Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,02/03/2016,401

Réf : 15582

Identification

Réf

15582

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°401

Date de décision

02/03/2016

N° de dossier

2477/5/2/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : | Page : 175

Résumé en arabe

إن المحكمة لما رفضت طلب التعويض عن الطرد التعسفي بعلة أن الأجير بلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وتجاوزها ، وأن الأمر يتعلق بنهاية طبيعية لعقد العمل وعجز عن العمل ، وتنتفي معه صفة التعسف في إنهاء عقد العمل تطبيقا لمقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل ، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما. رفض الطلب

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بفاس والمشار إلى مراجعه أعلاه أن طالب النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ فاتح يناير 1993 بأجرة شهرية قدرها 2500 درهم. وأنه تم طرده من عمله بتاريخ 2012/3/10، والتمس الحكم لقائدته بتعويضات مختلفة ، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن الفصل والضرر الناتج عن الطرد التعسفي وأجل الإخطار ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان ، وبعد الإجراءات أصدرت محكمة االاستئناف بفاس قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المستدل با للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني ، إذ ارتكز القرار المذكور على حيثية فريدة وهي أن الطالب وفي تاريخ الطرد بلغ من التقاعد وهو ما يعني نهاية طبيعية لعقد العمل،لكن خلافا لما سار عليه القرار المذكور فان المدعى عليها لم تسبق لها وخلافا لما جاء في حيثيات القرار أن تمسكت بكون الطالب بلغ سن التقاعد ذلك أنها أكدت خلال جلسات البحث أنها طردت الطالب سبب اقترافه للسرقة وهو ما يستفاد منه أن إنهاء الشغل ليس طبيعيا وإنما تعسفيا من طرف المدعى عليها. كما أن المحكمة من جهة أخرى أغفلت الجواب عن جميع ما أثثر أمامها واستنتجت من تلقاء نفسها انتهاء علاقة الشغل طبيعيا رغم كون المدعى عليها تؤكد خلاف ذلك ودون أن تدلي بما يفيد إحالة الطالب على التقاعد أو ما يفيد استفادته من التعويضات المخولة عن التقاعد ، فجاء القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ، فوجب نقضه. لكن ، حيث إنه خلافا لما أثير في الوسيلة فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين على أن المطلوبة في النقض دفعت بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2014/2/5 أن المدعي (طالب النقض) تجاوز سن التقاعد وعليه أن يوقف عن العمل تلقائيا و بدون طرد باعتبار أنه من مواليد سنة 1942 وأنه إلى تاريخ ادعاء طرده يكون قد بلغ من العمر أكثر من سبعين سنة وبالتالي يكون قد فقد صفته في الادعاء بأن علاقة الشغل لا تزال قائمة ، والتمس التصريح بأن العلاقة القانونية الخاضعة لقانون الشغل قد انتهت بحلول سن التقاعد ، ومحكمة الموضوع لما اعتبرت أن المدعي بلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وتجاوزها وأن الأمر يتعلق بنهاية طبيعية لعقد العمل وعجز عن العمل وتنتحي معه صفة التعسف في إنهاء عقد العمل تطبيقا لمقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما وما أثير بالوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا ، والمستشارين السادة : محمد برادة مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العلي الصباحي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail