Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,02/03/2005,212

Réf : 19159

Identification

Réf

19159

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

508/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Mots clés

Commercial, Chèque

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le chèque est un moyen de paiement et la loi a précisée les mentions nécessaires et obligatoires qui doivent y figurer. Elles sont mentionnées à l’article 239 du C.C. il n’est pas nécessaire, pour sa validité,de mentionner sa raison.Le décès du tireur  survenant après l’émission ne touchent pas aux effets du chèque.

Résumé en arabe

الشيك أداة وفاء (نعم) ـ تداوله بعيدا عن السبب (نعم) ـ تأثير وفاة الساحب بعد إصداره عليه (لا).
الشيك يعتبر أداة وفاء والقانون حدد البيانات الإلزامية الواجبة تضمينها به وهي المحددة في المادة 239 من مدونة التجارة ولا يشترط لصحته ذكر سببه كما أنه لا تأثير لوفاة الساحب بعد الإصدار على آثاره.

Texte intégral

القرار عدد: 212، المؤرخ في: 02/03/2005، الملف التجاري عدد: 508/3/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 19/03/03 في الملف 34/2002 ادعاء المطلوب في النقض ابعير عثمان بن موحي أنه دائن لموروث المدعى عليهم ورثة زيوال باسو إبراهيم وهم والدته الخوط عائشة بنت باسو أرملته الخوط يطو بنت حمو أبناؤه (زيوال عائشة ـ زيوال إبراهيم ـ زيوال رشيد ـ زيوال حفيظة ـ وأرملته نيابة عن أبنائها القاصرين هشام ـ لطيفة ـ وحسناء بمبلغ 11000 درهم مقابل شيكات مسحوبة على البنك الشعبي (أرقامها والمبالغ المضمنة بها مبينة بالمقال) ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأداء المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره (10.000 درهم) وصدر حكم بعدم القبول ألغته محكمة الاستئناف بعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود وقضت على المدعى عليهم بأداء قيمة الشيكات (11000 درهم يخرج من تركة موروثهم حسب ما ناب كل واحد منهم من التركة مع تعويض قدره (5000 درهم) على وجه التضامن بينهم ورفض باقي الطلبات.
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الفريدة مخالفة القانون من حيث إنها قضت بمبالغ بناء على شيكات غير مرتبة التسلسل وأنها موقعة من طرف ميت في تاريخ غير طويل عن الوفاة وأنهم لا علم لهم بها وبسببها مما يجعلها شيكات غير قانونية وفي حاجة إلى عرضها على خبير الشيء الذي لم تعره المحكمة أي اهتمام وأنهم يؤكدون أن موروثهم لم يكن مقاولا ولا تاجرا حتى يتعامل بهذه المبالغ. ومن جهة أخرى فإن الفصل 229 ع ل ينص على أنه بعد إثبات موت الموروث وبيان ورثته بالحجة المقبولة شرعا يلزم المدعى بالإدلاء بما يفيد أن الهالك ترك ما يورث عنه شرعا، وأنه حتى في حالة الإدلاء بما يفيد أن الهالك ترك ما يورث عنه شرعا فإن الورثة لا يكونون مجبرين على قبول التركة ولا على تحمل ديونها مما يجعل ما قضت به محكمة الاستئناف مضرا بحقوق الطاعنين يعرض قرارها للنقض.
حيث تبين لمحكمة الاستئناف أن الشيكات المدلى بها من طرف الدائن صحيحة مادام لم يتم الطاعن فيها بمطعن جدي ومادام الشيك الذي يعتبر أداة وفاء قد حدد القانون البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها وهي المحددة في المادة 239 من مدونة التجارة ولا يشترط لصحته ذكر سببه ولا تأثير لوفاة الساحب بعد الإصدار على آثاره كما أنه لا أثر للتسلسل. ولما كان القيام بإجراءات التحقيق أمر موكول لسلطة المحكمة فإنها أمرت بإجراء بحث واستمعت إلى الشهود ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة واعتبرت أن الورثة مسؤولون عن أداء ديون التركة في حدود نسبة ما حازه كل واحد فلم تخرق القانون وركزت قرارها على أساس. وبخصوص الفصل 229 ع ل فإن الطاعنين اقتصروا على سرد مقتضياته دون بيان مكمن خرق القرار لهذه المقتضيات فتكون الوسيلة غير مقبولة في هذا الجزء وعديمة الأساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial