Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,03/06/1997,882/2

Réf : 20174

Identification

Réf

20174

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

882/2

Date de décision

03/06/1997

N° de dossier

34735/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Dahir du 22 février 1955 instituant un Fonds de garantie au profit de certaines victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat d'assurance à durée déterminée ne prévoyant pas de possibilité de renouvellement prend fin par l'arrivée du terme. La Compagnie d'assurances peut invoquer le défaut de garantie lorsque le sinistre est intervenu apprés l'extinction du contrat.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 882/2 صادر بتاريخ 03/06/1997 ملف جنحي رقم 94/34735 التعليل في شأن وسيلة النقض الأولى في فرعيها المتخذ أولهما من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه لا يوجد بالملف ولا بالقرار المطعون فيه ما يفيد أنه بعد استئناف المتهم تلا الرئيس أو أحد القضاة تقريره في القضية وما أشير إليه بعد سماع تقرير المستشار المقرر هو مجرد نموذج مطبوع سلفا ولا وجود له في الواقع وأكثر من ذلك فإنه لم يذكر اسم المستشار المقرر في القضية مما يعتبر خرقا جوهريا يترتب عليه البطلان. والمتخذ ثانيهما من خرق الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية الجنائية. ذلك أن الفصل المذكور يوجب أن يكون كل حكم أو قرار متضمنا لكيفية الاستدعاء الموجه للمترافعين وتاريخه أو تاريخ تبليغ القرار بالإحالة إذا كان الأمر يتعلق بقضية جنائية ، والقرار المطعون فيه لم يتضمن شيئا من ذلك مما يتعين نقضه. لكن فمن جهة أولى حيث إن ما يرد بالأحكام والقرارات من بيانات تعتبر ثابتة بمقتضى حجة رسمية لا تدحض إلا بثبوت زوريتها ومادام القرار المطعون فيه قد نص على أن المستشار المقرر السيد عبد الله حفحاف تلا تقريره في القضية فإن المحكمة المصدرة له تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 430 تطبيقا سليما. كما أنه ومن جهة ثانية فإنه إذا كان الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية ينص علما أن كل حكم يجب أن يبين كيفية توجيه الاستدعاء للأطراف وتاريخه فلا ينتج من عباراته أن هذه البيانات التي ليست من بين البيانات المنصوص عليها في الفصل 352 من نفس القانون تكون شكليات جوهرية للمسطرة يترتب عن إغفالها ببطلان القرار مما تكون معه الوسيلة في فرعها الأول غير مرتكزة على أساس وفي فرعها الثاني غير جديرة بالاعتبار. وفي شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية مجتمعين المتخذ أولهما من عدم الجواب على وسائل الدفاع ذلك أن الطاعن أفاد أن ما أدلت به شركة التأمين من وصولات تفيد حلول أقساط التأمين لا يفيد انتهاء مفعوله إذ يبقى التأمين مستمرا إلى أن يجعل حد لمفعوله طبقا لمقتضيات الفصل 18 من الشروط النموذجية. والمتخذة ثانيهما من خرق الفصل 18 المذكور الذي يجعل عقد التأمين تتجدد مدته تلقائيا ولو انتهت ولا ينتهي مفعوله إلا بعد توجيه الإشعار طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل المذكور ورغم عدم إثبات شركة التأمين لتوجيه الإشعار بالفسخ للمسؤول المدني استجاب الحكم المطعون فيه لطلب إخراجها من الدعوى ، الشيء الذي يكون قد صدر خرقا لمقتضيات الفصل 18 المذكور وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث يتجلى من التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه للقول بانتهاء التأمين وعدم وجود عقد يربط الطرفين أنه استبعد تطبيق الفصل 18 على النازلة مجيبا عن دفع الطاعنة بصفة ضمنية وذلك عندما ميز عقد التأمين المعروض على المحكمة بأن مدته مغلقة وغير قابلة للتجديد إذ جاء فيه ما يلي : ((حيث تبين أن الشهادة تنص على أن التأمين يستمر لمدة ثلاثة أشهر مغلقة تبتدئ من1992/9/17  إلى غاية 16/12/1992 وأن عقد التأمين الجديد حسب الوثيقة 543238 يبتدئ من92/12/23 لمدة ستة أشهر مغلقة أيضا وتوضيح الوثيقتين أن الشاحنة نوع فورد رقم2505/74 لم تكن مغطاة بضمان الشركة عند وقوع الحادثة بتاريخ ((...1992/12/21 فجاء تعليله سليما مما كان معه فرعي الوسيلتين على غير أساس. في شأن الجزء الأخير من الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعتين المتخذة أولهما من عدم الجواب على ما أثاره الطاعن من أن المحكمة عوضت عن الضرر المعنوي رغم أنه لا يعوض عليه ، والمتخذ ثانيهما من خرق مقتضيات الفصلين الأولين من ظهير 22 فبراير 1955 وقرار 23 فبراير 1955 ذلك أنه عملا بالمقتضيات المذكورة فإن الطاعن لا يعوض إلا الأضرار البدنية أما غيرها فإنه لا يعوضه والثابت من أوراق الملف أن الأمر يتعلق بتعويض معنوي للأبوين لما لحقهما من آلام بسبب فقد ابنهما ومع ذلك قضى القرار المطعون فيه بتسجيل حضور الطاعن خرقا للمقتضيات المذكورة. لكن حيث إن ما نص عليه الفصل الأول من الظهير المؤسس لصندوق مال الضمان من تعويض المصابين في حوادث السيارات عن الأضرار البدنية أوضحه الفصل الأول من قرار التطبيق الصادر في 23 فبراير 1955 إذ نص (( على أن صندوق مال الضمان يتحمل التعويضات الواجبة للمصابين في أبدانهم بحوادث أو ذوي حقوقهم...)) وذلك بغاية استثناء الخسائر المادية المتعلقة بضياع المال فحصر التعويض بالنسبة للمجروحين عما لحق أبدانهم من ضرر ، وبالنسبة لذوي الحقوق عما سببه فقدان ذويهم من أضرار مادية كانت أو معنوية مما يتجلى منه أن المشرع لم يستشر من ضمان الطاعن ما يستحقه ذوي الحقوق من تعويض معنوي الشيء الذي تكون معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب: · قضى برفض طلب نقض القرار.

Quelques décisions du même thème : Assurance