Réf
19163
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
221
Date de décision
02/03/2005
N° de dossier
232/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
Contrat de bail , acte de cautionnement.
Il est admis de réunir trois contrats de bail dans une seule et même requête, et la demande d’un jugement contre les locataires et les cautions.
عقد الكراء وعقد الكفالة
يجوز الجمع في دعوى واحدة بين ثلاثة عقود كرائية والمطالبة فيها بالحكم على المكترين والكفلاء.
القرار رقم 221، الصادر بتاريخ 02/03/2005، في الملف التجاري رقم 232/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29/11/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عراقي الحسيني محمد والرامي إلى نقض القرار رقم 1612 الصادر بتاريخ03/05/01 في الملف رقم 4115/97 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/01/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/01 في الملف 4115/97 تحت رقم 1612 أن المطلوب في النقض مكتب الحبوب أطلنتيك (سود أطلنتيك) تقدمت بمقال بتاريخ 19/04/91 جاء فيه أنها بمقتضى ثلاث عقود أكرت إلى شركة الأشغال الكبرى المغربية الألمانية محلات معدة للتجارة بعمارتها الكائنة بـ 37 زنقة آيت باعمران عمارة ماروى بالدار البيضاء على أساس سومة شهرية قدرها 3.106,20 درهم بالنسبة للعقد الأول المؤرخ في 18/02/85، وسومة 1.366,80 درهم بالنسبة للعقد الثاني المؤرخ في 03/03/86، وسومة 1553,10 درهم بالنسبة للعقد الثالث المؤرخ في 08/02/85 وأن المكترية توقفت عن أداء الكراء منذ نوفمبر 88 وأضافت بأن العقود الثلاثة تتضمن كل واحدة ملحقا لها بمثابة كفالة صادرة عن العلمي حمدوني عبدو كريم يلتزم بمقتضاه بتسديد وبهذه الصفة الكراء المتخلد بذمة المكترين ولأن المدعى عليها الأصلية لم تؤد الكراء منذ 01/11/88 إلى آخر دجنبر 89 وأن الضامن مدين بالتضامن مع المكترية المذكورة لأجله يلتمس الحكم على الشركة بأداء الكراء وقدره 84.365,40 درهما مع الفوائد القانونية ابتداءا من يوم الطلب بالإضافة إلى مبلغ 10.000 درهم كتعويض. الحكم على حمدوني عبدو كريم بصفته ضامن مع الشركة المدعى عليها بنفس المبلغ والفوائد والتعويض والحكم بفسخ عقود الكراء الثلاثة وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحلات المكراة. وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي بتاريخ 12/11/91 عرضت فيه أنه بلغ إلى علمها أن الشركة المدعى عليها جعلت في حالة إفلاس بمقتضى الحكم المؤرخ في 22/10/90 ( م ت 435/90) وهي تمثل حاليا من طرف المنتدب القضائي لدى قسم الإفلاس عبد الرحيم أو قادة في ملف التصفية رقم 106/90 لأجله تلتمس الإشهاد لها بإدخال قسم الإفلاس في شخص عبد الرحيم أوقادة والحكم وفق المقال الافتتاحي. وتقدمت المدعية بمذكرة مع طلب إضافي بتاريخ 29/05/92 التمست بمقتضاه الحكم لها بمبلغ 180.783,00 درهما كراء المدة اللاحقة من يناير 90 إلى يونيو 92 والحكم على المدعى عليها وضامنها بأداء مبلغ 265.148,40 درهما أصلا وفائدة ابتداءا من يوم طلب و20.000 درهم كتعويض وبعد جواب وكيل التفليسة والمدعى عليه العلمي حمدوني أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإيقاف البث في الدعوى مع إحالة المدعية على عملية تحقيق الديون وفيما يخص الكفيل بعدم قبول الطلب شكلا. استأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليه العلمي حمدوني ملاحظا بأن إدلاء المدعية بصور مصادق عليها أمام محكمة الاستئناف لا يمكن أن يطهر المسطرة مما شابها من عيوب شكلية وفي الموضوع التمس اعتبار الدعوى أصبحت غير ذي موضوع نظرا لوجود تفليسة مفتوحة بصفة نظامية، وبكون العارض لم يتنازل عن حقه في التجديد. وبعد انتهاء قبول الطلب في مواجهة الكفيل والحكم من جديد بقبوله وبأدائه للمستأنفة مبلغ 265.148,40 درهما واجب الكراء من فاتح نونبر 88 إلى يونيو 92 ومبلغ 2000 درهم كتعويض وبتأييده في الباقي.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق القانون المتخذ من خرق الفصول 338 ـ 345 ـ 359 من ق م م خرق الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل بدعوى أن الملف خال من أي تقرير مكتوب من طرف المقرر الذي وقعت تلاوته أو لم تقع بإعفاء من الرئيس، وأن الإخلال المذكور حرم الطاعن من تقديم ملاحظاته الشفوية مما يعد مسا بحقوق الدفاع يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه فضلا عن أن القرار تضمن الإشارة إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين مما يدل على أن التقرير قد حرر، فإن تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من ق م م الموجب لذلك عملا بمقتضيات ظهير 09/10/93 فيكون ما أثير بالوسيلة على غير أساس.
ويعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الثانية والثالثة خرق القانون المتخذ من خرق الفصول 345، 359 من ق م م والفصول 440 و230 و1128 من ق ل ع عدم الجواب على دفوع مثارة بكيفية صحيحة انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم في شقه القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل وقضت من جديد على الطاعن بأداء الكراء دون أن تؤسس هذا الإلغاء على أساس قانوني أو على وثائق جديدة ذلك أن الطاعن دفع بكون عقود الكراء المدلى بها مجرد صور وهي لا تقوم مقام الأصل طبقا للفصل 440 من ق ل ع كما دفع بكون ضمانته وكفالته الشخصية تمتد فقط لعقد كراء شقة واحدة دون العقدين المواليين لكونه لم يوقع ويصادق سوى على عقد واحد وأن المحكمة بعدم جوابها على دفوع الطاعن وعدم تفحصها ودراستها لفحوى عقود الكراء وعقود الكفالة تكون قد جعلت قرارها خارقا للفصل 230 وكذا الفصل 1128 من ق ل ع الذي ينص على أنه « لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين إلا فيما يتعلق بالأصل » مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لما تبين لها من مستندات الملف أن المطلوبة أيدت دعواها بثلاثة عقود للكراء المعزز كل واحد منها على حدة بعقد الكفالة الصادرة عن الطاعن وهي عبارة عن صور مشهود بمطابقتها للأصل والتي تقوم مقام الأصول المأخوذة منها عملا بالفصل 440 من ق ل ع اعتمدتها مستبعدة عن صواب دفوع الطاعن المثارة أمامها بخصوص عدم صحة الطلب لعدم إرفاقه بأصول الوثائق وكذا الدفع بعدم تنازله عن حقه في التجريد مادام قد ثبت لديها أن عقود الكفالة تنص صراحة على تنازل الكفيل المتضامن حمدوني عن حقه في التجريد والتزامه التزاما تضامنيا بأداء الكراء المتخلد بذمة المكترية، وأنها عندما ألزمت الطاعن بأداء ما التزم به صراحة في صلب عقود الكفالة والتي تتعلق بعقود الكراء الثلاثة طبقا للفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين تكون قد ركزت قرارها على قواعد قانونية صحيحة وعللته بما يكفي لتبريره. وتبقى المناقشة التي تناولتها الوسيلة والمتعلقة بعدم التوقيع والمصادقة سوى على عقد واحد وكذلك بكون الكفالة تمتد لعقد واحد دون العقدين المواليين إثارة جديدة لم يسبق للطاعن أن تمسك بها أمام قضاة الاستئناف ضمن مذكرته الجوابية وهي بذلك غير مقبولة لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيها بالقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture d’un contrat de distribution :la Cour de cassation rappelle les limites de l’autorité de la chose jugée en matière d’irrecevabilité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31880
Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2022
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
31872
Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve