Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب اخلف (و) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه يملك ويحوز بمقتضى شرائه المؤرخ في 2010/2/24 القطعة الأرضية المستخرجة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد (...) والموصوفة بالمقال والتي آلت للبائع له شراء من المطلوب ابراهيم (آ) التي تملكها من الجماعة الحضرية لورزازات حسب الشهادة الإدارية رقم (...) بتاريخ (2 يونيو 2004، وأنه فوجئ الطاعنين يستوليان عليها، والتمس استحقاقها منهما وتخيلهما عنها وإفراغها من حاجياتهما، وأرفق المقال بعقد الشراء والشهادة الإدارية أعلاه وشراء البائع له مؤرخ في 2010/02/24، وأجاب الطاعنان بأن المدعى فيه آل للطاعن الأول محمد (ا) شراء من البائع له المطلوب عمر (ي) الذي اشتراه سنة 1997 من المطلوب ابراهيم (آ) والذي باع عين النزاع بعد ذلك ثانية للبائع للمطلوب محمد (ن)، وبالتالي فإن بيعه وقع على ملك الغير، والتمسا رفض الطلب، وأرفقا الجواب بشراءين عرفيين مصححي الإمضاء الأول في 1997/06/02 والثاني في 1997/08/28، وأدلى المطلوب الأول بتاريخ 19 أبريل 2011 بمقال إدخال الغير في الدعوى والطعن بالزور الفرعي بمقتضاه أدخل المطلوبين محمد (ن) وابراهيم (آ) وعمر (ي) باعتبارهم البائعين له، وبأنه يطعن بالزور الفرعي في شراء الطاعنين، وبعد جواب الطاعنين بمقال مضاد بإبطال شراء المطلوب الأول وجواب المدخل في الدعوى ابراهيم (آ) بزورية عقد الشراء المستدل به من طرف الطاعنين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/12 في الملف عدد 2011/34 باستحقاق المدعي القطعة الأرضة رقم (...) المستخرجة بالاقتطاع من الملك المسمى ... موضوع المطلب (...) وإفراغ المدعى عليهما وأمتعتهما وكل من يقوم مقامهما . واستأنفه الطاعنان مصممين على طلبهما ومجددين دفوعاتهما، وأمرت المحكمة بإجراء بحث، ثم أمرت بخبرة خطية على عقد الببع المصحح الإمضاء بتاريخ 1997/6/3 موضوع الطعن بالزور، أسندتها لمختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء والذي خلص إلى أن التوقع الذي بالسجل رقم (...) مختلف عن توقيعات المطلوب ابراهيم (آ) موضوع المقارنة وعن الذي بالعقد موضوعها، وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: بتأييد الحكم الابتدائي مع إتلاف عقد البيع المبرم بين ابراهيم (آ) وعمر (ي) المصحح إمضاء البائع فيه بأنزا اكادير دون بيان التاريخ والرقم والمصحح إمضاء المشتري فيه بورزازات بتاريخ 1997/06/03 تحت رقم (...) لزوريته ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ستة و سائل واستدعي المطلوبون و لم يجيبوا.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث عاب الطاعنان القرار بخرق قاعدة مسطرية، خاصة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والحكم بشيء غير مطلوب، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بخبرة خطية على توقع المطلوب ابراهيم (آ) بعقد البيع بتاريخ 1997/6/3 المقدم في المرحلة الابتدائية وبنت عليه قرارها والحال أن سلطتها محصورة في البت في الطلبات المقدمة أمامها بمقتضى المقالات الاستئنافية، والطلب الوحيد الذي عرض عليها رفعه الطاعنان في حين بتت في طلب جاء من المطلوب الأول في المرحلة الابتدائية بالرغم من تركيز الطاعنين في استئنافهما للحكم الابتدائي على ما قضى به ، مما تكون معه المحكمة قد خالفت بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والمبادئ المسطرية التي تحصر سلطتها في النظر في المعروض عليها من طلبات مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن المحكمة وهي تباشر إجراءات التحقيق فيها، صارت إلى الخبرة الخطية بطلب من المطلوب للطعن بالزور في المستند الذي يتمسك به ضده، واستبعدته لثبوت زوريته، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، فإنما لم تخرق الفصل 3 من قانون المسطره المدنية، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة:
حيث عاب الطاعنان القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب على وسيلة الدفاع وخرق القانون وخاصة مقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي لمهنة المحاماة، ذلك أنه بت في دعوى الزور الفرعي التي أقامها المطلوب اخلف (و) وأنهما دفعا بانعدام صفته في ذلك باعتباره ليس طرفا في العقد موضوعها، و المحكمة لما لم تجب عنه بالرغم مما لذلك من تأثير على الدعوى، إضافة إلى أن المطلوب ابراهيم (آ) باعتباره طرفا في العقد موضوع دعوتى الزور لم يمنح الأستاذين المذكورين أي توكيل خاص لإنكار ما نسب له فكان بذلك طعنه بالزور غير مقبول، وبالتالي فالقرار الذي فصل في ذلك يعتبر منعدم التعليل لعدم جوابه على وسائل الدفاع، وخارقا للمقتضيات القانونية. وعاباه في الوسيلة الثالثة، بخرق القواعد المسطرية المتعلقة بالتحقيق في طلب الزور خاصة مقتضيات الغصول 97 و89 و90 المحال عليها بالفصل 98 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بخبرة خطية دون أن تباشر إجراءات التحقيق كما هي في مسطرة الزور الفرعي وفق المقتضيات المحتج بها، وبذلك أهملت إجراءات تعد جوهرية ينتج عن الإخلال ما البطلان باعتبارها الضامنة لصيانة حقوق الدفاع، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن ما أثاره الطاعنان في الوسيلتين لم يسبق أن تمسكا به أمام محكمة الموضوع، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث عاب الطاعنان القرار بخرق قواعد مسطرية أضر بأحد الأطراف خاصة مقتصيات الفصول 89 و59 و 63 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته وخرقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية أمرت بخبرة دون أن تسمي منجزها حتى يتم التأكد من كونه مدرج بجدول الخبراء، وإلا وجب أداؤه اليمين القانونية، ومن جهة أخرى فالجهة المنجزة للخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم استدعائها للأطراف وأنجزتها في غيبتهم، والطاعنان أثارا ذلك، وردت المحكمة بأن الاستدعاء تم في حق المعني بالخبرة، وهو تعليل فاسد لمخالفته للواقع لأنه ليس بتقرير الخبرة ما يفيد ذلك، كما تجاهلت الدفع بأداء اليمين فتكون بذلك قد خرقت القواعد المسطرية الجوهرية المحتج ما وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عينت للقيام بالخبرة المختبر العلمي للشرطة وهو شخص معنوي، فإنه لا وجه لتأديته اليمين وفقا لأحكام الفصل 53 من قانون المسطره المدنية والتي شرعت للشخص الطبيعي غير المدرج بجدول الخبراء، كما أن الخبير المنتدب تقيد في إنجاز الخبرة بالقرار التمهيدي الذي لم يأمر باستدعاء الأطراف أو وكلائهم على سند الفقرة الأخيرة من الفصل 63 من ذات القانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الخامسة والسادسة مجتمعتين:
حيث عاب الطاعنان القرار في الوسيلة الخامسة بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل ونقصانه، إذ بنته المحكمة مصدرته على ما تضمنه تقرير الخبرة والحال أن سجل تصحيح الإمضاءات الممسوك توجد به عملية واحدة للمصادقة على الإمضاء باسم ابراهيم (آ) هي التي تم العثور عليها تحت رقم (...) بالصفحة (...) من السجلين الخاصين بسنة 1997 وهي التي تمت بتاريخ 07/01/8 وهو تاريخ سابق عن تاريخ تصحيح إمضاء المشتري عمر (ي) الذي تم بتاريخ 1997/6/02 بورزازات ورتبت على ذلك زورية العقد، وهو تعليل فيه تحريف لمضمون استنتاجات الخبرة ويقوم على مرتكزات خاطئة، حين اعتبر أن تقرير الخبرة قد خلص إلى أن التوقع الوارد بالسجل تحت رقم (...) مختلف عن توقيعات ابراهيم (آ) موضوع المقارنة، هو مخالف للواقع كما تثبت ذلك مستنتجات الخبره، لأن التوقع في عقد البيع مثبت بشكل رسمي ومشهود بصحته من طرف موظف يشهد بأن التوقع الذي يحمله عقد البيع هو توقيع ابراهيم (آ) وصادق على هذا الإشهاد بتوقيعه ووضع خاتم الإدارة إشهادا بصحته، وهو نفس الموظف الذي أشر على عقد البيع وشهد بصحة التوقيع الموضوع عليه بأنه توقيع ابراهيم (آ) وأمضى تحت هذه التأشيرة وبالتالي فإنه لا يمكن القول بأن التوقيع على البيع غير صحيح فقط لمجرد بعض الاختلافات بينه وبين التوقيع الموجود في سجل تصحيح الإمضاءات دون عرض عقد البيع المطعون فيه على الموظف الذي صادق على صحة التوقيع عليه ومعرفة موقفه منه ومواجهته مع ابراهيم (آ) الذي أنكر توقيعه على عقد البيع والقرار المطعون فيه يتجاهله لهذا العنصر واعتماده فقط على مجرد استنتاج الخبرة المقتصرة على القول بأن الخصائص الخطية للتوقيع الموضوع على العقد تختلف عن الخصائص الموجودة في وثائق المقارنة وسجل تصحيح الإمضاء، دون إجراء بحث بالاستماع إلى الموظف الذي شهد بصحة هذا التوقيع يكون قد بني على مجرد الظن والتخمين. ومن جهة أخرى، فإن ما ركز عليه القرار المطعون فيه بأن سجل تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية بأنزا توجد به عملية واحدة للمصادقة على الإمضاء باسم ابراهيم (آ) وهي التي تمت بتاريخ 97/01/08 وهو تاريخ سابق على تصحيح إمضاء عمر (ي) الذي تم بتاريخ 1997/6/02 بورزازات ورتبت على هذه الواقعة أن العقد مزور هو تعليل يقوم على مجرد فرضية خاطئة لوجود دليل قاطع يفندها يتمثل في عقدي التنازل والوكالة الصادرين عن ابراهيم (آ) لفائدة عمر (ي) بصورة متزامنة مع عقد البيع مصادق على صحة توثيقه عليهم بنفس المقاطعة الحضرية بانزا في تاريخ واحد وهو 1997/06/02 وأن عقدي التنازل والوكالة قد تم عرضهما على ابراهيم (آ) من طرف المحكمة أثناء البحث الذي أجرته في القضية و لم يطعن فيهما بالزور مما يجعل المصادقة على صحة توقيعه عليهما ثابتة، وعاباه أيضا بأن تقرير الخبرة تضمن بأن السجل الثاني المتعلق بتصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية بانزا والمتعلق بالفترة الممتدة من 97/5/14 إلى 97/12/31 قد احترق جزء كببر من أوراقه المتضمنة للأسماء و التوقيعات، وبالتالي فلم يتم تفحصه ولذلك فالتاريخ الحقيقي لتصحيح إمضاء البائع ابراهيم (آ) هو المثبت في عقدي الوكالة والتنازل وهو 1997/06/02 الذي شهد بصحة توقيعه عليهما نفس الموظف في تاريخ واحد. لأن العقود الثلاثة البيع والتنازل والوكالة كلها تتعلق بمعاملة واحدة بين نفس الأطراف وعلى نفس البقعة وهي تتضمن تاريخ المصادقة على صحة توقيع ابراهيم (آ) عليها في 1997/6/2، مما يكون معه القرار عندما اعتبر تصحيح الإمضاء (آ) سابق على تاريخ البيع قد انبنى على مجرد فرضيات واحتمالات. وعاباه في الوسيلة السادسة بعدم التعليل المتمثل في عدم الرد على وسيلة للدفاع وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهما أدليا بالإضافة إلى عقد الشراء المبرم بين عمر (ي) وابراهيم (آ) الذي طعن فيه المطلوب اخلف (و) بالزور الفرعي، بعقدين آخرين ابرمهما ابراهيم (آ) مع عمر (ي) أحدهما عقد التنازل الذي تضمن أن ابراهيم (آ) تنازل لقائده عمر (ي) عن نفس البقعة والآخر عقد وكالة فوض بموجبه ابراهيم (آ) لعمر (ي) النيابة عنه أمام جميع الجهات الإدارية لأجل القيام بجميع الإجراءات والحصول على جميع الرخص التي تتعلق بالبقعة موضوع البيع والتنازل وهما مؤرخين في 1997/6/02 ويحملان توقيع ابراهيم (آ) مشهود بصحته بنفس التاريخ وبنفس مقاطعة انزا بأكادير، وأن الأخير صرح أثناء جلسة البحث أنه اشترى بقعتين أرضيتين من بلدية ورزازات في التسعينات ومن بينها الأرض موضوع النزاع وهي التي حصل بشأنها على رخصة البناء من البلدية تحمل رقم (...) وقد عرضت عليه المحكمة أثناء البحث عقدي التنازل والوكالة المشهود بصحة توقيعه عليهما فأنكر توقيعه و لم يطعن فيه بالزور. وتمسك الطاعنان بأن هاتين الوثيقتين تثبتان قيام ابراهيم (آ) بتفويت البقعة المدعى فيها إلى عمر (ي) بتاريخ 1997/06/02 ثم قام بتفويتها للطاعن محمد (ا) بتاريخ 1997/8/28 لكون توقيعه عليهما مشهود بصحته من طرف موظف رسمي، دون أن يرد القرار المطعون فيه على ذلك، واستبعد هاتين الوثيقتين من الإثبات بدون أي تعليل مع أن التنازل هو في حد ذاته تفويتا لأنه يتضمن صراحة تخلي المتنازل عن البقعة المدعى فيها لفائدة المتنازل له وضمن في وثيقة عرفية معتبرة قانونا، لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وهو بذلك له نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، والقرار المطعون فيه لما لم يأخذ بهذه الحجة، يكون قد خرق هذه المقتضيات القانونية و لم يجعل أساسا سليما لما قضى به فكان معرضا للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير خبرة مختبر الشرطة العلمية الذي انتهى إلى زورية الشراء المتمسك به من الطاعنين، وقضت باستحقاق المطلوب للمدعى فيه لسند يشرائه وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة: أنه بالاطلاع على سجل تصحيح الإمضاءات الممسوكة بالمقاطعة الحضرية لأنزا اتضح من خلال تقرير الخبرة أن عملية واحدة للمصادقة على الإمضاء باسم ابراهيم (آ) هي التي تم العثور عليها تحت رقم (...) بالصفحة رقم (...) من السجلين الخاصين بسنة 1997، وهي التي تمت بتاريخ 1997/01/08 بأنزا بأكادير وهو التاريخ الذي يتبين أنه سابق على تاريخ تصحيح إمضاء المشتري عمر (ي) الذي تم بتاريخ 1997/06/02 بورزازات، وهو نفسه ما جاء بمحضر المعاينة المؤرخ في 2012/11/21 الذي تم تنفيذا لأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2012/11/20 تحت عدد 2012/240، تكون قد أعملت سلطتها في تقويم نتائح الخبرة وركزت بالتالي قضاءها على أساس من القانون وعللته كافيا وسليما ولم تخرق الفصول المحتج بها، وأن باقي ما أثير في الوسيلتين لم يسبق التمسك به أمام قضاء الموضوع وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، يكون غبر مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذ صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد الواحد جمالي الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبيى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.