى خبرة. وبعد جواب المدعى عليه بأنه أبرم عقد تسيير حر مع المسمى محمد ترفيس على أساس أن يقوم هذا الأخير بتسيير المحل مقابل اقتسام الأرباح بينهما وبعد إجراء بحث بحضور الأطراف والمسمى محمد ترفيس أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المحل المكترى وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الثانية انعدام التعليل ذلك أنه أثار في جميع المراحل بأنه لم يول موضوع النزاع للغير وإنما قام بإنشاء عقد تسيير حر مع المسمى محمد ترفيس وأدلى لإثبات أن الأصل التجاري يعود له بجميع عناصره بنسخة من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 27/02/03 في الملف 8667/02 القاضي بفسخ عقد التسيير  الحر الذي كان مبرما بينه والمسمى محمد ترفيس المتعلق بالأصل التجاري موضوع النزاع وبإفراغه من المحل كما أدلى بالقرار الاستئنافي المؤيد له والصادر بتاريخ 11/12/03 في الملف 1692/03 وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد الكراء دون مناقشة الوثائق المدلى بها ودون بيان سبب استبعادها فجاء قرارها على النحو المذكور منعدم التعليل والأساس مما يتعين معه نقضه.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الأمر في النازلة يتعلق بعقد تسيير حر للأصل التجاري وليس تولية للكراء واستدل تأكيدا لذلك بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/02/03 في الملف 8667/02 القاضي بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينه والمسمى محمد ترفيس وكذلك بالقرار الاستئنافي المؤيد له والمشار إلى مراجعه في الوسيلة أعلاه إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تشر إلى الأحكام المستدل بها أمامها ولم تناقش ما استنتجه الطاعن منها فجاء قرارها منعدم التعليل الأمر الذي يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة بنمالك وسعد مومي مقررا وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial